ج.ر عدد 70 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-397 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 25 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 09-398 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 26 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة الرياضيين المحكوم عليهم نهائيا………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-392 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه………………………………………… 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية……………………………………. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية……………………………….. 16 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-395 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على السحب النهائي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغ لالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، الممنوحة للمتعامل “الشركة الجزائرية للاتصالات”…………….. 21 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات……………………………………………………………………………. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تغيير اللقب………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي بولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان إنهاء مهام أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين…………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………… 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام بجامعة بسكرة……….. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………………. 33

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70

29 نوفمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين الأمين العام لدى رئيس دائرة المغير بولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان تعيين كاتبين عامين لبلديتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين الأمين العام للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن التعيين بجامعة بسكرة………….. 34 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يحدد التنظيم الداخلي لمركز استجمام ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………….. 34 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة “طاكسي”………………………………………………… 35 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يحدّد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول….. 36

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-397 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 25 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-279 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألف دينار 71.456.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2009 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألف دينار 71.456.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع السابع - المفتشية العامة للمالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 25 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع السابع الاعتمادات المخصصة (دج) المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المفتشية العامة للمالية - الأجور الرئيسية …………………………………… 46.653.000 31-02 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………….. 11.129.000 مجموع القسم الأول 57.782.000

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 29 نوفمبر سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المفتشية العامة للمالية - الضمان الاجتماعي ………………………………… 13.234.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 13.234.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-90 المفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات …………………………………. 440.000 مجموع القسم الرابع 440.000 مجموع العنوان الثالث 71.456.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 71.456.000 مجموع الفرع السابع 71.456.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 71.456.000 مرسوم رئاسي رقم 09-398 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 26 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة الرياضيين المحكوم عليهم نهائيا. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص الرياضيون المحبوسون وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا الذين ينتمون إلى النخبة الوطنية والجمعيات والنوادي الرياضية من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طبقا لأحكام هذا المرسوم. يستفيد كذلك من نفس الإجراءات مسيرو الهيئات المذكورة أعلاه، وكذا الرياضيون الذين تحصلوا على ألقاب رياضية على المستوى الوطني أو الدولي والحكام المعتمدون بصفة نظامية. المادة 2 : يستف يد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غيرالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تس اوي عقوبتهم ثمانية عشر ( )18 شهرا أو يقل عنها . المادة 3 : يستف يد عفوا كليا للعقوب ة الأشخاص المحبوسون المحك وم عليهم نهائيا الذين يس اوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر ( )18 شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحك وم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
  • تسعة عشر ( )19 شهرا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
  • عشرون 20( ) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • ثلاثة وعشرون (23) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :

  • الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والم عاقب عليها بالمرسوم التشري عي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرّر إلى 87 مكرّر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابه م جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والج رح العمدي المفضي إلى الوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264-4 و 265 و 267 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والس رقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار، الأفع ال المنصوص والمعاقب عليه ا بالم واد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334-2 و 335 و 336 و 337 مكرّر من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجن ايات اختلاس الأموال العموميّة أو الخاصّة والرّشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالموادّ 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرّر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالموادّ 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار عندما ترت كب ه ذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنص وص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات، المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادّة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 26 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-392 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العم ومية للمياه. إن الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-54 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد ه ذا المرسوم كيفيات المتابعة الطبية للأشخ اص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه. المادة 2 : بغرض الحفاظ على صحة المستعملين، يتعين على الهيئات التي تضمن استغلال نشاطات الخدمة العمومية للمياه إخضاع عمالهم المعنيين لمتابعة طبية تكميلية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 3 : يعتبر العمال المعنيون بالمتابعة الطبية، العمال الذين يمارسون نشاطا على مستوى منشآت وهياكل إنتاج المياه وتحويلها ومعالجتها وربطها وتخزينها وتوزيعها الموجهة للاستهلاك البشري والمعينون في مناصب عمل تشكل خطر عدوى على المياه. تحدد قائمة مناصب العمل المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 4 : يخضع العمال المعنيون لمتابعة طبية يتم إجراؤها مرة واحدة في كل ثلاثة (3) أشهر وفقا للشروط والكيفيات التي تحدد، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالموارد المائية وبالصحة. المادة 5 : في حالة الكشف عن مرض متنقل عبر المياه عند عامل يشغل منصبا معي نا، يتم إع ادة تعيينه مؤقتا في منصب عمل آخر. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمه وريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظفين المن تمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. إن الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية وتحديد المدوّنة المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أيضا أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساس ي الخاص للحق وق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون، زيادة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. المادّة 4 : يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي : أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج - اللباس : يلزم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية بارتداء البدلة الطبية أثناء ممارسة مهامهم، د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل. تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 5 : يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. ويستفيدون في هذا الإطار من مساعدة السلطات المعنية، خاصة عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية. المادّة 6 : يست فيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من رخص الغياب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي والتي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 7 : يلزم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية، في إطار المهام المخولة لهم، بما يأتي :

  • الاستعداد الدائم للعمل،
  • القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 8 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على أنماط الترقية المنصوص عليها في المواد 26 و 35 و 44 والمذكورة أدناه، بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخ ذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 9 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. المادّة 10 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 11 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك التابعة للممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 12 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة، كما يأتي :
  • الانتداب: 10 %،
  • الإحالة على الاستيداع : 10 %،
  • خارج الإطار: 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 13 : يتعين على الهيئة المستخدمة أن :
  • تضمن التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
  • تضمن تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري. المادّ ة 14 : يتعين على الموظفين المشاركة في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات التي ينتمون إليها.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل السادس التقييم المادّة 15 : علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي :

  • تحقيق الأهداف،
  • روح المبادرة،
  • أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
  • الملف الإداري في جانبه التأديبي. الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّة 16 : يدمج الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 17 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 16 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّ ة 18 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 19 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م الباب الثاني مدونة الأسلاك المادّة 20 : ينظم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية في ثلاثة (3) أسلاك وهي :
  • سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية،
  • سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية،
  • سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية المادّة 21 : يضم سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
  • رتبة طبيب عام في الصحة العمومية،
  • رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية،
  • رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 22 : يقوم الأطباء العامون في الصحة العمومية بضمان، لا سيما المهام الآتية :
  • التشخيص والعلاج،
  • حماية الأمومة والطفولة،
  • الحماية الصحية في الوسطين المدرسي والجامعي،
  • الحماية الصحية في الوسطين العمالي والمؤسسات العقابية،
  • المراقبة الطبية عند الحدود،
  • الوقاية العامة وعلم الأوبئة،
  • التربية الصحية،
  • إعادة التأهيل وإعادة التربية،
  • الاستكشاف الوظيفي والتحاليل البيولوجية. ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة. المادّة 23 : زيادة على المهام المسندة للأطباء العامين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية بما يأتي :
  • ضمان تطوير البرامج الوطنية للصحة العمومية،
  • المساهمة في إعداد مشاريع المصلحة والمؤسسة،
  • ضمان الخبرة الطبية.

