مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-143 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 13 مايو سنة 2008، يتضمن تسم ية مط ار تامنغست - أقنار…………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 08-145 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و”منزل لجماط” ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بم دينة الجزائر في 13 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “بورلينق ط ون رزورس ز ألج ي ريا ل ل س” و”ك ون وكوفيل يبس أل ج ي ري ا ل.ت.د” و”تالسمان (ألجيريا) ب . ف”……………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 08-146 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات المب رم بمدينة الج زائ ر في 18 سبتمب ر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها……………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-63 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك ( استدراك)…………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها (استدراك)………………………………………………………………………………………………….. 7 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان…………………………………………………………………………………………. 8 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………… 10 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008، يحدّد قائمة الل وازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة………………………………………………………….. 12 وزارة الماليّة ق رار مؤرّخ في 22 رب يع الأوّل عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدّد شروط تطبيق المادّة 21 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما……………………………………………………………………………………………………… 13
12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 18 مايو سنة 2008 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنبوب الجزائري لشركة مدغاز، شركة ذات أسهم……………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية…………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في المنظومة الغازية……………………………………………………………………………………………. 17 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدد نموذج التصريح المسبق لبيع ملك واقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1429 الموافق 29 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى منطقة المحافظة على تكاثر الصّيد في زرالدة…………………………………………………………………………………… 21 وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يحدّد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية………………………………………… 21
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-143 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 13 مايو سنة 2008، يتضمن تسمية مطار تامنغست - أقنار. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77 6( و 10) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحمل مطار تامنغست من الآن فصاعدا اسم مطار تامنغست - أقنار/ حاج باي أخاموك. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 13 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-145 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و”منزل لجماط” ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بم دينة الجزائر في 13 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “بورلينقط ون رزورسز ألجيري الل س” و”ك ون وكوفيل يب س أل جي ري ا ل.ت.د” و”تالسمان (ألجيريا) ب . ف”. إن رئيس الجمهورية، 18 مايو سنة 2008 م تنظيميّة
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 30 و 31 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-245 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين “أولاد النسر” ( الكتلة : )215 و “منزل لجماط” (الكتلة : )405 المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “بورلينقطون رزورسز ألجيريا ل ل س” و “تالسمان (ألجيريا) ب . ف” من جهة أخرى،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 والمتضمن الموافقة على عق ود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر و”منزل لجماط” ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 13 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ بورلينقط ون رزورس ز ألجيريا ل ل س” و كونوكوفيليبس ألجيريا ل.ت.د و”تالسمان (ألجيريا) ب . ف”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر و”منزل لجماط” ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 13 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ بورلينقط ون رزورس ز ألجيريا ل ل س” و كونوكوفيليبس ألجيريا ل.ت.د و”تالسمان (ألجيريا) ب . ف”، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-146 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على عق د است غ لال المحروق ات المب رم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 103-2 و 105-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-339 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن منح المؤسسة الوطني ة “سوناطراك” رخصة لاستغلال المحروقات في حقل “حمرة” الواقع في المساحة المسماة “العسل” ( الكتلة : 642)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، في مساحة استغلال المحروقات في حقل “حمرة” الواقع في المساحة المسماة “العسل” (الكتلة : 642)،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادتين 103-2 و 105-2 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمتع لق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، على مساحة استغلال المحروقات في حقل “حمرة” الواقع في المساحة المسماة “العسل” (الكتلة : .)246 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، لا سيما المادة 8 منه، / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها. المادة 2 : تكلف مفتشية أملاك الدولة والحفظ العقاري بالقيام بالتفتيش والرقابة والتحقيق فيما يأتي :
- تنظيم مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وسيرها،
- تسيير أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- التسيير المحاسبي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية،
