قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 47 و 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024 .
سيفي غريّب 7 جانفي سنة 2025 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم تنفيذي رقم 09-161
- مرسوم تنفيذي رقم 09-241
- مرسوم تنفيذي رقم 09-308
- مرسوم تنفيذي رقم 09-393
- مرسوم تنفيذي رقم 09-394
- مرسوم تنفيذي رقم 20-199
- مرسوم تنفيذي رقم 23-411
- مرسوم تنفيذي رقم 23-412
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.