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م المادّة 24 : زيادة على المهام المسندة للأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي :

  • متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية،
  • المساهمة في تصور وتنمية النشاطات الصحية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 25 : يوظف الأطباء العامون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة دكتور في الطب أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادّة 26 : يرقى بصفة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الأطباء العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، في ح دود 60 % من المناصب المطلوب شغله ا، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة في الحالة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 27 : يرقى بصفة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 28 : يدمج في رتبة طبيب عام في الصحة العمومية، الأطباء العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون. المادّة 29 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية :
  • الأطباء العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
  • الأطباء العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني الأحكام المطبق ة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية المادّة 30 : يضم سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
  • رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية،
  • رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية،
  • رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 31 : يقوم الصيادلة العامون في الصحة العمومية بضمان المهام الآتية :
  • الأبحاث والتحليلات البيولوجية،
  • التحضيرات الصيدلانية،
  • تسيير المواد الصيدلانية وتوزيعها،
  • التربية الصحية. ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة. المادّة 32 : زيادة على المه ام المسندة إلى الصيادلة العامين في الصحة العمومية، يقوم الصيادلة العام ون الرئيسي ون في الصحة العمومية بضمان الخبرات البيولوجية، والتسممية والدوائية. المادّة 33 : زيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يقوم الصيادلة العامون الرؤساء في الصحة العمومية بضمان ما يأتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تأطير البرامج الوطنية للصحة المتعلقة بمجال تخصصهم،
  • إعداد وتقييم خطط العمل السنوية لأنظمة اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والمواد الكاشفة والدم، وكذا ترقية الدراسات فيما يخص اقتصاد الأدوية وضمان النوعية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 34 : يوظف الصيادلة العامون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة صيدلي أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادّة 35 : يرقى بصفة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الصيادلة العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها، الصيادلة العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة في الحالة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 36 : يرقى بصفة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 37 : يدمج في رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية، الصيادلة العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون. المادّة 38 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية :
  • الصيادلة العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
  • الصيادلة العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية المادّة 39 : يضم سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
  • رتبة جراح أسنان عام في الصحة العمومية،
  • رتبة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية،
  • رتبة جراح أسنان عام رئيس في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 40 : يقوم جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية بضمان المهام الآتية :
  • التشخيص والعلاج،
  • الوقاية،
  • الرمامة،
  • التربية الصحية للفم والأسنان. ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة. المادّة 41 : زيادة على المهام المسندة إلى جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية، يقوم جراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية بضمان ما يأتي :

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م

  • تطوير البرامج الوطنية لجراحة الأسنان،
  • الخبرات المتعلقة بالفم والأسنان. المادّة 42 : زيادة على المهام المسندة إلى جراحي الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يقوم جراحو الأسنان العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي :
  • متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الوطنية للصحة المتعلقة بالفم والأسنان،
  • المساهمة في تصور وتطوير الأعمال الصحية في مجال تخصصهم،
  • المساهمة في إعداد مشاريع المصلحة والمؤسسة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 43 : يوظف جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة جراح أسنان أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادّة 44 : يرقى بصفة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة في الحالة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 13 المادّة 45 : يرقى بص فة ج راح أسنان ع ام رئيس في الصح ة الع مومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، جراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 46 : يدمج في رتبة جراح أسنان عام في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون. المادّة 47 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية :
  • جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
  • جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 48 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، كما يأتي :
  • طبيب رئيس وحدة،
  • طبيب منسق،
  • صيدلي منسق،
  • جراح أسنان رئيس وحدة،
  • جراح أسنان منسق.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 49 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 50 : يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 51 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف الطبيب رئيس وحدة بضمان المسؤولية التقنية والإدارية لسير الوحدة في إطار مجال اختصاصه. المادّة 52 : زيادة على المهام المنصوص عليها في الم واد 22 و 23 و 24 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف الطبيب المنسق بما يأتي :

  • تنسيق وتنشيط ومراقبة النشاطات الممارسة داخل هياكل الصحة الموضوعة تحت مسؤوليته،
  • تنسيق وتقييم نشاطات الكشف والعلاج والتربية الصحية في الوسطين المدرسي والجامعي. المادّة 53 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف الصيدلي المنسق بضمان المسؤولية التقنية للهياكل التابعة لمجال اختصاصه. المادّة 54 : زي ادة على المهام المنصوص عليها في الم واد 40 و 41 و 42 من ه ذا القانون الأساسي الخاص، يكلف جراح الأسنان رئيس وحدة بضمان تنسيق نشاطات جراحي الأسنان الموضوعين تحت مسؤوليته. المادّة 55 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 40 و 41 و 42 من هذا القانون الأساسي الخاص، يقوم جراح الأسنان المنسق بتنشيط وتنسيق نشاطات جراحة الأسنان لدى جميع الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية للصحة. ويكلف جراح الأسنان المنسق في طب الفم والأسنان بتنسيق وتقييم نشاطات الكشف والعلاج والتربية الصحية في الوسطين المدرسي والجامعي. الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 56 : يعين الأطباء رؤساء الوحدات من بين الأطباء العامين على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 57 : يعين الأطباء المنسقون من بين : 1 - الأطباء العامين الرئيسيين على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - الأطباء العامين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 58 : يعين الصيادلة المنسقون من بين : 1 - الصيادلة العامين الرئيسيين على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - الصيادلة العامين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 59 : يعين جراحو الأسنان رؤساء الوحدات من بين جراحي الأسنان العامين على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّ ة 60 : يعين جراحو الأس نان المنسقون من بين : 1 - جراحي الأسنان العامين الرئيسيين على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - جراحي الأسنان العامين، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 61 : تط بيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تص نيف ال رتب ال تابعة لأسلاك المم ارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15 29 نوفمبر سنة 2009 م الأسلاك الرتب الأطباء العامون في طبيب عام الصحة العمومية طبيب عام رئيسي طبيب عام رئيس الصيادلة العامون في صيدلي عام الصحة العمومية صيدلي عام رئيسي صيدلي عام رئيس جراحو الأسنان العامون في جراح أسنان عام الصحة العمومية جراح أسنان عام رئيسي جراح أسنان عام رئيس الفصل الثاني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 16 713 قسم فرعي 1 930 قسم فرعي 2 990 13 578 15 666 17 762 13 578 15 666 17 762 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 62 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا طبيب رئيس وحدة طبيب منسق صيدلي منسق جراح أسنان رئيس وحدة جراح أسنان منسق الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 63 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 64 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة المادّة 65 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 10 325 8 195 8 195 9 255 أح كام المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرّخ .2008 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .2009 أحمد أويحيى

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظفين المن تمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. إن الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القان ون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظي فة العمومية، لا سيّما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصّحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يخ ضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. المادّة 4 : يست فيد الممارس ون الط بي ون المت خ ص صون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي : أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م ج - اللباس : يلزم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة مهامهم، د - التغطية الطبي ة الوقائية في إطار طب العمل. تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 5 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم. المادّة 6 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. ولهذا الغرض، فإنهم يستفيدون من مساعدة السلطات المعنية، خاصة عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية. المادّة 7 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من رخص الغياب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 8 : تنش أ لج نة وط نية است شارية م ك لفة ب إبداء ال رأي حول المسائل المرتبطة بالممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. تحدد صلاحيات هذه اللجنة وسيرها وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 9 : يقوم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بمهمة الخدمة العمومية في الصحة. وبهذه الصفة، يتعين عليهم ما يأتي :

