قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة الأولى
فتح المادةتُكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون الأطباء العامون في الصحة العمومية، الصيادلة العامون في الصحة العمومية، متصرفو مصالح الصحة، المهندسون في الصناعة وترقية الاستثمارات، المهندسون المعماريون، المتصرفون، 1 المترجمون - التراجمة، المهندسون في الإعلام الآلي، المهندسون 3 3 3 3 في الإحصائيات، المهندسون في المخبر والصيانة، الوثائقيون أمناء المحفوظات، مساعدو المتصرفين، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في الإحصائيات، مساعدو المهندسين في المخبر والصيانة. 2 ملحقون رئيسيون للإدارة، وكتّاب مديرية رئيسيون، ومحاسبون 3 3 3 3 إداريون رئيسيون، وتقنيون سامون في الإعلام الآلي. 3 كتّاب مديرية، ومحاسبون إداريون، وتقنيون في وأعوان إدارة رئيسيون. 4 ملحقو الإدارة، وأعوان الإدارة، ومعاونون تقنيون في وأعوان مكتب، وكتاب، وأعوان حفظ البيانات. 5 العمال المهنيون، وسائقو السيارات، والحجّاب.
الإعلام الآلي، 3 3 3 3 الإعلام الآلي، 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024 .
علي عون وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم تنفيذي رقم 09-161
- مرسوم تنفيذي رقم 09-241
- مرسوم تنفيذي رقم 09-308
- مرسوم تنفيذي رقم 09-393
- مرسوم تنفيذي رقم 09-394
- مرسوم تنفيذي رقم 20-199
- مرسوم تنفيذي رقم 23-411
- مرسوم تنفيذي رقم 23-412
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.