قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للصحة العمومية في الصنف (أ) القسم .(1)
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للصحة العمومية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
المناصب التصنيف الزيادة العليا الصنف القسم المستوى الاستدلالية مدير عام أ 1 م 1200 أمين عام أ 1 م 720 رئيس قسم أ 1 م- 1 432 علمي رئيس قسم أ 1 م- 1 432 إداري نوفمبر سنة م شروط التعيين كيفية التعيين
- ممارس أخصائي مساعد على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة مرسوم الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري
- متصرف رئيسي، علي الأقل يثبت خمس سنوات (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف مصالح الصحة، يثبت عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس أخصائي مساعد، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري
- طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف مصالح الصحة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 16 محرم عام 1436 ه 66 23 نوفمبر سنة م المناصب التصنيف الزيادة العليا الصنف القسم المستوى الاستدلالية مدير ملحقة أ 1 م- 1 432 رئيس مصلحة أ 1 م- 2 259 إدارية رئيس مصلحة أ 1 م- 2 259 بالملحقات
المادة 4
فتح المادةي ستفيد الموظفون المعيّنون بصفة ق انونية قب ل تاريخ صدور هذا القرار في المنصب العالي لرئيس قسم علمي، من الزيادة الاستدلالية ال موافقة للمستوى مَ، الرقم الاستدلالي 720 إل ى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
ال مادة 5 : ي س تف ي د الموظ ف ون المعيّنون بصفة قان ونية في ال مناصب العليا الم ذكورة في المادة 3 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التع يين الجديدة من ال زيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
شروط التعيين كيفية التعيين
- ممارس أخصائي مساعد، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، قرار وزاري على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من المدير بصفة موظف. العام
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف مصالح الصحة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، على مقرر من المدير الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة.
الم ادة 6 : ين ش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح عن وزير المالية المستشفيات الأمين العام عبد المالك بوضياف ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.