- شروط استعمال الوسائل البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري. وتكلف أيضا بما يأتي :
- القيام في حدود صلاحياتها، بالتحقيقات الخاصة،
- المساهمة بالتعاون مع الهياكل المركزية المعنية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في عمليات التكوين وتحسين المستوى المتعلقة بمحاسبة أملاك الدولة وتقنيات التفتيش،
- تنسيق نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وتنشيطها وتفتيشها ومراقبتها. المادة 3 : يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري مفتش عام يساعده أربعة ( )4 مفتشين وثمانية ( )8 مكلفين بالتفتيش. المادة 4 : ينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويراقبها، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- يقترح على المدير العام للأملاك الوطنية الاستراتيجية والأهداف العامة في مجال التفتيش والرقابة والتحقيق،
- يحدّد الأهداف التي يكلف بها المفتشون،
- يعدّ البرنامج السنوي لمهام التفتيش والرقابة،
- يصدر أمر التعجيل بالقيام بالتفتيش المفاجىء والتحقيق الخاص،
- يعلم المدير العام للأملاك الوطنية بشكل منتظم بمهام التفتيش والرقابة والتحقيق المنجزة،
12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م
- يسهر على استغلال تقارير المهام ويقترح على المدير العام للأملاك الوطنية كل التدابير التي ترمي إلى تحسين تنظيم وتسيير المصالح التي تتم مراقبتها. المادة 5 : يشرف المفتشون تحت السلطة المباشرة للمفتش العام على تنسيق نشاط المكلفين بالتفتيش. ويكلفون بهذه الصفة بما يأتي :
- إعداد برنامج نشاط لقطاع التدخل المكلفين به،
- القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- إعلام المفتش العام بانتظام بسير مهامهم. المادة 6 : تتمثل مهام المكلفين بالتفتيش فيما يأتي :
- القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- متابعة تسيير نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- إعداد تقارير منتظمة عن سير نشاطهم. المادة 7 : يتعيّن على مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تتم مراقبتها، القيام بما يأتي :
- ضمان ظروف العمل الضرورية للقيام بمهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق،
- الإجابة بدون تأخير على طلبات المعلومات التي تستلزمها مهام التفتيش والرقابة والتحقيق وتسهيل الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق المطلوبة ولا يمكنهم الته رب من ه ذا الالتزام بحجة احترام السلم الإداري أو سر المهنة أو الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها. المادة 8 : تتوج مهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق بتقرير يستعرض المعاينات والملاحظات ويقترح، عند الاقتضاء، إجراءات التعديل أو التطهير أو كل إجراء له علاقة مباشرة بالوقائع المعاينة. المادة 9 : تبلغ نسخة من التقرير الى مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تمت مراقبتها ويتعين عليهم الرد في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغهم بكل المعاينات والملاحظات ويبدون، إذا اقتضى الأمر، رأيهم في إجراءات التعديل والتطهير المقترحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-63 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 24 صفر عام 1429 الموافق 2 مارس سنة .2008 الصفحة 21 : - العمود الأول - المادة 9 - السطور 2 و 8 و 23 و .26
- العمود الثاني - السطران 2 و .4
- بدلا من : “……… الصفقات” أو “ الصفقة”……..
- يقرأ : “…………………. المصالحة ……………..” (الباقي بدون تغيير). ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 24 صفر عام 1429 الموافق 2 مارس سنة .2008 الصفحة 25 - العمود 2 - المادة 5 - الفقرة 2 - السطر .2
- بدلا من : “……………….. المهام المنصوص عليها في المادة 3 ……………………….”
- يقرأ : “………………….. المهام المنصوص عليها في المادة 2 ………………………..” (الباقي بدون تغيير).
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل ع ام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأع وان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان. إن الأمين العامّ للحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 20 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان. المادّة 2 : يتعين على كل مترشح لمنصب عمل خاضع إلى نظام التعاقد أن يقدم مسبقا ملفا إداريا يشتمل على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخ ة مص ادق على مطابقتها لأصل الشهادة أو الإجازة أو المستوى الدراسي و/ أو التكويني،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- شهادة عمل تثبت الخب رة المهنية المكتسب ة في تخصص له صلة مع منصب العم ل المراد شغله، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الوثيقة رقم 3) سارية الصلاحية،
- شهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود. يجب على المترشحين بعد التوظيف، إتمام ملفهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الميلاد،
- شهادة عائلية عند الاقتضاء،
- شهادة الجنسية الجزائريّة،
- ست (6) صور شمسية المادّة 3 : تسجل ملفات الترشح حسب الترتيب التسلسلي للاستقبال في سجل خاص مؤشر عليه ومرقم مفتوح من طرف السلطة الإدارية المعنية. المادّة 4 : يتم توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف أو اختبار مهني. يفتح التوظيف بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادّة 5 : تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادّة 4 أعلاه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، حسب الحالة، التي يجب عليها إبداء رأي بالمطابقة إزاءها في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام. المادّة 6 : يجب أن يوضح قرار أو مقرر فتح التوظيف على الخصوص ما يأتي :
- منصب أو مناصب العمل المراد شغلها،
- طبيعة التوظيف (انتقاء بناء على دراسة الملف أو اختبار مهني)،
- ع دد الم ناصب الماليّ ة المفتوح ة بعن وان السنة المقصودة،
- شروط التأهيل المطلوبة،
- طبيعة ومدة عقد العمل،
- عنوان وآجال وكذا تاريخ نهاية إرسال أو إيداع ملفات الترشح،
- تاريخ ومكان إجراء الاختبار المهني،
- مكان التعيين.
12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م المادّة 7 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 19 من المرس وم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يجب أن يتم إشهار قرار أو مقرر فتح توظيف الأعوان المتعاقدين في شكل إعلان توظيف لمدة عشرين (20) يوما على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلية للتشغيل ا لمختصة، ومقرات الإدارة المعنية وفي كل مكان آخر مناسب. المادّ ة 8 : يتم توظيف الأعوان المتعاقدين لفترة محدّدة المدّة كما هو منصوص عليه في المادّة 18 (الفقرة الأولى) من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورأعلاه، عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف من طرف ممثلين (2) مؤهلين عن السلطة الإدارية ا لمختصة. المادّة 9 : تدوّن أشغال اللّجنة المذكورة في المادّة 8 أعلاه في محضر انتقاء المترشحين المقبولين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليّة المطلوب شغلها. يبل غ المحضر للمصادقة عليه إلى المصالح المركزية أو المحلّية للوظيفة العمومية، حسب الحال ة، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه مرفقا بإعلان التوظيف المؤشر عليه والمؤرخ قانونا من طرف الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلّية للتشغيل ا لمختصة. المادّة 10 : يتم توظيف الأعوان المتعاقدين لفترة غير محدّدة المدّة كما هو منصوص عليه في المادّة 18، الفقرة 2 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورأعلاه عن طريق الاختبار المهني. المادّة 11 : يسند إلى مراكز التكوين المهني والتمه ين تنظيم الاختب ارات المهني ة للت وظيف في المناصب المحدّدة في المادّة 9 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. يسند إلى ممتحني رخصة السياقة المعينين من طرف مدير النقل للولاية المعنية إجراء الاختبارات المهنية للتوظيف في مناصب سائقي السيارات، المادّ ة 12 : تتضمّن الاختبارات المهنية حسب المنصب المقصود، الاختبارات الآتية : 1 - الالتحاق بمنصب عامل مهني :
- عامل مهني من المستوى الأوّل :
- اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة تهدف إلى تقييم مهارات المترشح لضمان تنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله. المدّة : 30 دقيقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9
- عامل مه ني من المستوى الثاني والثالث والرابع :
- اختبار تطبيقي في شكل امتحان يه دف إلى تقييم درجة التحكم المهني للمترشح لضمان تنفيذ المهام ذات الصلة مع التخصص. المدّة : ساعة واحدة. 2 - الالتحاق بمنصب عون الخدمة :
- عون الخدمة من المستوى الأول، الثاني والثالث :
- اختب ار كتابي يتمثل في تحرير مقال يتعلّق بموضوع عام. المدّة : ساعتان. 3 - الالتحاق بمنصب سائقي السيارات ورؤساء الحظائر :
- سائق السيارة من المستوى الأول، الثاني والثالث :
- اختبار تطبيقي في سياقة سيارة من الصنف المقصود ومعرفة قواعد قانون المرور.
- رئيس حظيرة :
- اختب ار كتابي يتمثل في تحرير موضوع عام. المدّة : ساعتان،
- اختبار تطبيقي حول صيانة السيارة. المدّة : ساعة واحدة. 4 - الالتحاق بمنصب عون الوقاية والحراس :
- الحراس :
- اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة تهدف إلى تقييم كفاءات المترشح لضمان تنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله. المدّة : 30 دقيقة.
- أعوان الوقاية من المستوى الأول والثاني :
- اختب ار كتابي يتمثل في تحرير موضوع عام. المدّة : ساعتان،
- اختبار شفهي يتمثل في محادثة ته دف إلى تق ييم معارف المترشح في ميدان الوقاية. المدّة : 30 دقيقة. المادّة 13 : يعتبر ناجحين نهائيا في الاختبار المهني، المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 وفي حدود المناصب الماليّة المطلوب شغلها. المادّة 14 : تحدّد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الاختبار المهني من طرف لجنة مجتمعة في هيئة لجنة مداولات مشكّلة مما يأتي :
- ممثل السلطة الإدارية ا لمختصة، رئيسا،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل مركز الامتحان،
- مصحّح (1) للاختب ارات معيّن من طرف رئيس مركز الامتحان. المادّة 15 : تدوّن أشغ ال اللّجنة المذكورة في المادّة 14 أعلاه في محضر إعلان النتائج النهائية للاختبار المهني. يبلغ المحضر قصد المصادقة عليه إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومي ة، حسب الح الة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه مرفقا بإعلان التوظيف المؤشر عليه والمؤرّخ قانونا من طرف الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلّية للتشغيل ا لمختصة. المادّة 16 : تضبط اللجنتان المذكورتان في المادّتين 8 و 14 أعلاه قائمة احتياطية حسب درجة الاستحقاق لتعويض المترشحين المنتقين أو الناجحين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم، عند الاقتضاء. المادّة 17 : يحدّد تاريخ إنجاز عمليات التوظيف كم ا هي مح دّدة بم وجب أحك ام ه ذا الق رار بخمسة وأربعين (45) يوما ابت داء من تاريخ أوّل إعلان للتوظيف. المادّة 18 : يجب ع لى المت رشح ين للت وظيف على أساس الانتقاء بناء على دراسة الملف أو الاختبار المهني أن تتوف ر فيهم جم يع ش روط التوظيف في مناصب العمل المحدّدة بموجب أحكام المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 19 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب عمله في أج ل خمس ة عش ر (15) يوما ابت داء من تاريخ تبليغه كتابيا بنجاحه يفقد حق التوظيف ويتم تعويضه بالمترشح الموجود في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب. المادّة 20 : تبلّغ نسخة من عقد العمل كما هي محدّدة بموجب أحكام المادّة 3 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية. المادّة 21 : يخضع المترشحون المنتقون نهائيا بناء على دراسة الملف أو الناجحون في الاختب ار المهني إلى فترة تجريبية كما هي محدّدة في أحكام المادّة 21 من المرسوم الرّئ اسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م المادّ ة 22 : يخضع الأعوان المتعاقدون الموظفون في مناصب حراس وأعوان الوقاية في إطار أحكام هذا القرار، إلى تحقيق إداري بعد توظيفهم. يؤدي كل تحقيق سلبي إلى فسخ عقد العمل. يمكن أن تمتد عملية التحقيق إلى من اصب أخرى للأعوان المتعاقدين إذا ارتأت الإدارة المستخدمة ضرورة لذلك. المادّة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمييّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة .2008 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، و وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمّال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدّل والمتمّم،
12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 يقرّرون ما يأتي : المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1991 27 أبريل سنة المادّة الأولى : يعدّل هذاالقرار ويتمّم بعض أحكام والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدّل والمتمّم، القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون 27 أبريل سنة الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، المعدّل، والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادّة الأولى من القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شعبان عام 1412 سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تأدية الخدمة المدنية الموافق 16 ف براير سنة 1992 المذكور أعلاه وتحرّر بالنسية للممارسين الطبيين، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 7 ربيع “ المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة تعيين الأمين العام للحكومة، 2002 والمتضمن المرسومين التنفذيين رقم 91-106 و 91-111 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في وأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية الصحة والسكان والشؤون الاجتماعية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأسلاك الممارسون الطبيون الممارسون الطبيون المتخصصون الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة شبه الطبيين المؤهلين مساعدو التمريض التابعة لوزارة في حالة الخدمة لدى المصالح المركزية والمحلية التابعة في حالة الخدمة للمديرية العامة للحماية المدنية، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبيّنة في الجدول الآتي : الرتب العدد (بدون تغيير)
- المساعدون (اختصاصات : أطباء متخصصون في الأشعة )(2) 8
- أطباء متخصصون في البيولوجيا ( 2 )
- أطباء متخصصون في طب العمل ( 2 )
- أطباء متخصصون في الأمراض العقلية ( 2 )
- الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون 56 للصحة العمومية
- الاختصاصيون الرّئيسيون في علم النفس العيادي 2 التابعون للصحة العمومية
- ممرضون 56
- مدلكون طبيون 8
- مرممو الأسنان 8
- مشغلو أجهزة الأشعة 8
- مخبريون 8
- مساعدات اجتماعيات 56
- ممرضون 8
- ممرضات مؤهلات في التوليد 7 مساعدو التمريض 8
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 3 : تتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-106 و 91-107 و 91-111 المؤرّخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه. “ لا يمكن توظيف الممارسين الطبيين المتخصصين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، على مستوى هياكل الحماية المدنية، إلا بعد تقديمهم شهادة الإعفاء من الخدمة المدنية والمسلمة من قبل قطاع الصحة .” ( … الباقي بدون تغيير … ) المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة .2008 وزير الدولة، وزير الصحة والسكان وزير الداخلية وإصلاح المستشفيات والجماعات المحلية عمار تو نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008، يحدّد قائمة اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 38 منه، / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 38 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يولي و سنة 2002 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة. المادّة 2 : تحدّد اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة على النحو الآتي :
- اللوازم الخاصة :
- أسلحة وذخيرة وتوابعها،
- أغلال،
- مؤشرات الدوريات،
- بذلات كاملة للتدخل،
- تجهيزات الحماية (خوذات، واقيات الركبة، صدريات مضادة للضربات، واقيات الذراع المضادة للضربات، أقنعة، قفازات وقفازات داخلية مضادة للقطع والوخز، أحذية مداس ونصف مداس، صدريات مضادة للرصاص، دروع، دروع الهجوم، دروع التقرب)،
- بذلات القوات الخاصة (فرق التدخل)،
- نظارات التخطيط،
- وسائل التدخل لحفظ النظام (مختلف الغازات، مختلف القنابل وقاذفات القنابل، مسدسات كهربائية، أعمدة الكسر، العصي والعصي الكهربائية)،
- أقنعة واقية من الغازات،
- قارورات الأكسجين،
12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م
- كلاب مدرّبة،
- كاشفات المتفجرات،
- كاشفات المعادن،
- كاشفات ا لمخدرات،
- أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، راديو طالكي والكي - محطات - وسائل التصنت،
- أجهزة تشويش الهاتف النقال،
- أقفال ومفاتيح أمنية خاصة بالسجون،
- وقود وزيوت،
- صحف وطنية وأجنبية،
- الخدمات الخاصّة :
- إيجار المكاتب والقاعات،
- إيواء الوف ود بالمؤسسات الفندقية بمناسبة الزيارات الرّسميّة أو المؤتمرات أو الملتقيات أو غيرها،
- النّقل الجوي،
- الهاتف والتخليص البريدي،