  • تقديم علاج متخصص ذي نوعية،
  • مواكبة التطور الطبي من أجل تكفل أحسن بالمرضى،
  • المساهمة في تكوين وتأطير مستخدمي الصحة،
  • المساهمة في تصور البرامج الوطنية للصحة والسهر على تطبيقها،
  • إعداد الحصيلة السنوية للنشاطات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17 الفصل الثالث التوظيف والترسيم والترقية والترقية في الدرجة المادّة 10 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 11 : يعين ويرسم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والذين تم توظيفهم طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، مباشرة بعد تنصيبهم من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادّة 12 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العم ومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رق م 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القان ون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل مؤسسة، كما يأتي :
  • الانتداب: 10 %،
  • الإحالة على الاستيداع : 10 %،
  • خارج الإطار: 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 14 : التكوين الطبي المتواصل للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية حق وواجب. المادّة 15 : يتعين على الهيئة المستخدمة مايأتي :
  • ضمان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ضمان تحيين المعارف بهدف اقتناء مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري. الفصل السادس الأحكام العامة للإدماج المادّة 16 : يدمج الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية، الذين ينتمون إلى السلك والرتب المنص وص ع ليها في المرسوم التنفي ذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 17 : يرتب الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمذكورون في المادة 16 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. الباب الثاني الأحكام الخاصة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الفصل الأول المادّ ة 18 : يضم سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
  • رتبة ممارس أخصائي مساعد،
  • رتبة ممارس أخصائي رئيسي،
  • رتبة ممارس أخصائي رئيس. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 19 : يقوم الممارسون المتخصصون المساعدون والممارسون المتخصصون الرئيسيون والممارسون المتخصصون الرؤساء في هياكل الصحة حسب تخصصهم ومجالات اختصاصهم بالمهام الآتية :
  • التشخيص والعلاج والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية وإعادة التأهيل والكشف الوظيفي والبحث المخبري والخبرات الطبية والدوائية وتلك المتعلقة بالفم والأسنان.
  • المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة. الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م ويمكن، زيادة على ذلك، استدعاؤهم للقيام بمهام تسيير مشاريع المصلحة ومشاريع المؤسسة وبرامج الصحة وتقييمها وتأطيرها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 20 : زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون المتخصصون المساعدون، على أساس الشهادة من بين :
  • المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترفا بمعادلتها،
  • الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين. المادّة 21 : يرقى بصفة ممارس متخصص رئيسي، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 22 : يرقى بصفة ممارس متخصص رئيس، على أساس التسجيل في قائمة التأهيل، الممارسون المتخصصون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث الممارس المتخصص الرئيس المميز المادّة 23 : تؤسس درجة ممارس متخصص رئيس مميز. المادّة 24 : يمكن أن يرقى بصفة ممارس متخصص رئيس مميز، الممارسون المتخصصون الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين قاموا بتأليف منشورات ذات طابع علمي وبيداغوجي وأعمال البحث بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية الوطنية. الفرع الرابع أحكام انتقالية للإدماج المادّة 25 : يدمج في رتبة ممارس متخصص مساعد، الممارسون المتخصصون المساعدون.

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م المادّة 26 : يدمج في رتبة ممارس متخصص رئيسي :

  • الممارسون المتخصصون الرئيسيون،
  • الممارسون المتخصصون المساعدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم والذين :
  • إما شغلوا بصفة قانونية المنصب العالي لرئيس مصلحة أو رئيس وحدة لمدة سنتين (2)،
  • إما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة لمدة سنة (1) واحدة،
  • إما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق السنة (1)،
  • إما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية لمدة سنة (1) على الأقل. المادّ ة 27 : يدمج في رتبة ممارس متخصص رئيس :
  • الممارسون المتخصصون الرؤساء،
  • الممارسون المتخصصون الرئيسيون، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم والذين :
  • إما شغلوا بصفة قانونية المنصب العالي لرئيس مصلحة لمدة ثلاث (3) سنوات،
  • إما شغلوا بصفة قانونية المنصب العالي لرئيس وحدة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل،
  • إما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة لمدة سنة (1) واحدة،
  • إما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق السنة (1)،
  • إما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية لمدة سنتين (2) على الأقل. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 28 : ت طبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، كما يأتي :
  • رئيس وحدة،
  • رئيس مصلحة،
  • طبيب عمل مفتش. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 19 المادّة 29 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير الصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 30 : يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه في الخدمة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 31 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف رئيس وحدة بما يأتي :
  • السهر على حسن سير الوحدة المكلف بها،
  • اقتراح إلى رئيس المصلحة كل المناهج التي من شأنها تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى الوحدة،
  • المساهمة في تقييم مستخدمي الوحدة،
  • إعداد وإرسال لرئيس المصلحة تقارير نشاطات الوحدة،
  • السهر على الانضباط داخل الوحدة. المادّة 32 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف رئيس المصلحة بما يأتي :
  • السهر على حسن سير المصلحة المكلف بها،
  • اقتراح في كل بداية سنة للمجلس الطبي للمؤسسة برنامج نشاطات المصلحة بغرض تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى المصلحة،
  • اقتراح كافة المناهج التي من شأنها تحسين سير المصلحة،
  • تقييم المستخدمين التابعين له،
  • إعداد وإرسال تقرير سداسي حول تنفيذ برنامج النشاطات إلى السلطة السلمية،
  • السهر على الانضباط داخل المصلحة. المادّة 33 : يكلف طبيب العمل المفتش بما يأتي :
  • القيام بالتزاماته في مجال المراقبة الطبية وظروف العمل والتنظيم والتكوين والاستشارة طبقا للتنظيم المعمول به،
  • وصف تنظيم المؤسسة وكذا علاقاتها بالمصالح الخارجية المكلفة بالوقاية والمراقبة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • توجيه وتنسيق وتقييم عمل أطباء العمل وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • مراقبة وضمان التفتيش المتضمن تنظيم هياكل طب العمل وسيرها. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 34 : يعين رؤساء الوحدات من بين :
  • الممارسين المتخصصين الرئيسيين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 35 : يعين رؤساء المصالح من بين الممارسين المتخصصين الرئيسيين، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 36 : يعين أطباء العمل المفتشون من بين :
  • الممارسين المتخصصين الرئيسيين في طب العمل، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • الممارسين المت خصصين في ط ب العمل الذي ن يثب تون خمس (5) س نوات م ن الخدمة الفعلية بهذه الصفة. السلك الرتب الممارسون الطبيون ممارس متخصص مساعد المتخصصون في الصحة ممارس متخصص رئيسي العمومية ممارس متخصص رئيس الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م المادّة 37 : يتم التعيين في الم ناصب العليا لرئيس وحدة ورئيس مصلحة وطبيب عمل مفتش، بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادّة 38 : يعين في المنصب العالي لرئيس وحدة، الممارسون المتخصصون رؤساء الوحدات المعينون بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 39 : يعين في المنصب العالي لرئيس مصلحة، الممارسون المتخصصون رؤساء المصالح المعينون بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 40 : يعين في المنصب العالي لطبيب عمل مفتش، أطباء العمل المفتشون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 41 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك المم ارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف خارج الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى قسم فرعي 2 990 قسم فرعي 4 1125 قسم فرعي 5 1200 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 42 : تطبيقا لأحك ام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 الم ؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الم وافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م المناصب العليا رئيس وحدة رئيس مصلحة طبيب عمل مفتش الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 43 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّ ة 44 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-395 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على السحب النهائي لرخصة إقام ة شبك ة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولي ة وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، الممنوحة للمتعامل “الشرك ة الجزائرية للاتصالات”. إن الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المواد 35 و 36 و 37 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 11 405 13 595 11 405
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-174 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور،
  • وبعد استشارة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على السحب النهائي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، الممنوحة للشركة الجزائرية للاتصالات، شركة ذات أسهم، الموافق عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-174 المؤرخ في 30 رب يع الأول ع ام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، طبقا لأحك ام المواد 35 و 36 و 37 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تل غى أح كام المرسوم الت نفيذي رقم 05-174 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات. إن الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعيّة، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 60 و 60 مكرر منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المِؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتّأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضّمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-472 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقية المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 الذي يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 مكرر من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات. يرفق نموذج الاتفاقية النموذجية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بملحق هذا المرسوم. المادة 2 : تل غى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 97-472 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّةعام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الاتفاقية النموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي والصيدلية بين : الصندوق……………………………………………….. المقر……………………………………………………… الممثل من طرف ………………………………………. من جهة، و الصيدلية المسماة أدناه ……………………………………………………………، المقر……………………………………………………… اعتماد رقم……………..مؤرّخ في …………………. مسلم من طرف ……………………………………….. الممثلة من طرف ………………………………………. من جهة أخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23 تم الاتفاق على ما يأتي : الفصل الأول موضوع الاتفاقية المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة……….) والصيدلية الممثلة من طرف (السيدة/ الآنسة/ السيد: تحديد اللقب والاسم…………) قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال المنتجات الصيدلانية من طرف المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على:

  • المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المعترف بهم كمصابين بأحد الأمراض التي تخوّل لهم الحق في الاستفادة من الأداءات العينية بنسبة 100 % والتي حددت قائمتها بموجب التنظيم المعمول به،
  • المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المصابين بارتفاع ضغط الدم أو مرض الربو أو مرض الكرون،
  • المؤمن لهم اجتماعيا أصحاب إحدى مزايا الضمان الاجتماعي الآتية :
  • معاش العجز المباشر أو المنقول،
  • ريع حادث العمل بنسبة تساوي على الأقل 50 %،
  • معاش التقاعد المباشر أو المنقول،
  • منحة التقاعد المباشر أو المنقول،
  • منحة العمال المسنين الأجراء أو الإسعاف العمري،
  • ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا أصحاب معاش أو ريع أو منحة المذكورين في الفقرة أعلاه،
  • الأجراء المؤمن لهم اجتماعيا أصحاب بطاقة “شفاء” حسب الكيفيات التي يحددها الضمان الاجتماعي. المادة 3 : المنتجات الصيدلانية المتكفل بها هي تلك الموصوفة من طرف الطبيب وفي حدود اختصاصاتهم، جراح الأسنان أو القابلة والواردة ضمن الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى القابلة للتعويض طبقا للتنظيم المعمول به. لا يمكن أن تقدم الأدوية الخاضعة للشروط الخاصة للتعويض والشروط الخاصة بتطبيق التسعيرات المرجعية، في إطار نظام الدفع من قبل الغير، دون

