مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المقرر الكيفيات المتعلقة ببناء المستودعات العمومية وتهيئتها وكذا الشروط التي تمارس فيها الرقابة الجمركية.
المادة 2
فتح المادةيفتح المستودع العمومي إلى كل مستورد أو مصدر، مقيم داخل الإقليم الجمركي وإلى كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير، باستثناء :
أ - البضائع المذكورة في المادتين 116 و 130 من قانون الجمارك،
ب - منتجات المحروقات وما يشبهها،
ج - المنتوجات الخطيرة، إلا بترخيص بقرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 3
فتح المادةيدعى المستودع العمومي خصوصيا عندما يكون موجها لتخزين البضائع الآتية :
- البضائع التي يشكل وجودها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى،
- البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.
المادة 4
فتح المادةيجب بناء المستودع العمومي وتهيئته بصورة توفر الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرق ابة الجمركية وأمن البضائع، مع تضمينها لا سيما :
أ - محلات إيداع مغطاة، مخصصة لشحن وتفريغ البضائع المخزنة في المستودع،
ب - محلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف أو التي من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى،
ج - مساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع،
د - محلات التسيير الإداري التي يجب استعمالها من طرف مستغل المستودع وممثلي مصالح الجمارك،
ه - معدات الوقاية من الحريق والسرقة،
و - نظام المراقبة المرئية، يجب أن يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين، يبقى أحدهما في حوزة مصلحة الجمارك والآخر لدى المستغل.
المادة 5
فتح المادةيكون توصيل المستودع بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك ( SIGAD ) إجباريا، ويتحمل مستغل المستودع العمومي تكلفة ذلك.
المادة 6
فتح المادةتقدر المساحة الدنيا التي يجب أن يشغلها المستودع العمومي ب 10.000 م .2
المادة 7
فتح المادةيكون تطابق المحلات والتجهيزات والتركيبات والمعدات موضوع محضر تدونه مصالح مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليميا.
يخضع أي تغيير في وضعية المحلات لترخيص قبلي من إدارة الجمارك.
المادة 8
فتح المادةأي تغيير في الوضع القانوني للمستفيد يؤدي إلى التغيير في المقرر الأولي.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يرسل ملف طلب اعتماد المستودع العمومي إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، مرفقا بما يأتي :
1 - طلب الاعتماد متضمنا اسم وعنوان المستغل وعنوان المكان الذي سيتخذ كمستودع عمومي وكذلك مساحته،
2 - مخطط المساحة والموقع للمحلات والأراضي،
3 - نسخة من ع قد الملكية أو عقد الإيجار موثق، لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات، 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
4 - نسخة من عقد التأسيس بالنسبة للأشخاص المعنويين،
5 - شهادة تطابق جهاز الأمن ضد الحرائق والسرقات والأخطار والكوارث الطبيعية، تعدها مصالح مديرية الحماية المدنية المختصة إقليميا،
6 - نسخة من قرار الوالي، في حالة إذا كان المستودع موجها لإيداع منتجات خطيرة.
المادة 10
فتح المادةيتخذ المدير العام للجمارك مقرر اعتماد المستودع العمومي، على أساس الملف المنصوص عليه تنظيميا في المادة 9 أعلاه، المدروس من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك والموافق عليه من طرف المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا.
المادة 11
فتح المادةيجب على مستغل المستودع العمومي مسك سجل جرد للبضائع.
يمسك هذا السجل الموقع والمؤشر عليه من طرف قابض الجمارك المختص إقليميا، بدون شطب أو زيادة أو تلف من أي نوع، ويوضع تحت تصرف إدارة الجمارك عند أول طلب له.
يجب على مصلحة الجمارك فتح سجل مفهرس (نوع 210 )، موقع ومؤشر عليه من طرف قابض الجمارك المختص إقليميا لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةيكون عدد أعوان الجمارك المعينين في المستودع العمومي مرتبطا بأهمية وحجم حركة البضائع.
المادة 13
فتح المادةيجب على مستغل المستودع العمومي اكتتاب تعهد عام مكفول، من أجل ضمان احترام واجباته.
يحدد مبلغ التعهد العام بمليوني ( 2 ) دينار للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي.
وبالنسبة للسنة الثانية من الاستغلال، يحسب المبلغ المعني على أساس %10 من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط.
المادة 14
فتح المادةيرتبط البدء في استغلال المستودع العمومي بإصدار سجل تجاري.
المادة 15
فتح المادةيمكن مصالح الجمارك المختصة إقليميا أن ترخص استمرار العمليات التجارية خارج أيام العمل والأوقات النظامية لعمل مكاتب الجمارك وأماكن العمل العادية للمصالح، بناء على طلب مستغل المستودع.
تمنح هذه العمليات الجمركية الحق في الحصول على أجرة العمل فوق القانوني ( TEL .)
المادة 16
فتح المادةيرتبط قبول البضائع في المستودع العمومي بإيداع تصريح مفصل من طرف المودع.
المادة 17
فتح المادةتحدد مدة مكوث البضائع في المستودع العمومي بسنة واحدة.
قبل انتهاء المدة المحددة سابقا، يجب على المودع أن يعطي للبضائع نظاما جمركيا آخر مسموحا به.
غير أنه، وفي حالة إذا كانت البضائع في حالة جيدة والظروف مبررة، يمكن تمديد مدة مكوث البضائع من طرف المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا لمدة سنة على الأكثر.
المادة 18
فتح المادةبعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها، يمكن أن تكون البضائع الموجودة في المستودع العمومي محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل، وفق الشروط النظامية.
يجب على مستغل المستودع إعلام إدارة الجمارك، فوريا، بأي تلف يمس حالة البضائع المودعة.
المادة 19
فتح المادةيمكن إنشاء مساحات تخزين غير محددة داخل المستودع العمومي، بناء على طلب المودع، لحاجته الخاصة، بعد موافقة المستغل وبترخيص من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، قصد إيداع البضائع التي تتطلب تخزينا منفصلا ومعالجة خاصة.
المادة 20
فتح المادةيكون التنازل عن البضائع الموضوعة في المستودع العمومي والموجهة للبقاء أيضا في المستودع موضوع تصريح جمركي للتنازل، يحرره المتنازل، يبين فيه اسم وعنوان المتنازل له والبضائع المتعلقة به بالرجوع إلى رقم سجل المستودع.
يترتب على هذه التصريحات الممضية أيضا من طرف المتنازل له، انتقال الالتزامات من المالك القديم إلى المالك الجديد للبضائع.
تكون التنازلات عن البضائع الموجهة لأن توضع تحت نظام جمركي آخر، موضوع اكتتاب تصريح فقط يتعلق بهذا النظام الجمركي الجديد.
المادة 21
فتح المادةيمكن غلق المستودع العمومي في الحالات الآتية : 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - إخلال المستغل بالتزاماته اتجاه إدارة الجمارك،
2 - فسخ أو عدم تجديد عقد الإيجار أو انعدام النشاط خلال مدة سنة،
3 - إفلاس أو وفاة المستغل،
4 - بطلب من المستغل.
في الحالات السابقة، لا يتحرر المستغل من التزاماته اتجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية وضعية البضائع والمنازعات المعاينة.
المادة 22
فتح المادةفي حالة غلق المستودع العمومي، يجب على المودعين تحويل بضائعهم إلى مستودع آخر أو وضعها تحت نظام جمركي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، مع ضرورة احترامهم للشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة.
المادة 23
فتح المادةيتخذ مقرر إلغاء اعتماد المستودع العمومي، في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، من طرف المدير العام للجمارك.
المادة 24
فتح المادةتعطى للمستودعات العمومية النشطة مهلة ستة (6) أشهر لاحترام الشروط المنصوص عليها في هذا المقرر، ما عدا المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا الم قرر في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائري ّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة .2009 محمد عبدو بودربالة وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.