- التكوين. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة .2008 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب بلعيز كريم جودي وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدّد شروط تطبيق المادّة 21 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. إن وزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والممتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلّق بالوقاية من ا لمخدّرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1425 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات المتعلّقة بمضمون وإجراء إرسال التقرير السري المحرّر من قبل مصالح الضرائب ومصالح الجمارك إلى الهيئة المختصة وفقا لأحكام المادّة 21 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المادّة 2 : ترسل مصالح الضرائب والجمارك تقريرا سريا إلى الهيئة المختصة يتعلّق بكل اكتشاف لحركية أموال وصفقات قد تكون ناشئة عن جرائم وجنح أو تستعمل لتمويل العمليات الإجرامية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 3 : يجب أن يشير التقرير السري المرسل منط رف مصالح الض رائب، إلى البيان ات المتعلّقة بما يأتي : 1 - التحقق من الهوية والانتساب وعنوان المقر أو المقرات، 2 - مكان وطبيعة النشاط والنشاطات الممارسة، 3 - طبيعة ومبلغ الدخل المصرح به خلال فترة المراقبة، 4 - طبيعة ومبلغ الدخل المصرح به موضوع تذكير بالحقوق والرسوم، 5 - الممتلكات العقارية و/ أو المكتسبة أو المتنازل عنها خلال الفترة المعنية بالمراقبة الجبائية، 6 - كشف الحسابات البنكية وحسابات التوفير، والحسابات الجارية البريدية أو غيرها التي يحوزها الشخص المراقب والأشخاص الذين ينتمون إلى وعائه الضريبي، 7 - المساهمات في الشركات التجارية، الصناعية أو المقدمة للخدمات، 8 - المظاهر الخارجية للثراء، وعوامل الحياة اليومية الملاحظة خلال فترة المراقبة. المادّة 4 : يجب أن يشير التق رير السري المرس ل من طرف مصالح الجمارك إلى البيانات المتعلّقة بما يأتي : 1 - النظام الجمركي المتعلّق بالبضائع، 2 - العناصر النوعية المحدّدة للرسم على البضاعة (النوع - المصدر - القيمة - الوزن أو الحجم عند الاقتضاء)، 3 - الرقم البياني الجبائي، 4 - الإطار المالي وطبيعة العملية، 5 - الوثائق المرفقة بالتصريح المفصل (الفاتورة النهائية الموطنة، سند الشحن، وثيقة النقل الجوي، ورقة الطريق أو أي سند نقل ملائم آخر، وكل وثيقة مطلوبة وفقا للتشريع أو التنظيم المعمول بهما)، / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م 6 - نتيجة التحقق والمراقبة، بين ما هو مصرح به، وما اكتشف من طرف مصالح الجمارك، 7 - الصلة بين المخالفة الجمركية وتلك المتعلقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب (وصف مفصل للوسائل المستعملة)، 8 - النصوص القانونية التي تم خرقها أو مخالفتها والتي تكيف الفعل وتعاقب عليه، 9 - المصرح الجمركي (رقم الاعتماد، خط الفهرس، رقم القرض)، 10 - العلاقة عند الاقتضاء بين الممون والزبون. المادّة 5 : يكون تسليم التقرير السري لمصالح الضرائب والجمارك إلى الهيئة ا لمختصة، حسب الحالة، بواسطة عون مؤهل أو ضابط الاتصال، ويتم ذلك مقابل وصل استلام. المادّة 6 : يمكن الهيئة المختصة أن تطلب في أي وقت من مصالح الضرائب ومصالح الجمارك أي وثيقة أو معلومات إضافية ضرورية لإنجاز مهامها. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 30 مارس سنة .2008 كريم جودي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنبوب الجزائري لشركة مدغاز، شركة ذات أسهم. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمح روق ات، المع دّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 73 منه،
12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الطلب المقدّم من قبل شركة مدغاز، شركة ذات أسهم، المؤرّخ في 25 يناير سنة 2006، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح لصالح شركة مدغاز، شركة ذات أسهم، (إسبانيا) امتياز نق ل بواسط ة الأنابيب في الجانب الجزائري لنظام نقل الغاز الطبيعي الذي تقع نقطة انطلاق ه بس يدي جلول، بلدية سيدي بن عدة، ولاية عين تيموشنت ونقطة وصوله ببلايا دل برديغال الميريا - إسبانيا، طبقا للقانون المذكور أعلاه ودفتر الشروط الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يس ري مفعول ه ذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 شكيب خليل ★ قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-429 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد دفتر الشروط المتعلّق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-430 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الّذي يحدّد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-293 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبك ات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، لا سيّما المادّة 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-310 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 الّذي يحدّد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغ از للزبون المؤهّل وشروط عودة الزبون المؤهّل إلى نظام التعريفات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-293 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية. المادّة 2 : تلحق القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وكذا قواعد التحكم في المنظومة الكهربائية الملحق ة بأصل هذا القرار. وتعلن من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة. المادّة 3 : تطبّق أحكام القواعد السابقة الذكر على : أ) متعامل المنظومة الكهربائية، ب) مسير شبكة نقل الكهرباء، ج) متعامل السوق، د) مستعملي شبكة نقل الكهرباء، ه) الوكلاء التجاريين.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 4 : تقوم بمتابعة وتحيين القواعد التقنية للتوص يل بشبك ة نقل الكهرباء وق واع د التح كم في المنظومة الكهربائية لجنة دائمة مكلّفة بما يأتي : أ) تحيين القواعد، ب) استلام طلبات مراجعة القواعد، ج) دراسة اقتراحات تعديل القواعد. تعتمد اللّجنة الدائمة قانونها الداخلي الذي يحدّد ميدان عملها وتشكيلها وقواعد سيرها. المادّة 5 : تتشكّل اللّجنة الدائمة من :