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، باستثناء الشرط المتعلق بالإشارة التي تبين اختصاص الطبيب عندما تكون مثبتة بالوصفة الطبية. الفصل الثاني التزامات الصيدلية المادة 4 : يج ب على الص يدلية أن تقدم لهيئة الض مان الاج ت ماعي ملف ا يخص ها يشمل لا سيما، الوثائق التي تثبت الممارسة المنتظمة للنشاط ودفعها المحين لاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تلتزم الصيدلية ب تسليم المست ف يد، الأدوي ة والمنتجات الصيدلانية الأخرى القابلة للتعويض الواردة في الوصفة الطبية، في حدود الكمية الإجمالية الموصوفة وحسب القواعد الجاري بها العمل التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي. لا يمكن أن تتعدى كميات الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى المسلمة في دفعة واحدة، الكميات الضرورية التي تغطي فترات العلاج التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي في إطار التكفل بالفترة الإجمالية المحددة بموجب الوصفة. المادة 6 : تلتزم الصيدلية، بالنسبة للأدوية التي لا تعوض إلاّ في بعض مداعي استعمالات علاجية، بتقديمها في إطار نظام الدفع من قبل الغير بعد الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، إلاّ إذا كانت هذه الأدوية تنتمي إلى علاج خاص مشار إليه في بطاقة “شفاء” أو في دفتر الدفع من قبل الغير. وكذلك الحال بالنسبة للأدوية الخاضعة للتسعيرات المرجعية للتعويض والتي تكون مشفوعة بشروط خاصة. عدا الأدوية المذكورة أعلاه، وعندما تستجيب الوصفة الطبية لبعض المعايير التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي مثل المبلغ والتكرار، تلتزم الصيدلية بتسليمها في إطار نظام الدفع من قبل الغير بعد الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. المادة 7 : ي جب على الصيدلية إعلام المريض بأنه لا يمكن تقديم في إطار نظام الدفع من قبل الغير الأدوية التي يكون تعويضها مرتبطا بوصفة طبيب له اختصاص معين والتي يصفها طبيب عام أو طبيب ذو اختصاص آخر. المادة 8 : تلتزم الصيدلية، قدر الإمكان، بتسليم المنتجات الصيدلانية من النوع الجنيس المطابقة الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م للوصفة الطبية وكذلك بالنسبة للأدوية المعنية بالتسعيرة المرجعية، والتي يقل سعرها أو يساوي التسعيرة المرجعية، طبقا لقواعد أدبيات المهنة المتعلقة باستبدال المنتجات الصيدلانية. المادة 9 : يج ب على الصيدلية أن تع لم مسب قا المؤمن له اجتم اعيا عندما لا يمك نها توفير كل الأدوية الموجودة في الوصفة الطبية بذلك، وأن تضع على الوصفة أمام كل منتوج مسلّم عبارة “مسلم” بواسطة ختم رطب مع توضيح الكمية عندما تكون أقل من الكمية الموصوفة. وفي هذه الحالة، يجب على الصيدلية إعادة الوصفة الطبية للمؤمن له اجتماعيا والاحتفاظ بنسخة منها. المادة 10 : يتعين على الصيدلية إعداد فاتورة إلكترونية موقّعة بواسطة المفتاح الإلكتروني للصيدلي والبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا. المادة 11 : يجب أن تشمل الفاتورة، في كل الحالات، هوية المؤمن له اجتماعيا وهوية المريض الذي سلمت له المنتجات الصيدلانية واسم الطبيب المعدّ للوصفة وتاريخ العمل الطبي الذي تم خلاله وصف العلاج وتاريخ تسليم المنتجات الصيدلانية وتسميات العلامة التجارية للمنتجات الصيدلانية المسلمة والكمية المسلمة وسعر الوحدة والسعر الإجمالي. المادة 12 : يجب على الصيدلية، بصفة انتقالية، إعداد فاتورة يقوم بتوقيعها المؤمن له اجتماعيا أو ممثله بالنسبة للمؤمن لهم اجتماعيا التابعين لهياكل هيئة الضمان الاجتماعي التي لا تستعمل بعد، نظام “شفاء”. يجب عليها أيضا، ملء الجزء المخصص لها في دفتر الدفع من قبل الغير، بذكر اسم ولقب المريض وكذا الكميات المس لمة وتاريخ تسليم الأدوية مع وضع ختمها. المادة 13 : يتعين على الصيدلية، قبل تنفيذ أي وصفة، أن تتحقق من أن هذه الأخيرة تخص فعلا المستفيد أو أحد المستفيدين الواردين في بطاقة “شفاء” أو الموجودين في دفتر الدفع من قبل الغي ر وأن هذا المستفيد له الحق في الاستفادة من الأداءات العينية للضمان الاجتماعي عند تاريخ وصف المنتجات الصيدلانية. يجب أن تتحقق أيضا، من مطابقة الوصفة التي ينبغي أن تتضمن العبارات المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م المادة 14 : يجب على الصيدلية، قبل تقديم المنتجات الصيدلانية للمريض، نزع القسيمات الملصقة على التعليب. تلصق القسيمات بما فيها الجزء الذي يشير إلى رقم الحصة وتاريخ صنع الأدوية المسلمة ونهاية صلاحيتها على الوصفة أو على نسخة الوصفة في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. المادة 15 : يتعين على الصيدلية إعادة بطاقة “شفاء” أو دفتر الدفع من قبل الغير إلى المريض في نفس الوقت الذي تسلم له فيه المنتجات الصيدلانية، واللذين لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن تحتفظ بهما على مستوى الصيدلية. المادة 16 : تلتزم الصيدلية بإرسال الفواتير الإلكترونية التي تخص المرضى المؤمن لهم اجتماعيا و/أو ذوي حقوقهم بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني بصفة منتظمة إلى هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 17 : تلتزم الصيدلية في الحالات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بإرسال إلى الهيكل التابع لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية أسبوعيا الفواتير التي أعدّتها مصحوبة بحافظة إرسال ملخصة، وتسلّم نسخة منها إلى الصيدلية كوصل استلام، وكذا محتوى الفواتير على مستند إلكتروني. المادة 18 : تلتزم الصيدلية، في كل الحالات، بموافاة هيئة الضمان الاجتماعي بالوصفات أو، في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بنسخ من الوصفات تتضمن أسعار الأدوية المسلمة والتي تلصق عليها قسيمات الأدوية المسلمة، وكذا رقم الفاتورة المطابقة. ويجب عليها أن ترفق أيضا الوصفات بآراء المراقبة الطبية بالنسبة للحالات التي تكون فيها الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي مشروطة. المادة 19 : تلتزم الصيدلية باستعمال نظام “شفاء” في كل الوصفات الطبية التي تقوم بالوفاء بها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة به على النحو المبين في الوثيقة المسلّمة لها في نفس الوقت مع المفتاح الالكتروني للصيدلي وبرمجية استعمال بطاقة “شفاء”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 25 ويجب علي ها أن تتوفر لهذا الغرض، على جهاز إعلام آلي مع خط اتصال انترنت وآلة طباعة وقارئ بطاقة، أو إذا تعذر ذلك، ضمان وسيلة إرسال إلكتروني. الفصل الثالث التزامات هيئة الضمان الاجتماعي المادة 20 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسوية الفواتير المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية المسلمة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إرسال أو إيداع الفواتير من طرف الصيدلية. تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي إذا تعذر عليها التسديد في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالقيام في اليوم السادس عشر (16) الموالي لتاريخ إرسال الفواتير أو إيداعها بالتسوية الكلية للحافظة الملخصة للفواتير المعنية. وفي هذه الحالة يجب على هيئة الضمان الاجتماعي القيام بالتسوية المحتملة بعد تصفية الفواتير في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ تسوية الحافظة. المادة 21 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي عندما يتبيّن خلال التسوية أنه لا يمكن تسديد الفواتير كليا أو جزئيا، بخصم المبلغ الموافق من مبلغ الفواتير المقدمة فيما بعد، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 22 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بالقيام بتسديد الفواتير حسب اختيار الصيدلية، عن طريق التحويل البريدي أو البنكي أو إذا اقتضى الأمر بواسطة صك بنكي. المادة 23 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بإعلام الصيدلي بالمعايير التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي التي تخص الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. المادة 24 : تع وض المنتجات الصيدلانية على أساس التسعيرات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. يجب الإشارة في بطاقة “شفاء” أو دفتر الدفع من قبل الغير إلى نسبة التعويض بالنسبة لكل مستفيد. المادة 25 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع للصيدلية مبلغ يساوي خمسة (5) دج لكل وصفة مستوفاة بعنوان الإجراءات الإدارية والإلكترونية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 26 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي في إطار ترقية الدواء الجنيس، بدفع للصيدلية مبلغا جزافيا يساوي خمسة عشر (15) دج لكل دواء أصلي موصوف يستبدله الصيدلي بدواء جنيس وهذا مهما يكن عدد العلب المقدمة بالنسبة لهذا الدواء. المادة 27 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع للصيدلية زيادة تقدر ب %10 من مبلغ الوصفة عندما يقدم الصيدلي بالنسبة لمجمل الأدوية الموصوفة منتجات تقل أسعارها أو تساوي التسعيرات المرجعية. ترفع هذه الزيادة إلى 20 % في حالة تقديم منتجات مصنعة كليا على المستوى الوطني. المادة 28 : تل تزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد المبالغ والزيادات المنصوص عليها في المواد من 25 إلى 27 أعلاه، في نفس الوقت مع الفواتير المتعلقة بها. المادة 29 : لا يج مع المب لغ والزي ادات المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 أعلاه، عندما تتوفّر الشروط المذكورة في هاتين المادتين بالنسبة لنفس الوصفة. في هذه الحالة تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع الامتياز الأفضل. لا يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تمنح المبلغ المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، في حالة تقديم الصيدلية في إطار عملية استبدال الأدوية، منتجات صيدلانية يفوق سعرها سعر الأدوية الموصوفة. المادة 30 : يعد مركز الدفع لهيئ ة الضم ان الاجتم اعي المعني ة الأقرب المحاور باسم الصيدلية بالنسبة لكل إج راء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 31 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف الصيدلية مفتاحا إلكترونيا لمهني الصحة وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة “شفاء”. المادة 32 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتحيين، بصفة منتظمة، البرمجية الموضوعة تحت تصرف الصيدلية، ولا سيما قوائم الأدوية القابلة للتعويض والتسعيرات المرجعية للتعويض التي تدرج كل الشروط الخاصة للتعويض. المادة 33 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام “شفاء” بصفة دائمة. الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م الفصل الرابع البنود المطبّقة على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المادة 34 : المؤمن له اجتماعيا حر في اللجوء إلى الصيدلية التي يختارها من بين الصيدليات المتعاقدة حسب الكيفيات التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي. المادة 35 : يتعين على المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه دفع مباشرة للصيدلية :

  • المبلغ الباقي على عاتق المؤمن له اجتماعيا كما ينص عليه التنظيم المعمول به عندما لا يكون للمستفيد الحق في نسبة تكفل من طرف الضمان الاجتماعي ب 100 %،
  • مبلغ المنتجات الصيدلانية غير الواردة ضمن الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والذي أعلمه به الصيدلي مسبقا،
  • مبلغ الأدوية الخا ضعة للمواف قة المس بقة له يئة الضمان الاجتماعي والتي يرغب المؤمن له اجتماعيا في اقتنائها دون الحصول على هذه الموافقة،
  • الفارق بين التس عيرة المرجعية المعتمدة كأساس للتعويض والسعر العمومي للبيع عندما يفوقها هذا الأخير. الفصل الخامس مراقبة الاتفاقية وتعديلها ومدتها المادة 36 : تلتزم الصيدلية بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها الأطباء المستشارون أو أي ممثل آخر لهيئة الضمان الاجتماعي المؤهلون لهذا الغرض ضمن احترام قواعد أدبيات الطب. المادة 37 : كل تعديل لهذه الاتفاقية، لا سيما فئات المستفيدين وآجال الدفع وتعديل المبالغ والزيادات المنصوص عليها، على التوالي، في المواد 2 و 20 و 25 و 26 و 27 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. تتم تعديلات المبالغ والزيادات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، حسب المعطيات المتعلقة بالتوازنات المالية لهيئة الضمان الاجتماعي. المادة 38 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها. ويتم تجديدها ضمنيا.

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م المادة 39 : يمكن نقض ه ذه الاتفاقية من أحد الط رفين المت عاقدي ن بواسط ة رس الة موصى عليها توجه للطرف الآخر بإشعار مسبق مدته شهر واحد .(1) الفصل السادس الاعتراضات والنزاعات والفسخ المادة 40 : يمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين في حالة عدم احترام أحد بنود الاتفاقية. المادة 41 : في حالة أي اعتراض ونزاع ناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية، يوجّه الطرف الذي أبدى اعتراضاته للطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الاثباتية الضرورية. يتم دراسة الخلاف بحضور الطرفين المتعاقدين أو ممثليهم قصد الوصول إلى اتفاق ودّي محتمل. المادة 42 : في غياب اتفاق ودي، يقوم مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي الذي أبدى اعتراضاته بإعذار الصيدلية المعنية التي ينبغي عليها الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 27 يجب إعلام المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالإعذار. المادة 43 : في حالة عدم احترام الصيدلية المعنية للإعذار، يتخذ مدير الوكالة لهيئة الضمان الاجتماعي، حسب الحالة، قرارا بتوقيف أو فسخ الاتفاقية. يبلغ قرار توقيف أو فسخ الاتفاقية للصيدلية المعنية برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي بمحضر استلام. المادة 44 : يمكن للصيدلية المعنية تقديم طعن لدى المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استلام التبليغ بقرار مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. المادة 45 : يبت المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي في الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن. حررت ب………………. في……………… عن الصيدلية عن هيئة الضمان الاجتماعي مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • زابي حبشي، المولود سنة 1929 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6442 وعقد الزواج رقم 173 المحرر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1958 ببولوغين (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : زاهي حبشي.
  • زابي فريال، المولودة في 4 يونيو سنة 1985 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 828 وتدعى من الآن فصاعدا: زاهي فريال.
  • زابي عبد الرحمان، المولود في 12 ديسمبر سنة 1963 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9753 و يدعى من الآن فصاعدا : زاهي عبد الرحمان.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • زابي محمد، المولود في 29 سبتمبر سنة 1971 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2540 ويدعى من الآن فصاعدا: زاهي محمد.
  • زابي فيصل، المولود في 29 يونيو سنة 1975 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1503 ويدعى من الآن فصاعدا : زاهي فيصل.
  • زابي نوال، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1982 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1722 وتدعى من الآن فصاعدا : زاهي نوال.
  • زابي نادية، المولودة في 20 مارس سنة 1966 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 490 وتدعى من الآن فصاعدا: زاهي نادية.
  • زابي سهيلة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1968 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2050 وتدعى من الآن فصاعدا : زاهي سهيلة.
  • زابي أمال، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1978 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2858 وتدعى من الآن فصاعدا : زاهي أمال.
  • زابي سيهام، المولودة في 14 أبريل سنة 1974 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 822 وتدعى من الآن فصاعدا : زاهي سيهام.
  • زابي نصر الدين، المولود في 4 ديسمبر سنة 1960 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5471 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 1995 برايس حميدو(ولاية الجزائر) وولده القاصر:
  • عبد الغاني، المولود في 10 يناير سنة 1996 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 32، ويدعيان من الآن فصاعدا : زاهي نصر الدين، زاهي عبد الغاني.
  • زابي نجوى، المولودة في أول يوليو سنة 1976 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2210 وعقد الزواج رقم 185 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 2000 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) وتدعى من الآن فصاعدا : ناصري نجوى.
  • زابي مسعودة، المولودة في 23 فبراير سنة 1953 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 247 وعقد الزواج رقم 270 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1978 برقان (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : ناصري مسعودة.
  • زابي نصر الدين، المولود في 11 يونيو سنة 1973 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1776 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 2005 بجامعة (ولاية الوادي) وولداه القاصران : الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م
  • صلاح الدين، المولود في 20 أكتوبر سنة 2005 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم .11297
  • آدم، المولود في 9 أكتوبر سنة 2008 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 14137، ويدعون من الآن فصاعدا: ناصري نصر الدين، ناصري صلاح الدين، ناصري آدم.
  • بازول الوالي، المولود سنة 1940 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 22 وعقد الزواج رقم 96 المحرر بتاريخ 30 أبريل سنة 1979 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر :
  • فتيحة، المولودة في 4 غشت سنة 1991 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .349
  • فاطيمة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1993 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .743
  • يس المولود في 10 أبريل سنة 1996 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 156، ويدعون من الآن فصاعدا: بن علي الوالي، بن علي فتيحة، بن علي فاطيمة، بن علي يس.
  • بازول محمد، المولود في أول أبريل سنة 1988 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 139 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد.
  • بازول علي، المولود سنة 1971 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 414 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2001 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر :
  • سناء صبرينة، المولودة في 21 غشت سنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .4368
  • ايمن صلاح الدين، المولود في 2 يناير سنة 2004 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .112
  • محمد الياس، المولود في 30 مارس سنة 2007 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 45، ويدعون من الآن فصاعدا: بن علي علي، بن علي سناء صبرينة، بن علي ايمن صلاح الدين، بن علي محمد الياس.
  • بازول النعاس، المولود في أول مايو سنة 1982 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 238 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي النعاس.
  • بازول مسعودة، المولودة في 5 أبريل سنة 1986 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 327 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مسعودة.
  • بازول زهرة، المولودة في 10 يوليو سنة 1977 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 168

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 2000 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي زهرة.

