قرار

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.