- المدير العام للطاقة ومدير الكهرباء والغاز والطاقات المتجدّدة، ممثلين للوزارة المكلّفة بالطاقة،
- عضوين (2) يمثلان لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- عضوين (2) يمثلان متعامل المنظومة الكهربائية،
- عضو (1) يمثل متعامل السوق،
- عضو (1) يمثل مسيّر شبكة نقل الكهرباء،
- عضوين (2) يمثلان منتجي الكهرباء من بينهما ممثل للمنتجين المستقلين،
- أربعة (4) أعضاء يمثلون موزعي الكهرباء. يرأس اللّجنة الدائمة المدير العام للطاقة، ويقوم بالأمانة متعامل المنظومة الكهربائية. تستطيع اللّجنة الدائمة أن تنصب مجموعات عمل ذات كفاءة حسب النقاط المطروحة للمعالجة. تمارس هذه المجموعات مهامها تحت سلطة اللّجنة الدائمة التي تعد الوحيدة المؤهلة لاقتراح تعديلات تدخل على القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، على أساس أشغال تعرضها المجموعات المعنية ذات الكفاءة. المادّة 6 : يجب أن يبلغ كل طلب مراجعة أو تكميلات للقواعد التقنية للتوصيل ولقواعد التحكم يقترحها أي متعامل إلى أمانة اللجن ة الدائم ة التي تستطيع، بعد دراسة، أن تقترح إدخال تعديلات على القواعد. المادّة 7 : يرسل كل طلب توضيح و/ أو تأويل لأحكام القواعد إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز من طرف كل مستعمل لشبكة نقل الكهرباء. / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م المادّة 8 : إذا لاحظ متعامل أنه غير قادر أو يكون غير قادر على التقيد بأي ترتيب من ترتيبات القواعد، يجب عليه أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك وأن يعرض عليها طلب الترخيص، تُرسل نسخة منه إلى متعامل المنظومة الكهربائية. يمنح هذا الترخيص المحتمل من طرف الوزير المكلّف بالطاقة، بعد استشارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يجب أن يحتوي الطلب لا سيّما على ما يأتي :
- تعيين الت رتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة التي طلب من أجلها الترخيص، مع توضيح طبيعة نقص المطابقة،
- التاريخ المتوقع للمطابقة. يجب أن يحتوي الترخيص لا سيّما على ما يأتي :
- تعيين الترتيب الذي من أجله منح الترخيص،
- تعيين الترتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة المعنية بتطبيق الترخيص،
- سبب نقص المطابقة،
- تدابير بديلة محتملة،
- مدة صلاحية الترخيص. يعفى المتعامل المعني أثناء مدة الترخيص كلها من التقيد بتطبيق ترتيب القواعد التي منح الترخيص من أجلها. غير أنه يجب عليه أن يتقيد بجميع التدابير البديلة المحتملة الموضحة في هذا الترخيص. المادّة 9 : في حالة ما إذا تطلبت وضعية لم يتطرق لها ترتيب قواعد التحكم مقررا فوريا، وجب على مسير شبكة نقل الكهرباء اتخاذ التدابير الضرورية، محترما في ذلك سلامة واستمرارية سير المنظومة الكهربائية. ويجب عليه أن يخبر بذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن يخطر اللّجنة الدائمة خلال الأسبوع الموالي على أكثر تقدير. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة .2008 شكيب خليل
12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في المنظومة الغازية. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها،
- وببمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-432 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الّذي يحدّد دفتر الشروط المتعلّق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-293 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبك ات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، لا سيّما المادّة 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-310 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 الّذي يحدّد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغ از للزبون المؤهّل وشروط عودة الزبون المؤهّل إلى نظام التعريفات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-293 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد التقنية للتوص يل بشبك ة نقل الغ از وقواعد التحكم في المنظومة الغازية. المادّة 2 : تلحق القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الغاز وكذا قواعد التحكم في المنظومة الغازية الملحقة بأصل هذا القرار. يعلن عنها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 المادّة 3 : تطبق أحكام القواعد السابقة الذكر على : أ) مسير شبكة نقل الغاز، ب) مستعملو شبكة نقل الغاز، ج) مسي ري الشبكات الذين يمون ون شبك ة نقل الغاز، د) الوكلاء التجاريين. المادّة 4 : تقوم بمتابعة وتحيين القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في المنظومة الغازية لجنة دائمة مكلّفة بما يأتي : أ) تحيين القواعد، ب) استلام طلبات مراجعة القواعد، ج) دراسة اقتراحات تعديل القواعد. تعتمد اللّجنة الدائمة قانونها الداخلي الذي يحدّد ميدان عملها وتشكيلها وقواعد سيرها. المادّة 5 : تتشكّل اللّجنة الدائمة من :
- المدير العام للطاقة ومدير الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة، ممثلين للوزارة المكلّفة بالطاقة،
- عضوين (2) يمثلان لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- عضوين (2) يمثلان مسير شبكة نقل الغاز،
- عضو (1) يمثل مسير شبكة “العالية” لنقل الغاز،
- عضوين (2) يمثلان منتجي الكهرباء، من بينهما واحد يمثل المنتجين المستقلين،