  • بازول مباركة، المولودة في 5 يناير سنة 1984 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 2005 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مباركة.
  • بازول عيشه، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1976 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 576 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي عيشه.
  • زبيبات منصور، المولود في 20 أبريل سنة 1927 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 158 وعقد الزواج رقم 305 المحرر بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1962 بالمدية (ولاية المدية) ويدعى من الآن فصاع دا : بن منصور منصور.
  • زبيبات خديجة، المولودة في 30 غشت سنة 1966 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2076 وعقد الزواج رقم 400 المحرر بتاريخ 18 غشت سنة 1986 بالمدية (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاع دا : بن منصور خديجة.
  • زبيبات هشام، المولود في 17 مارس سنة 1977 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1081 ويدعى من الآن فصاعدا : بن منصور هشام.
  • زبيبات سيد علي، المولود في 14 سبتمبر سنة 1974 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2453 وعقد الزواج رقم 546 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2001 بالمدية (ولاية المدية) وولداه القاصران :
  • كمال، المولود في 25 يوليو سنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .3855
  • منى، المولودة في 26 مايو سنة 2005 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 3156، ويدعون من الآن فصاعدا : بن منصور سيد علي، بن منصور كمال، بن منصور منى.
  • زبيبات عبد الرحيم، المولود في 22 سبتمبر سنة 1971 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2465 وعقد الزواج رقم 402 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 2003 بالمدية (ولاية المدية) وولداه القاصران :
  • دلال، المولودة في 29 أكتوبر سنة 2004 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .6172
  • منصور، المولود في 17 مارس سنة 2006 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1908، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 29 ويدعون من الآن فصاعدا: بن منصور عبد الرحيم، بن منصور دلال، بن منصور منصور.
  • زبيبات كمال، المولود في 8 سبتمبر سنة 1963 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1535 وعقد الزواج رقم 475 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1987 بالمدية (ولاية المدية) وأولاده القصر :
  • مفيدة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1992 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .4296
  • سمية، المولودة في 14 يناير سنة 1995 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .233
  • خليل، المولود في 26 سبتمبر سنة 1997 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .4303
  • معاد، المولود في 5 مايو سنة 2004 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2497، ويدعون من الآن فصاعدا : بن منصور كمال، بن منصور مفيدة، بن منصور سمية، بن منصور خليل، بن منصور معاد.
  • زبيبات مراد، المولود في 23 يناير سنة 1990 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 358 ويدعى من الآن فصاعدا : بن منصور مراد.
  • زبيبات تميم، المولود في 18 يناير سنة 1968 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 243 وعقد الزواج رقم 455 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 1996 بالمدية (ولاية المدية) وأولاده القصر :
  • باتول، المولودة في أول مايو سنة 1998 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1994
  • عفراء، المولودة في 16 سبتمبر سنة 2000 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .3956
  • جرير، المولود في 31 أكتوبر سنة 2004 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .6166
  • محمد أمين، المولود في 21 نوفمبر سنة 2006 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 7866، ويدعون من الآن فصاعدا : بن منصور تميم، بن منصور باتول، بن منصور عفراء، بن منصور جرير، بن منصور محمد أمين.
  • قاع لعور خديجة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1960 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 331 وعقد الزواج رقم 238 المحرر بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1984 ببني عزيز (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا : العاقل خديجة.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • قاع لعور العارم، المولودة في 27 يوليو سنة 1969 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1004 وعقد الزواج رقم 177 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 1993 بالعلمة (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا : العاقل العارم.
  • قاع لعور زوليخة، المولودة في 8 مارس سنة 1971 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 365 وعقد الزواج رقم 605 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 2000 بالعلمة (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا : العاقل زوليخة.
  • قاع لعور زينب، المولودة في 5 مارس سنة 1972 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 376 وعقد الزواج رقم 495 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا : العاقل زينب.
  • قاع لعور حدة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1975 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2354 وعقد الزواج رقم 1081 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2003 بالعلمة (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا : العاقل حدة.
  • قاع لعور عبد الرحمن، المولود في 16 مارس سنة 1977 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 845 وعقد الزواج رقم 410 المحرر بتاريخ 8 يونيو سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف) وابنته القاصرة :
  • حنان، المولودة في 10 غشت سنة 2006 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3743 ويدعيان من الآن فصاعدا : العاقل عبد الرحمن، العاقل حنان.
  • قاع لعور سليم، المولود في 14 غشت سنة 1979 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2834 ويدعى من الآن فصاعدا : العاقل سليم.
  • قاع لعور حسين، المولود في 19 يوليو سنة 1982 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2596 ويدعى من الآن فصاعدا : العاقل حسين.
  • بوقزاطة أعمر، المولود في أول أكتوبر سنة 1947 بالعوانة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1475 وعقد الزواج رقم 140 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1965 بالعوانة (ولاية جيجل) وإبنته القاصرة :
  • نورالهدى، المولودة في 21 مارس سنة 1993 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 511، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الرحمان أعمر، عبد الرحمان نور الهدى. الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م
  • بوقزاطة هشام، المولود في 28 يونيو سنة 1990 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 814 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان هشام.
  • بوقزاطة عقيلة، المولودة في 19 أبريل سنة 1966 بالعوانة ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 160 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1993 بالرغاية (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان عقيلة.
  • بوقزاطة جلول، المولود في 26 سبتمبر سنة 1968 بالعوانة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 385 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 2002 بالحمامات (ولاية الجزائر) وولداه القاصران :
  • أية، المولودة في 22 أبريل سنة 2003 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم .110
  • يوسف، المولود في 21 يونيو سنة 2006 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1033، ويدع ون من الآن فصاع دا : ع بد الرحمان جلول، عبد الرحمان أية، عبد الرحمان يوسف.
  • بوقزاط ة صباح، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1974 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2939 وعقد الزواج رقم 231 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1997 بالرغاية (ولاية الجزائر) وتدع ى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان صباح.
  • بوقزاطة محمد، المولود في 29 يناير سنة 1978 بالعوانة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 278 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 2006 بالرغاية (ولاية الجزائر) وولده القاصر :
  • هيثم، المولود في 3 مايو سنة 2007 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 676، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرحمان محمد، عبد الرحمان هيثم.
  • بوقزاطة نجية، المولودة في 15 غشت سنة 1970 بالعوانة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 337 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان نجية.
  • بوقزاطة كريمة، المولودة في 18 يناير سنة 1976 بالعوانة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 260 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 2003 بالرغاية (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان كريمة.
  • بوقزاطة أحلام، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1987 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1376 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان أحلام.

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م

  • بوقزاطة حسام الدين، المولود في 13 ديسمبر سنة 1983 بالرغاية (ولاية الجزائر) ش هادة الميلاد رقم 620 ويدعى م ن الآن فصاعدا : عبد الرحمان حسام الدين.
  • طلخرية عبد الحفيظ، المولود سنة 1938 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 26 وعقد الزواج رقم 35 الم ح رر بت اريخ 20 أب ريل سن ة 1963 بالخ روب ( ولاية قسنطينة) وي دعى من الآن فصاعدا : طواهرية عبد الحفيظ.
  • طلخرية كمال، المولود في 2 يناير سنة 1962 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3 وعقد الزواج رقم 329 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1992 بالخروب (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر :
  • أسماء، المولودة في 6 غشت سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم .10546
  • أسامة، المولود في 21 يونيو سنة 1995 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم .1080
  • رحمة، المولودة في 23 غشت سنة 1998 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم .9860
  • محمد يزيد، المولود في 2 فبراير سنة 2004 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 259، ويدعون من الآن فصاعدا : طواهرية كمال، طواهرية أسماء، طواهرية أسامة، طواهرية رحمة، طواهرية محمد يزيد.
  • طلخرية حورية، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1965 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 758 وتدعى من الآن فصاعدا : طواهرية حورية.
  • طلخرية محمد، المولود في 19 أكتوبر سنة 1969 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1012 وعقد الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 2005 بالخروب (ولاية قسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا : طواهرية محمد.
  • طلخرية عبد الغاني، المولود في 2 غشت سنة 1971 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 781 وعقد الزواج رقم 93 المحرر بتاريخ 4 مارس سنة 2002 بالخروب (ولاية قسنطينة) وولده القاصر :
  • صهيب، المولود في 6 نوفمبر سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 17050، ويدعيان من الآن فصاعدا : طواهرية عبد الغاني، طواهرية صهيب.
  • طلخرية نخلة، المولودة في 3 مايو سنة 1973 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 538 وتدعى من الآن فصاعدا : طواهرية نخلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 31
  • غراب خالد، المولود في 17 يناير سنة 1968 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 263 ويدعى من الآن فصاعدا: العربي خالد.
  • قعري بشير، المولود في أول مارس سنة 1960 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 110 وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1991 بطولقة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر :
  • محمد منصف، المولود في 20 مارس سنة 1992 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .831
  • جهاد، المولود في 22 يونيو سنة 1993 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .1729
  • مريم، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1994 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .3369
  • إبراهيم، المولود في 18 سبتمبر سنة 1996 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .2334
  • يحي، المولود في أول مارس سنة 2000 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .532
  • بثينة، المولودة في 28 غشت سنة 2001 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .1788
  • وفاء، المولودة في 25 غشت سنة 2003 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .1881
  • مروة، المولودة في 10 أبريل سنة 2007 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1090، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد بشير، بن أحمد مح مد منصف، بن أحمد جهاد، بن أحمد مريم، بن أحمد إبراهيم، بن أحمد يحي، بن أحمد بثينة، بن أحمد وفاء، بن أحمد مروة.
  • قعري محمد الامين، المولود في 14 يناير سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 80 ويدعى من الآن فصاعدا : بن احمد محمد الامين.
  • زبيدور الحاج، المولود سنة 1954 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 22 وعقد الزواج رقم 238 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1977 بسنجاس (ولاية الشلف) وأولاده القصر:
  • كريمة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1990 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 478 / .1990
  • لويزة، المولودة في 14 يناير سنة 1995 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .21
  • فيصل، المولود في 4 غشت سنة 1997 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .124

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • حورية، المولودة في 20 مارس سنة 2000 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 100/2000، ويدعون من الآن فصاعدا: زيدورالحاج، زيدور كريمة، زيدور لويزة، زيدور فيصل، زيدور حورية.
  • زبيدور خيرة، المولودة في 16 مارس سنة 1979 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 268/1979 وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور خيرة .
  • زبيدور مصطفى، المولود في 25 يونيو سنة 1986 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 198 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور مصطفى.
  • زبيدور جلول، المولود في 15 مايو سنة 1982 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 634 ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور جلول .
  • زبيدور جمال، المولود في 3 يونيو سنة 1984 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 740 ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور جمال.
  • زبيدور جيلالي، المولود في 13 مارس سنة 1966 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 251 وعقد الزواج رقم 33 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1991 بالحجاج (ولاية الشلف) وأولاده القصر :
  • نعيمة، المولودة في 16 غشت سنة 1992 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .205
  • سعاد، المولودة في 23 أبريل سنة 1995 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .78
  • ميلود، المولود في 18 يوليو سنة 1997 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .114
  • عبد العزيز، المولود في 4 يونيو سنة 2000 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .57
  • مروة، المولودة في 3 مارس سنة 2003 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .23
  • صافية، المولودة في 12 غشت سنة 2006 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 22، ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور جيلالي، زيدور نعيمة، زيدور سعاد، زيدور ميلود، زيدور عبد العزيز، زيدور مروة، زيدور صافية .
  • زبيدور شارف، المولود في 11 يناير سنة 1962 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 4 وعقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 1987 بالحجاج (ولاية الشلف) وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 20 غشت سنة 1990 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .193 الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م
  • نصيرة، المولودة في 25 يوليو سنة 1992 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .194
  • عائشة، المولودة في 8 أبريل سنة 1994 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .076
  • سمير، المولود في 5 مارس سنة 2006 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 3، ويدعون من الآن فصاعدا: زيدور شارف، زيدور محمد، زيدور نصيرة، زيدور عائشة، زيدور سمير.
  • زبيدور فاطمة، المولودة في 7 مارس سنة 1988 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 088 وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور فاطمة. المادّة 2 : عملا بأحك ام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد مولود شريفي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد رشيد عبد الصمد، بصفته مندوبا للحرس البلدي بولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان إنهاء مهام أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد مسعود بيري، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة سوق نعمان في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد حميد عباد، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة جيملة في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد الط اهر واحدي، بصف ته مديرا للتجارة في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد الحاج بن علو، بصفته عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بجامعة بسكرة، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 33

  • امحمد خان، بصفته عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية،
  • عبد الوهاب بن بريكة، بصفته عميد كلية العلوم الاقتصادية والتسيير،
  • ابراهيم مزردي، بصفته نائب مدير مكلفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيد مولود شريفي، رئيسا لديوان والي ولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيد رشيد عبد الصمد، مندوبا للحرس البلدي في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين الأمين العام لدى رئيس دائرة المغير بولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيد حسين سلمي، أمينا عاما لدى رئيس دائرة المغير بولاية الوادي. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان تعيين كاتبين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيد حميد عباد، كاتبا عاما لبلدية جيجل.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيد الشريف بن خليف، كاتبا عاما لبلدية البوني بولاية عنابة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السادة الآتية أسماؤه م نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم :

  • فرح ات حميود، نائب مدير للنشاطات المنجمية،
  • الراشدي منادي، ن ائب مدير للكهرباء النووية،
  • مراد خليفة، نائب مدير للأمان والأمن النوويين. الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه 29 نوفمبر سنة 2009 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين الأمين العام للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيد مراد حنيفي، أمينا عاما للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن التعيين بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السادة الآتية أسماؤهم بجامعة بسكرة :
  • امحمد خان، عميد كلية الآداب واللغات،
  • عبد الوهاب بن بريكة، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • ابراهيم مزردي، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يحدد التنظيم الداخلي لمركز استجمام ا لمجاهدين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
  • بمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى، المعدل والمتمّم، لا سيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز استجمام ا لمجاهدين. المادّة 2 : يشمل التنظيم الداخلي لمركز استجمام ا لمجاهدين، تحت سلطة المدير، ما يأتي :

12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م

  • مصلحة الإدارة والوسائل،
  • مصلحة المتابعة الطبية والتأهيل الوظيفي،
  • ملحقات. المادّة 3 : تضم مصلحة الإدارة والوسائل، ما يأتي :
  • فرع الاستقبال والتوجيه والتنشيط،
  • فرع المستخدمين والمالية والوسائل العامة. المادّة 4 : تضم مصلحة المتابعة الطبية والتأهيل الوظيفي، ما يأتي :
  • فرع الفحص والمتابعة الطبية،
  • فرع التأهيل الوظيفي. المادّة 5 : يسير الملحقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، رئيس ملحقة. المادّة 6 : ين شر هذا الق رار في الج ريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة .2009 وزير المجاهدين وزير الماليّة محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة النقل قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة “طاكسي”. إن وزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 35
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدّل،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة “طاكسي”، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرّخ في 8 غشت سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل أحكام الحالة (1) ب من المادة 5 من القرار المؤرّخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 ……………………………………………….: ب) - بالنسبة لشركة سيارات الأجرة، يجب أن تتوفر على ما يأتي : 1 - بصفة مالك أو مكتري حظيرة دنيا من عشر (10) مركبات تستجيب لمتطلبات وأحكام المراقبة التقنية للسيارات. (الباقي بدون تغيير)”. المادّة 3 : تعدّل أحكام ( الفقرة الأولى) من المادة 5 مكرر 1 من القرار المؤرّخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 مكرر 1 : في حالة ما إذا لم يتجاوز عدد المركبات عشر (10) مركبات، يجب استبدال كل مركبة معطلة أو موقوفة بمركبة أخرى في أجل أقصاه شهر واحد. ويتعيّن على وكيل الشركة إبلاغ مصالح مديرية النقل الملحق بذلك”. المادّة 4 : ين شر هذا الق رار في الجريدة ال رّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة .2009 عمار تو

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 12 ذو الحجّة عام 1430 ه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يح دّد مبلغ الزي ادة في المعاش على الزوج المكفول. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتّقاعد، المعدّل والمتمم، لا سيّما المادّة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 29 نوفمبر سنة 2009 م
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008 الذي يح دّد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد مبلغ الزيادة في المع اش على الزوج المكفول بألف وخمسمائة دينار 1500( دج) شهريا. يطبّق هذا المبلغ على المعاشات السارية المفعول ابتداء من أوّل يناير سنة .2000 المادّة 2 : ينشر هذا الق رار الذي ي سري مفعوله ابتداء من أوّل يناير سنة 2009 في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة .2009 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة