مقرر مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على البذل الجديدة ولواحقها المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البذل الجديدة ولواحقها المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للجمارك، التي تحدد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملحق المرفق بأصل هذا المقرّر.
المادة 2
فتح المادةتعرف البذل الجديدة لمستخدمي المديرية العامة للجمارك المصادق عليها في المادة الأولى أعلاه، وعددها خمس (5) بذل كالآتي :
- بذلة التشريفات للمدير العام للجمارك،
- بذل مراقب عام رئيس رجال ونساء (شتاء - صيف)،
- بذل عون رقابة رجال ونساء (شتاء - صيف)،
- بذلة أفراد فرقة العاملين بالكلاب،
- بذلة سائق دليل.
المادة 3
فتح المادةتلبس قميصة الضباط رجال حصريا مع بذلة العمل صيف، عوض الصحراوية.
المادة 4
فتح المادةيلبس الوشاح من طرف جميع المستخدمين الإناث للمديرية العامة للجمارك مع بذلة العمل والخروج والاحتفال (صيف - شتاء).
المادة 5
فتح المادةينشر ه ذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 اللواء حاجي زرهوني وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.