قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : 20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م
1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية المركز الطبي الاجتماعي :
الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 1 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 1 ممرضو الصحة العمومية 3
2 - بعنوان المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية :
الأسلاك التعداد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية (طب العمل) 50 الأطباء العامون في الصحة العمومية 50 النفسانيون العياديون في الصحة العمومية 50 ممرضو الصحة العمومية 50
3 - بعنوان الصحة المدرسية :
الأسلاك التعداد ممرضو الصحة العمومية 288 مساعدو التمريض للصحة العمومية 142
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة التربية الوطنية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09–240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015.
وزير الصحة والسكان وزيرة التربية الوطنية وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف نورية بن غبريت عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.