قرار
قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السّيد ناصر فلاح، مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.