قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017، يحدّد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختيارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتضمّن المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية :
أ - اختبار كتابي له صلة باختصاص المترشح والبرنامج المذكور في المادة 4 أدناه، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
ب - تقييم من طرف لجنة للنشاط الاستشفائي :
المعامل 3،
ج - تقييم من طرف لجنة للشهادات والأعمال العلمية : المعامل .2 يتم تقييم الاختبارات المذكورة أعلاه، من طرف أعضاء لجان الامتحانات المعيّنين من بين الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية حسب كل اختصاص.
تحدد تشكيلة لجان الامتحانات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات (أ و ب) المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية.
المادة 4
فتح المادةيلحق بأصل هذا القرار برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للترقية.
الم ادة 5 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لمسابقة على أساس الاختبارات للترقية، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- العلامة المتحصل عليها في الاختبار التقييمي الذي له أكبر معامل،
- علامة الاختبار الكتابي. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولية للأكبر سنّا).
المادة 6
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح للمسابقة على أساس الاختبارات للترقية :
- طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح،
- نسخة من الوثائق المثبتة للمؤهلات والأعمال العلمية.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين للشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات للترقية المذكورة أعلاه من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقة على أساس الاختبارات للترقية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للترقية إلى رتبة ممارس متخصص رئيسي، كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة .2017 عبد المالك بوضياف مايو سنة م وزارة الاتصال قرار وزاري مشت رك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة و/ أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، وسيرها.
إنّ وزير المالية، ووزير الاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، المعدل، لا سيما المادة 24 منه، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وسيرها، تدعى فيما يأتي "اللجنة".
المادة 2 : تكلف اللجنة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري للأملاك التابعة، سواء للأملاك الخاصة أو العمومية المحولة و/ أوالمخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 3 : تتشكل اللجنة من ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا، ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، مسؤول في مجال المالية والمحاسبة، يعين بمقرر من الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، يعينان من وزير المالية،
- ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، يعينان بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر.
المادة 4 : إضافة إلى الأعضاء المذكورين في المادة 3 أعلاه، يعين مديرو الأملاك الوطنية للولايات الآتية أعضاء في اللجنة :
1 - أدرار، 2 - الشلف، 3 - الأغواط، 4 - أم البواقي،
5 - باتنة، 6 - بجاية، 7 - بسكرة، 8 - بشار، 9 - البليدة،
10 - البويرة، 11 - تامنغست، 12 - تبسة، 13 - تلمسان،
14 - تيارت، 15 - تيزي وزو، 16 - الجزائر، 17 - الجلفة،
18 - جيجل، 19 - سطيف، 20 - سعيدة، 21 - سكيكدة،
22 - سي دي ب لع ب اس، 23 - عن اب ة، 24 - ق الم ة،
25 - قسنطينة، 26 - المدية، 27 - مستغانم، 28 -المسيلة،
29 - م عسكر، 30 - ورقلة، 31 - وهران، 32 - البيض،
33 - إيل يزي، 34 - ب رج ب وع ريريج، 35 - بومرداس،
36 - ال ط ارف، 37 - ت ن دوف، 38 - تي س مسيلت،
39 - الوادي، 40 - خن شلة، 41 - سوق أهراس،
42 - تيبازة، 43 - ميلة، 44 - عين الدفلى، 45 - النعامة،
46 - عين تموشنت، 47 - غرداية، 48 - غليزان.
المادة 5 : تتولّى مصالح المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، أمانة اللجنة.
المادة 6 : بغرض القيام بمهامها، تخول اللجنة على الخصوص سلطة :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد
- التقصي استنادا إلى الوثائق وفي عين المكان،
- التأكد من وجود الأملاك بكل الوسائل الملائمة.
المادة 7 : تعد اللجنة بطاقة تعريف للأملاك المحولة و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، التي ينبغي أن تبرز على الخصوص :
- نوعية الملك ومحتواه ومكان تواجده،
- أصل الملكية وطبيعة الحقوق،
- قيمته.
المادة 8 : تتم الموافقة على عمليات جرد بموجب محضر اجتماع مرقم ومؤشر عليه من أعضاء اللجنة، وترسل نسخة منه فورا إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال.
المادة 9 : يجب أن يتم إنجاز العمليات المذكورة أعلاه في أجل لا يتعدى تسعة (9) أشهر من تاريخ تنصيب اللجنة.
ويمكن عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل مرة واحدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعى والتلفزي في الجزائر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة .2017 وزير الاتصال وزير المالية حميد قرين حاجي بابا عمي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.