قرارمؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة وكيل لدى الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة وكيل لدى الجمارك.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابقة بمقرر من المدير العام للجمارك.
يحدد هذا المقرر تواريخ فتح وقفل التسجيلات والوثائق المطلوب إيداعها ضمن ملف الترشح، والمواد موضوع الامتحانات الكتابية والمصلحة المكلفة بتنظيم ومتابعة المسابقة وكذا شروط سيرها.
المادة 3
فتح المادةينشر مقرر فتح المسابقة في شكل إعلان عن طريق الصحافة في جريدتين يوميتين على الأقل، تكون واحدة منهما باللغة العربية.
المادة 4
فتح المادةيتم استدعاء المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة قبل عشرين (20) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإجرائها.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة امتحانين (2) كتابيين :
- ثقافة عامة : المدة 3 ساعات، العلامة الاقصائية 5/20، المعامل .2
- تقنيات جمركية : المدة 3 ساعات، العلامة الاقصائية 7/20، المعامل .3
المادة 6
فتح المادةيتم قبول المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 10/20، ولم يتحصلوا على العلامة الإقصائية.
يقصد بالمعدل العام، معدل الامتحانين السابق ذكرهما محسوبا على أساس المعاملات الموافقة لهاتين المادتين.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين عن طريق مقرر من المدير العام للجمارك.
تتولى إدارة الجمارك إخطار المترشحين المقبولين عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام.
المادة 8
فتح المادةتسلّم شه ادة نجاح للمترشحين المقبولين في مسابقة الالتحاق بمهنة الوكيل لدى الجمارك.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة 17 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2014 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.