- أربعة (4) أعضاء يمثلون موزعي الغاز. يرأس اللّجنة الدائمة المدير العام للطاقة، ويقوم بالأمانة مسير شبكة نقل الغاز. تستطيع اللّجنة الدائمة أن تنصب مجموعات عمل ذات كفاءة حسب النقاط المطروحة للمعالجة. تمارس هذه المجموعات مهامها تحت سلطة اللّجنة الدائمة التي تعد الوحيدة المؤهلة لاقتراح تعديلات تدخل على القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الغازية، على أساس أشغال تعرضها المجموعات المعنية ذات الكفاءة. المادّة 6 : يجب أن يبلغ كل طلب للمراجعة أو لاستكمال القواعد يقترحها أي متعامل، إلى أمانة اللّجنة الدائمة التي يمكنها، بعد الدراسة، أن تقترح تعديلات في القواعد.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 7 : يرس ل كل طلب توضيح و/ أو تأويل لأحكام القواعد إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز من طرف كل مستعمل لشبكة نقل الغاز. المادّة 8 : إذا لاحظ متعامل أنه غير قادر أو سيكون غير قادر على التقيد بأي ترتيب من ترتيبات القواعد، وجب عليه أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك وأن يعرض عليها طلب الترخيص، ترسل نسخة منه إلى مسير شبكة نقل الغاز. يمنح هذا الترخيص المحتمل الوزير المكلّف بالطاقة، بعد استشارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يجب أن يحتوي الطلب لا سيّما ما يأتي :
- تعيين الت رتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة التي طلب من أجلها الترخيص، مع توضيح طبيعة نقص المطابقة،
- التاريخ المتوقع للمطابقة. يجب أن يحتوي الترخيص على ما يأتي :
- تعيين الترتيب الذي من أجله منح الترخيص،
- تعيين الترتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة المعنية بتطبيق الترخيص،
- سبب نقص المطابقة،
- تدابير بديلة محتملة،
- مدة صلاحية الترخيص. أثن اء ك ل مدة الترخيص، يعفى المتعامل المع ني من التقيّد بتطب يق ترتيب القواعد ال ذي منح الترخيص من أجله، غير أنه يجب عليه أن يتقيد بجميع التدابير البديلة المحتمل ة الموضحة في هذا الترخيص. المادّة 9 : في حالة ما إذا تطلبت وضعية لم ينص عليها ترتيب قواعد التحكم قرارا فوريا، بأنه يجب على مسير شبكة نقل الغاز اتخاذ التدابير الضرورية، مع احترام سلامة واستمرارية سير المنظومة الغازية. ويجب عليه أن يخبر بذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز و يخطر لجنة مراجعة قواعد التحكم في الأسبوع الموالي على أكثر تقدير. / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة .2008 شكيب خليل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدد نموذج التصريح المسبق لبيع ملك واقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-385 المؤرخ في 5 شوال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-385 المؤرخ في 5 شوال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج التصريح المسبق لبيع ملك واقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية كما هو ملحق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة .2008 الشريف رحماني
12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 الملحق ANNEXE نموذج التصريح المسبق لبيع ملك واقع داخل منطقة توسع و موقع سياحي touristique site et d’expansion zone d’une l’intérieur à situé الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهييئة العمرانية والبيئة والسياحة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة (و.و.ت.س) تصريح مسبق لبيع ملك واقع خل منطقة توسع وموقع سياحي 1 - تعريف المصرح الاسم و اللقب أو التسمية الاجتماعية : تاريخ و مكان الازدياد أو القانون الأساسي للشخص المعنوي : ابن : و : الجنسية : الصفة : - مالك :
- الممثل صاحب التوكيل : العنوان : الهاتف : الفاكس : البريد الالكتروني : 2 - تعريف الملكية : 2-1 أصل الملكية : 2-2 مراجع العقد رقم : بتاريخ : مشهر في : تحت حجم : رقم : 2-3 منطقة التوسع والموقع السياحي : بلدية : دائرة : ولاية : 2-4 مراجع مسح الأرض و تحديدها : حصة : جزء: يحدها : شمالا جنوبا شرقا غربا 2-5 مكونات الملكية : مساحة الأرض :
- مكونة من قطعة واحدة
- مكونة من عدة قطع
- الأشياء المحمولة فوقها : bien d’un vente de préalable déclaration de Modèle–type DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE POPULAIRE ET L’AMENAGEMENT DE MINISTERE L’ENVIRONNEMENT DE TERRITOIRE, DU TOURISME DU ET tourisme du développement de nationale Agence )ANDT( situé bien d’un vente de préalable Déclaration Zest d’une l’intérieur à déclarant du Identification - 1 : sociale raison ou prénom)s( et Nom : morale personne la de statut ou naissance de lieu et Date : de et : de Fils : Nationalité Propriétaire : Qualité mandaté dûment Représentant : Adresse : Email : Fax : Tél propriété la de Identification - 2 : propriété la de Origine / 1-2 : du date en N° : propriété de l’acte de Réf / 2-2 N° : volume le sous : le Publié : de touristique site et d’expansion Zone : Localisation / 3-2 : de Commune : de Daïra : de Wilaya : Ilot : délimitation et cadastrales Références / 4-2 : Section Nord Au Sud Au l’Est A l’Ouest A : terrain de Superficie : Consistance / 5-2 tenant seul d’un – lots plusieurs en – supportés objets –
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه أنا الممضي أسفله، أصرح عن نيتي لبيع الملك أو المذكور أعلاه وهذا طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم مناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06-385 المؤرّخ في 28 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة لحق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية. حرر ب ……………………. في ……………………………. 18 مايو سنة 2008 م cité bien du vente de intention mon déclare soussigné, Je et légales dispositions aux conformément ci-dessus sites et d’expansion zones les régissant réglementaires décret le dans prévues celles notamment touristiques modalités les fixant 2006 octobre 28 du 385-06 n° exécutif du développement de nationale l’agence par d’exercice, zones des l’intérieur à préemption de droit du tourisme, touristiques. sites et d’expansion ………………………….. le …………………… à Fait déclarant( du légalisée )Signature ( توقيع المصرح ملاحظة : 1 - ضع علامة ( )x في الخانة المناسبة. 2 - إرفاق كل وثائق الإثبات الضرورية (عقد الملكية، مخطط مسح الأراضي، توكيل محرر من طرف موثق للمصرح الممثل للمالكين، نسخة مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية، شهادة الإقامة شهادة الميلاد رقم .)12 3 - كل بطاقة تصريح تخص ملكا واحدا. مصادق عليه ) correspondante. case la dans croix une Mettre - 1 : NB. justificatives pièces les toutes Joindre - 2 mandat - cadastral plan - propriété de )acte nécessaires
