قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تتضمن .......(بدون تغيير حتى ).....الآتية :
أ – تقييم من طرف لجنة للنشاط الاستشفائي :
المعامل 3، ب – تقييم من طرف لجنة للشهادات والأعمال العلمية :
المعامل .2 ..........................(الباقي بدون تغيير).......................".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 6 مايو سنة 2018 م
" المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في الإختبار (أ) المذكور في المادة 2 أعلاه، تعدّ إقصائية".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقة على أساس الإختبارات للترقية، وفقا للمقاييس الآتية :
– ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
– أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– العلامة المتحصل عليها في الاختبار التقييمي الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا .”)
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 مختار حسبلاوي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.