قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
الأسلاك التعداد النفسانيون العياديون للصحة العمومية 1 الأطباء العامون في الصحة العمومية 1 الممارسون الطبيون المتخصصون في 1 الصحة العمومية (طب العمل) جراحو الأسنان العامون في الصحة 1 العمومية ممرضو الصحة العمومية 1
2 - بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (الولايات) :
الأسلاك التعداد النفسانيون العياديون للصحة العمومية 49 الأطباء العامون في الصحة العمومية 49 الممارسون الطبيون المتخصصون في 49 الصحة العمومية (طب العمل) جراحو الأسنان العامون في الصحة 49 العمومية مساعدو التمريض للصحة العمومية 49
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-394 أكتوبر سنة م المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المراسيم التنفيذية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل التحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات وزير الصحة والسكان المحلية والتهيئة العمرانية وإصلاح المستشفيات نور الدين بدوي مختار حسبلاوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.