قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015، يحدّد شبكة التقييم للترقية من رتبة ممارس متخصص رئيسي إلى رتبة ممارس متخصص رئيس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شبكة التقييم للترقية من رتبة ممارس متخصص رئيسي إلى رتبة ممارس متخصص رئيس.
المادة 2
فتح المادةتلحق شبكة التقييم المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة .2015 وزير الصحة عن الوزير الأول والسكان وإصلاح وبتفويض منه المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المالك بوضياف بلقاسم بوشمال الملحق شبكة التقييم للترقية من رتبة ممارس متخصص رئيسي إلى رتبة ممارس متخصص رئيس معايير التقييم
1 - النشاط الاستشفائي :
تتم المصادقة على تقرير النشاط الاستشفائي من طرف :
- رئيس المصلحة والمدير بالنسبة للممارسين المتخصصين غير رؤساء المصلحة،
- المجلس الطبي والمدير بالنسبة للممارسين رؤساء المصلحة.
تتولى لجنة المسابقة التقييم والتنقيط.
2 - شغل منصب عال :
- رئيس مصلحة،
- رئيس وحدة.
3 - عضو المجالس التداولية أو الاستشارية :
- رئيس مجلس طبي،
- عضو مجلس إدارة،
- عضو لجنة متساوية الأعضاء.
عدد النقاط مجموع النقاط 20 نقطة 20 نقطة 8 نقاط (نقطتان / السنة) 8 نقاط 4 نقاط (نقطة واحدة/ السنة) نقطتان (2) 4 نقاط نقطة واحدة (1) نقطة واحدة (1) معايير التقييم
4 - عضو اللّجان الطبية (في حدود لجنتين في كل صنف) :
- وطنية،
- ولائية،
- محلية.
5 - تكوين له علاقة بالتخصص :
- شهادة ما بين الجامعات لتكوين يساوي أو يتجاوز ستة (6) أشهر،
- شهادة ما بين الجامعات لتكوين أقل من ستة (6) أشهر،
- غير متوج بشهادة.
6 - التعليم :
- تعليم في العلوم الطبية،
- تعليم في العلوم شبه الطبية،
- تكوين طبي متواصل.
7 - نشاطات البحث
8 - مداخلة (مداخلتان (2) كحد أقصى) :
- دولية
- وطنية
- محلية
9 - المنشورات
- دولية
- وطنية 23 غشت سنة 2015 م الملحق (تابع) عدد النقاط مجموع النقاط 4 نقاط نقطتان (2) 8 نقاط نقطة واحدة (1) 3 نقاط نقطة واحدة لكل تكوين (ثلاث نقاط كحد أقصى) 4 نقاط 0.5 نقطة لكل تكوين (نقطة واحدة كحد أقصى) 3 نقاط 5 نقاط نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة 4 نقاط (الكاتب الأول: نقطتان 4" نقاط كحد أقصى"
الكاتب الثاني: نقطة واحدة "نقطتان كحد أقصى"
الكاتب الثالث وما يليه : 0.5 نقطة "نقطة واحدة كحد أقصى") نقطتان (الكاتب الأول: نقطة واحدة "نقطتان 7 نقاط كحد أقصى"
الكاتب الثاني 0.5 نقطة "نقطة واحدة كحد أقصى"
الك ات ب ال ثالث وم ا يليه : 0.25 نقطة 0.5" نقطة كحد أقصى") نقطة واحدة (الكاتب الأول : 0.5 نقطة "نقطة واحدة كحد أقصى"
الك ات ب ال ثاني وما يليه : 0.25 نقطة 0.5" نقطة كحد أقصى") نقطتان 3 نقاط نقطة واحدة مجموع العلامة : 60/60 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.