قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء الموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية لدى وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين السلك والرتبة الأعضاء الدائمون ممارس أخصائي رئيس ممارس أخصائي رئيسي 5 ممارس أخصائي مساعد الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 جمال ولد عباس ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.