قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لسلك الممارسين الطبيين المتخص صين في الصحة العمومية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسات المنصب العالي المؤسسات الاستشفائية المتخصصة - رئيس مصلحة
- رئيس وحدة المؤسسات العمومية الاستشفائية - رئيس مصلحة
- رئيس وحدة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية - رئيس مصلحة
- رئيس وحدة العدد الملاحظة 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة
- طبيب العمل مفتش 1 في كل ولاية على مستوى المؤسسة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.