- propriétaires les représentant déclarant le pour notarié de certificat - d’identité pièce la de légalisée photocopie 12(. n° )bulletin naissance de extrait - résidence peut ne déclaration portant fiche Chaque - 3 bien. seul qu’un concerner
12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1429 الموافق 29 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية عل مستوى منطقة المحافظة على تكاثر الصّيد في زرالدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 م ايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيّما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمّن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصّيد في زرالدة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المورّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثاني ة عام 1410 الموافق أوّل يناي ر سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لدى منطقة المحافظة على تكاثر الصّيد في زرالدة لجنة للخدمات الاجتماعية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1429 الموافق 29 يناير سنة .2008 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام عبد السلام شلغوم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يحدّد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمّن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع واستيراد وتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدّد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصي د البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-208 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي يحدّد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربية المائيات ومختلف أنواع المؤسسات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي : 1 - الاستيداع : الاحتفاظ بالفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية خارج المنشآت الطبيعية للتربية، في منشآت مؤقتة لمدة قصيرة للأغراض الآتية :
- المحافظة على الفحول المستقبلية خلال عمليات انتقاء الحيوانات وبعدها،
- إبقاء الفحول المستقبلية ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات في أحسن ظروف العيش، في انتظار بيعها أو استزراعها. 2 - التخزين : الاحتفاظ بالفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية خارج المنشآت الطبيعية للتربية، لمدة طويلة، في منشآت دائمة متخصصة وللأغراض الآتية :
- انتقاء الأمهات المستقبلية،
- المحافظة على الأسماك الأصلية الخالصة وذات النتائج العالية. المادّة 3 : يتم الاستيداع المؤقت للفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية في :
- مصايد الأسماك أو قناة للجني،
- صناديق يحتفظ فيها بالأسماك حية،
- أقفاص على شكل شباك عائمة،
- شباك عائمة يحتفظ فيها بالأسماك حية، / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م
- أسوجة من شباك غير عائمة،
- أحواض صلبة أو من البوليستر أو مستنقعات. المادّة 4 : المنشآت الدائمة المتخصصة هي :
- إما أحواض ترابية أو صلبة ذات شكل ممدود تسمح بحركية جيدة للمياه،
- وإما أحواض من مواد البناء مقسمة بواسطة ألواح أو شباك. ينبغي أن تصمم المنشآت بشكل : يمكن من تفريغها بالتدرج وتموينها بإمدادات متواصلة من المياه ذات النوعية الحسنة وبالأكسجين حسب المنسوب الآتي :
- 0,51 / د / كغ بالنسبة للأسماك ذات الهشاشة الكبيرة،
- 0,21 / د / كغ مع تهوية جيدة بالنسبة للأسماك الهشة،
- 0,21 / د / كغ مع نسبة تهوية معتدلة بالنسبة للأسماك المقاومة،
- 0,11 / د / كغ مع تهوية جيدة بالنسبة للأسماك المقاومة. المادّة 5 : سواء تعلق الأمر بالمنشآت المؤقتة للاستيداع أو المنشآت الدائمة المتخصصة للتخزين، ينبغي على هذه المنشآت ما يأتي :
- استعمال إمدادات من المياه ذات النوعية الجيدة،
- عدم استعمال إلا الشباك النظيفة التي تسمح للمياه بالتجدد وذات فتحات عيون مكيفة حسب حجم وطبيعة الفحول ومنتوجات الصيد المعنية،
- تمكين وسائل النقل من الدخول إليها. المادّة 6 : علاوة على الرقابة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تخضع منشآت الاستيداع والتخزين إلى رقابة من السلطة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 18 مايو سنة 2008 م يتعين على مستغلي منشآت الاستيداع و/أو تخزين الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية، امتلاك سجل مرقم وموقع عليه من قبل مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختصة إقليميا والمحتوى على الإشارات الآتية :
- الاسم أو عنوان الشركة،
- مكان الإقامة،
- مصدر المنتوج ( وسط طبيعي أو مغلق )،
- تاريخ دخول المنتوج،
- طبيعة وحجم ووزن المنتوج ( اليرقات، الدعاميص، البلاعيط أو الفحول المستقبلية )،
- طبيعة الوسط ( استيداع أو تخزين )،
- مدة الاستيداع أو التخزين، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- منتوج خضع لمعالجة كيميائية أم لا، توضيح الطبيعة،
- الكمية المنتجة،
- الكمية المعروضة للبيع،
- وجهة المنتوج،
- تاريخ خروج المنتوج. يوضع السجل تحت تصرف المراقبين في الصيد البحري في كل وقت وينبغي أن يحتفظ به المستغل. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة .2008 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة