قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسومين التّنفيذيّين رقم 09-393 ورقم 09-394 المؤرّخ ين في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
السلك التعداد
- الممارسون الطبيون المختصون في الصحة العمومية................................ 7
- الأطباء العامون في الصحة العمومية.... 85
- الصيادلة العامون في الصحة العمومية. 4
- جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية........................................... 5
- النفسانيون العياديون في الصحة 56 العمومية...........................................
- مرممو الأسنان في الصحة العمومية...... 5
- مساعدو جراحي الأسنان في الصحة العمومية........................................... 5
- ممرضون في الصحة العمومية.............. 45 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السلك التعداد
- مساعدو التمريض في الصحة العمومية 60
- المختصون في التغذية في الصحة العمومية........................................... 40
- المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي في الصحة العمومية.......... 60
- البصاراتيون النظاراتيون في الصحة العمومية........................................... 5
- مقومو البصر في الصحة العمومية....... 5
- مقومو الأعضاء الاصطناعية في الصحة العمومية........................................... 15
- مقومو السمع في الصحة العمومية....... 5
- المساعدون الاجتماعيون في الصحة العمومية........................................... 50
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة التي يوضعون في حالة الخدم ة لديها، طبقا للأحكام القانون ية الأساس ية المحددة بم وجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسومين التّنفيذيين رقم 09-393 ورقم 09-394 المؤرّخين في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والم رسوم التّنف يذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة، من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسومين التّنفيذيين رقم 09-393 ورقم 09-394 المؤرّخ ين في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والم رس وم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتب ة المشغ ولة من طرف الموظف ال ذي استفاد م ن ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992 والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 وزير المجاهدين وزير الصحة والسكان محمد الشريف عباس وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 13-312
- مرسوم رقم 09-240
- مرسوم رقم 09-393
- مرسوم رقم 09-394
- مرسوم رقم 11-121
- مرسوم رقم 13-272
- مرسوم رقم 13-273
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.