مرسوم تنفيذي رقم 17-90 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 58
فتح المادةينشر ه ذا النظ ام الداخلي في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة .2017 المجلس الدستوري النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري (استدراك).
الجري دة الرسمي ة - الع دد 29 الص ادر في 4 شعبان عام 1437 الموافق 11 مايو سنة .2016 الصفحة 9، العمود الثاني، المادة 47 (الفقرة 2)، السطر الثاني :
- بدلا من : " .... ويضبط النتائج النهائية،.... "،
- يقرأ : " .... ويضبط النتائج،................ "، ....................(الباقي بدون تغيير.................) تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمض ان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة للجمارك، تحت سلطة وزير المالية، بتنفيذ التدابير القانونية والتنظيمية التي تسمح بضمان تطبيق القانون الجمركي والقانون التعريفي والتدابير الموضوعة على عاتقها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وبهذه الصفة، تكلف المديرية العامة للجمارك، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الجمركي وبإدارة الجمارك ووضعها حيز التنفيذ،
- المشاركة في حماية الاقتصاد الوطني، بالتشاور مع السلطات المعنية، عن طريق تنفيذ السياسة التعريفية وغير التعريفية،
- السهر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على ضمان مهمة الحماية الموضوعة على عاتقها والمتعلقة بالصحة العمومية والأخلاق العامة والمحيط،
- السهر على مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية والاستيراد والتصدير غير المشروعين للممتلكات الثقافية،
- السهر، بالاتصال مع المصالح ا لمختصة، على مكافحة : * التهريب وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود، * الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العموميين.
- المشاركة في دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تهم النشاط الجمركي،
- تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على المبادلات الدولية والمراقبة الجمركية،
- ضمان إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها. 26 فبراير سنة 2017 م
المادة 3
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك على ما يأتي :
1 - مديري (2) دراسات،
2 - ستة (6) رؤساء دراسات،
3 - المفتشية العامة لمصالح الجمارك، ويسيرها نص خاص،
4 - المديريات المركزية الآتية :
- مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية،
- مديرية الجباية وأسس الضريبة،
- مديرية الاستعلام وتسيير ا لمخاطر،
- مديرية التحقيقات الجمركية،
- مديرية المنازعات وتأطير قباضات الجمارك،
- مديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق،
- مديرية العصرنة والاستشراف،
- مديرية الإعلام والاتصال،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 4
فتح المادةمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الجمركي وضمان الانسجام في إعداد النصوص القانونية ذات الطابع الجمركي الصادرة عن المديريات التقنية الأخرى للمديرية العامة للجمارك،
- تصميم مرجع مقاييس إعداد الإجراءات ذات الطابع الجمركي وضمان تحيينها،
- إعداد وترقية الإجراءات المتعلقة بالأنظمة الجمركية والأنظمة الخاصة،
- السهر على مطابقة أحكام التشريع الوطني بالنسبة للاتفاقيات والاتفاقات الدولي ة التي تهم إدارة الجمارك والمصادق عليها من طرف الجزائر،
- المشاركة في إعداد قوانين المالية، 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م
- السهر على الانسجام القانوني للنصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى مع التشريع الجمركي،
- صياغة مقررات اعتماد المتعاملين الاقتصاديين ومساعدي الجمارك.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشارك ة في إع داد النص وص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية التي تهم المادة الجمركية،
- دراسة النصوص القانونية ذات الطابع الجمركي المبادر بها من طرف المديريات الأخرى من أجل ضمان انسجامها،
- إسقاط أحكام الاتفاقيات والاتفاقات المصادق عليها من طرف الجزائر، على المنظومة التشريعية والتنظيمية،
- المشاركة في إعداد قوانين المالية،
- ضمان الرصد القانوني والقيام بدراسات القانون المقارن،
- ضمان التفسير الموحد للأحكام التشريعية والتنظيمية في المجال الجمركي،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للإجراءات والتسهيلات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإحضار البضائع وتقديمها للجمارك والجمركة تحت نظام الاستهلاك والتصدير النهائي وإعادة التصدير،
- إرساء إطار الشراكة " جمارك - مؤسسات"
وضمان متابعتها،
- تأطير نشاط مستودعات ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة، ومسك بطاقية وطنية خاصة بذلك،
- دراسة ملفات اعتماد المتعاملين الاقتصاديين ومساعدي الجمارك، ومسك بطاقية وطنية خاصة بذلك،
- دراسة والمصادقة على الإجراءات المبادر بها من طرف المديريات الأخرى وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات،
- تأطير تسيير نظام الإيداع،
- توجيه المصالح غير الممركزة في تطبيق الإجراءات الإدارية الخاصة،
- إعداد كتيبات الإجراءات الجمركية،
- دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة المتعلقة بالإجراءات والتسهيلات التي لا تدخل في اختصاص المصالح غير الممركزة،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تأطير وترقية المنظومة الخاصة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية خاصة التي تحفز الاستثمار والتصدير، وبالأنظمة الخاصة،
- إعداد مشاريع الإجراءات التي تعالج الأنظمة الجمركية الاقتصادية والأنظمة الخاصة، وإخضاعها للمديرية الفرعية للإجراءات والتسهيلات من أجل مراقبة الانسجام،
- دراسة ملفات اعتماد المستودعات الجمركية والمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية، ومسك بطاقية وطنية خاصة بذلك،
- تأطير المعالجة الجمركية للمسافرين والطرود البريدية والطرود السريعة وطرود الإسعاف وتغييرات الإقامة والامتيازات الدبلوماسية والعمليات المنصوص عليها في المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- تأطير النشاط المتعلق بالمناجم وبالمحروقات،
- دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة المتعلقة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية والأنظمة الخاصة التي لا تدخل في اختصاص المصالح غير الممركزة،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 5
فتح المادةمديرية الجباية وأسس الضريبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية فيما يخص الجباية والامتيازات الجبائية وأسس فرض الضريبة وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
- متابعة أعمال المنظمات الدولية فيما يخص أسس فرض الضريبة والمشاركة فيها،
- ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بأسس فرض الضريبة التي تخضع للجنة الوطنية للطعن،
- إعداد مشاريع الإجراءات التي تعالج الجباية والامتيازات الجبائية وأسس فرض الضريبة وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل مراقبة الانسجام،
- المشاركة في إعداد السياسة التعريفية.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للجباية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- توجيه المصالح غير الممركزة فيما يخص تحديد قواعد الوعاء الضريبي،
- السهر على تطبيق منظومة الامتيازات الجبائية وضمان متابعتها،
- المبادرة باقتراحات تدابير مراجعة معدلات الأتاوى الجمركية، ومعدلات الضريبة الجزافية،
- دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة في مجال الجباية والامتيازات الجبائية،
- النظر في صحة حالات استرداد الحقوق والرسوم،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية لأسس الضريبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على وضع حيّز التنفيذ القرارات والتوصيات والمعايير الدولية التي وافقت عليها الجزائر والمتعلقة بالمدونة التعريفية، 26 فبراير سنة 2017 م
- السهر على تقييس تقنيات التصنيف التعريفي، وضمان نشر مقررات التصنيف التعريفي،
- المشاركة في إعداد قواعد المنشأ،
- الدراسة والإجابة على طلبات الاستعلامات المقدمة من طرف المرتفقين والمصالح غير الممركزة، فيما يخص أسس الضريبة،
- توحيد مناهج التقييم لدى الجمارك، ونشر الوثائق الخاصة به، والمساهمة في تحسين كفاءات أعوان الجمارك المكلفين بوضعها حيز التنفيذ،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادّ ة 6 : مديرية الاستعلام وتسيير ا لمخاطر، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالاستعلام وتسيير ا لمخاطر، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
- السهر على البحث وجمع واستغلال الاستعلام الجمركي والمعلومة فيما يخص الغش التجاري والتقليد والتهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات وكل ظاهرة تمس بالاقتصاد الوطني، والسهر على تشكيل قاعدة معطيات في هذا ا لمجال،
- تصميم وتحيين نظام تسيير وتحليل المخاطر والانتقائية والاستهداف،
- وضع حيز التنفيذ اتفاقيات التعاون المتبادل لغرض البحث وقمع الغش الجمركي والتجاري، وضمان متابعتها،
- السهر على التعاون مع مصالح ومؤسسات الدولة المكلفة بالبحث وقمع الغش وتلك المكلفة بمحاربة التهريب والاتجار غير الشرعي با لمخدرات،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالاستعلام وتسيير المخاطر وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاستعلام الجمركي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م
- بحث وجمع واستغلال وتركيز الاستعلام والمعلومة فيما يخص الغش والتقليد وكل ظاهرة تمس بالاقتصاد الوطني، والسهر على تشكيل قاعدة معطيات في هذا ا لمجال،
- تحديد تنظيم الرقابات الجمركية ومحتوياتها، وتوجيه المصالح غير الممركزة في وضعها حيز التنفيذ،
- وضع حيز التنفيذ اتفاقيات المساعدة المتبادلة والإدارية، وضمان متابعتها،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية لتسيير ا لمخاطر، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع نظام تسيير وتحليل ا لمخاطر، وتحديد معايير الاستهداف والانتقائية،
- ضمان تحسين تصميم وتسيير نظام تسيير وتحليل ا لمخاطر،
- مسك بطاقية ا لمخالفين،
- السهر على وضع حيز التنفيذ، مع المصالح غير الممركزة للجمارك، تدابير الحظر أو الرقابة المسبقة لرفع البضائع الخاضعة لإجراءات إدارية خاصة وإجبارية،
- مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 7
فتح المادةمديرية التحقيقات الجمركية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية، والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالتحقيقات الجمركية ومراقبة العمليات التجارية ومكافحة الغش، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
- إعداد ميثاق الرقابات الجمركية، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
- إعداد استراتيجية مكافحة الغش، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
- تحديد نظام الرقابات الجمركية، وتوجيه المصالح غير الممركزة في وضعها حيز التنفيذ،
- إجراء التحقيقات ذات الطابع الوطني بالتعاون مع السلطات ا لمختصة،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالتحقيقات الجمركية ومراقبة العمليات التجارية ومكافحة الغش وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتحريات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برنامج سنوي ومتعدد السنوات للتحريات،
- ضمان أو العمل على ضمان التحقيقات الجمركية في مجال العمليات التجارية،
- القيام أو العمل على القيام بالتحقيقات حول العمليات التجارية القابلة للغش، وإجراء كل تحقيق ذي طابع وطني أو يكتسي أهمية خاصة،
- مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وكل متعامل يخضع نشاطه لاعتماد إدارة الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للرقابة اللاحقة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للرقابات اللاحقة،
- ضمان أو العمل على ضمان الرقابة اللاحقة في مجال العمليات التجارية،
- العمل على ضمان تدقيق المتعاملين الاقتصاديين،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية لمكافحة الغش، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد استراتيجية مكافحة الغش والتقليد وتبييض الأموال والتهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والجريمة المنظمة، وبصفة عامة كل ظاهرة تمس بمصالح الاقتصاد الوطني،
- السهر على وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية المعدة والمصادق عليها، وتوجيه نشاط المصالح غير الممركزة،
- المشاركة في حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئات العمومية المختصة ومع حائزي حقوق الملكية الفكرية،
- تنسيق وتوحيد نشاطات وتدخلات المصالح غير الممركزة فيما يخص مكافحة الغش،
- السهر على التعاون مع المديرية الفرعية للنشاط العملياتي للفرق،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 8
فتح المادةمديرية المنازعات وتأطير قباضات الجمارك، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعدادالنصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالمنازعات والمصالحة الجمركية ونشاطات قباضات الجمارك، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
- التكفل بالنزاعات الجمركية وتسوية الخلافات الجمركية،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمصالحة التابعة لاختصاص الإدارة المركزية، ومتابعة القضايا التابعة لاختصاص المصالح غير الممركزة للجمارك،
- السهر على تنفيذ القرارات القضائية النهائية،
- متابعة وتأطير تسيير محاسبة قباضات الجمارك والمنازعات، وبيع البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية والمضمونة من طرف قباضات الجمارك،
- دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة الخاصة بالمنازعات وبالمصالحات الجمركية ونشاطات قباضات الجمارك التي لا تدخل في صلاحيات المصالح غير الممركزة،
- مساعدة وتوجيه قابضي الجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات المعمول بها والمتعلقة بالتحصيل وإيداع وضمان الحقوق والرسوم والغرامات،
- توجيه المصالح غير الممركزة فيما يخص التعاون مع الهيئات القضائية ا لمختصة،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالمنازعات والمصالحة ونشاطات قباضات الجمارك وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام. 26 فبراير سنة 2017 م وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لقضايا المنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير المنازعات التابعة لاختصاص الإدارة المركزية،
- تركيز ومراقبة إمكانية قبول وتحليل الملفات موضوع طلب الصفقة التي هي من اختصاص المدير العام للجمارك أو اللجنة الوطنية للمصالحة،
- دراسة صحة طلبات إلغاء الملفات المنازعاتية،
- دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة الخاصة بقضايا المنازعات،
- متابعة وتوطيد نشاط المصالح غير الممركزة المتعلق بقضايا المنازعات،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية لدراسة الاجتهاد القضائي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة الاجتهاد القضائي وتوجيه المصالح غير الممركزة في هذا ا لمجال،
- التعليق على الأحكام المبدئية، وضمان نشرها للمصالح غير الممركزة،
- استغلال الاجتهاد القضائي من أجل تطوير القانون الجمركي،
- السهر على القيام بتطبيق الاجتهاد القضائي من طرف المصالح غير الممركزة بصفة موحدة،
- اقتراح تدابير تحسين المنظومة المتعلقة بمعاينة ومتابعة وقمع مخالفات التشريع والتنظيم التي يقع تطبيقها على عاتق إدارة الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية لتأطير قباضات الجمارك، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة وتحليل تطور تحصيلات الحقوق والرسوم لقابضي الجمارك،
- التعليق ونشر التنظيم الخاص بمحاسبة قابضي الجمارك، والسهر على حسن تطبيقه،
- السهر على تطبيق، من طرف قباضات الجمارك، النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم محاسبة 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م قباضات الجمارك والمنازعات والتحصيل حسب قواعد الاجتهاد في هذا ا لمجال، وتوجيه قابضي الجمارك في ممارسة مهامهم بصفة عامة،
- دراسة طعون المدينين التي تكون موضوع قرار قضائي للتحصيل الجبري، ومتابعة المصالح المكلفة بتنفيذها،
- تأطير عمليات البيع بالمزاد للبضائع والتنازل الودي وحق الشفعة وإتلاف البضائع،
- إعداد دليل قابضي الجمارك وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 9
فتح المادةمديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالأمن والتدخل العملياتي، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
- السهر على الوقاية وأمن الأشخاص والهياكل القاعدية الجمركية،
- المشاركة ووضع حيّز التنفيذ و/ أو متابعة الأعمال المشتركة بين القطاعات التي تخص الوقاية والأمن، وذلك بالتعاون مع المصالح ا لمختصة،
- تأطير وتوجيه نشاط فرق الجمارك وتلك التي تعمل في مراكز الحراسة للجمارك،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالوقاية والأمن ونشاط الفرق وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للوقاية والأمن، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مخططات الأمن الداخلي لمقرات المديرية العامة والمفتشية العامة لمصالح الجمارك، والقيام بإعداد مخططات الأمن الداخلي من طرف المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، والسهر على وضعها حيّز التنفيذ،
- المشاركة، بالتعاون مع المصالح ا لمختصة، في الحفاظ على تراث الجمارك، ونشر التوصيات والتعليمات والمعلومات المختلفة ذات المنفعة الوقائية والأمنية،
- المشاركة في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبحث والانقاذ في حالة الكوارث،
- متابعة المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
- متابعة ووضع حيّز التنفيذ التوصيات المتعلقة بمحيط أمن المطارات والمنبثقة من منظمة الطيران الدولي،
- متابعة تنفيذ مخططات تنظيم النجدة "ORSEC" على مستوى كل مواقع إدارة الجمارك،
- إعداد بيانات المعلومات اليومية الخاصة بالمظاهر الأمنية،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب- المديرية الفرعية للنشاط العملياتي للفرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تأطير ومتابعة نشاط فرق الجمارك والمشاركة في تحديد مقاييس إحداثها وتموقعها وتدخلها،
- تصميم وتحيين وتوحيد الدعائم الوثائقية والدعائم الأخرى المستعملة من طرف فرق الجمارك،
- السهر على أمن العناصر التي تنشط في الفرق وعلى حمايتهم أثناء وبمناسبة أداء مهامهم،
- وضع إطار تبادل المعلومات النافعة بين مختلف الفرق على مستوى مفتشيات الأقسام وما بين المديريات الجهوية،
- استغلال النتائج المتحصل عليها من طرف فرق الجمارك، واقتراح تدابير من شأنها زيادة مردوديتها،
- التعاون مع المصالح التابعة للمديريتين المكلفتين بالاستعلام والتحقيقات الجمركية،
- وضع منظومة تسيير نشاط الفرق والسهر على ترقيتها،
- التعاون مع مصالح الأمن المختصة التي تملك وتعمل بنظام الفرق من أجل ضمان تبادل الخبرة،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 10
فتح المادةمديرية العصرنة والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالتنظيم،
- إجراء دراسات إحصائية متعلقة بالنشاطات الجمركية،
- ضمان التنبؤ الاستراتيجي وإجراء دراسات وتحاليل استشرافية،
- إعداد منظومة مناهج العمل والسهر على ترقيتهما،
- وضع نظام التنظيم ونظام التخطيط والسهر على ترقيته،
- قيادة المشاريع في إطار دمج أعمال التسيير في نظام المعلومات،
- تصميم مرجع مقاييس إعداد الإجراءات ذات الطابع الإداري وضمان تحيينه.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والتخطيط والمناهج، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع نظام تنظيم إدارة الجمارك، والسهر على ترقيته،
- وضع نظام التخطيط والسهر على ترقيته،
- إعداد وترقية مناهج العمل،
- وضع منظومة النجاعة ومتابعتها وترقيتها،
- قيادة كل مشاريع دمج أعمال التسيير في نظام المعلومات،
- دراسة الإجراءات الإدارية المبادر بها من طرف مديريات التسيير الإداري وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات المعمول بها،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : 26 فبراير سنة 2017 م
- تنظيم وتنسيق وتطوير منظومة التنبؤ الاستراتيجي والاستخبار الاقتصادي ذات الصلة بالنشاط الجمركي،
- إجراء دراسات استشرافية حول السياسة الجمركية وحول جوانب السياسة الاقتصادية التي تهم النشاط الجمركي،
- متابعة مؤشرات المساعدة على اتخاذ القرار،
- تطوير قدرات التحليل وأدوات الدراسات الاستشرافية والتنبؤ الاستراتيجي،
- توطيد قدرات المحاكاة وإعداد سيناريوهات استشرافية فيما يخص السياسة التي تهم النشاط الجمركي،
- إجراء دراسات حول برامج البحث التي تهم الجمارك، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالبحث العلمي،
- تصميم وتحسين مؤشرات التحليل والاستشراف، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتحليل إحصائيات النشاط الجمركي وضمان نشرها،
- ترقية نظام الإحصائيات بالسهر خاصة على تقييس الإنتاج والمعالجة والنشر،
- تنظيم مجمل المعلومات الإحصائية في بنوك معطيات مرجعية، وضمان سيرها،
- إعداد إجراءات تبادل المعلومات مع المحيط الخارجي لإدارة الجمارك، وضمان تحويل المعطيات،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 11
فتح المادةمديرية الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح النصوص التنظيمية الخاصة بالإعلام والاتصال، وإخضاع مشاريعها لمديرية العصرنة والاستشراف لضمان انسجامها، 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م
- إعداد استراتيجية الإعلام والاتصال الداخلي والخارجي لإدارة الجمارك، وضمان تنفيذها،
- إقامة علاقات مهنية مع مؤسسات الدولة والشركاء ومساعدي الجمارك والعالم الاقتصادي،
- إعداد ميثاق استقبال المرتفقين،
- تأطير ومتابعة نشاط المصالح الخارجية للجمارك فيما يخص الإعلام والاستقبال والاتصال والتظاهرات،
- ضمان الاطلاع على المعلومة الجمركية،
- السهر على ترقية الصورة الحسنة لإدارة الجمارك،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالإعلام والاتصال وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية العصرنة والاستشراف من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تعريف استراتيجية الاتصال الداخلي والخارجي، والسهر على تنفيذها،
- ضمان الرصد والتحليل فيما يخص الاتصال،
- إقامة علاقات مع وسائل الإعلام،
- ضمان الاطّلاع الصحفي في كل أشكال الدعائم، وتحليل محتواه، والشروع في الإجراءات الضرورية في هذا ا لمجال،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للإعلام والعلاقات العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد إجراءات استقبال المرتفقين في إدارة الجمارك،
- تسيير الطلبات وإعلام المتعاملين والمساعدين وإنشاء وتحيين ملف مركزي بواسطة الإعلام الآلي لكل شكاوى الجمهور والمتابعات المخصصة لها،
- ضمان تنظيم وتسيير الاتصال المتعلق بالتظاهرات للمديرية العامة للجمارك،
- تسيير النجاعة فيما يخص علاقات إدارة الجمارك بمرتفقيها،
- السهر على التحيين المنتظم لدعائم الإعلام التابعة للمديرية العامة للجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التسيير الإلكتروني لوثائق وأرشيف المصلحة،
- ضمان تسيير مكتبة الإدارة المركزية ومتحف الجمارك،
- ضمان نشر التوثيق الجمركي تبعا للضرورات وحسب القواعد،
- توزيع التوثيق التقني للمصلحة على جميع مصالح إدارة الجمارك وكذا مستعملي المرفق العام الجمركي،
- إعداد النشريات الدورية المنشورة من طرف المديرية العامة للجمارك، بالتشاور مع الهياكل التقنية المركزية والخارجية،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 12
فتح المادةمديرية الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح النصوص التنظيمية الخاصة بتسيير الموارد البشرية، وإخضاع مشاريعها لمديرية العصرنة والاستشراف لضمان انسجامها،
- تحديد استراتيجية المديرية العامة للجمارك فيما يخص تسيير الموارد البشرية والتكوين، والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها،
- السهر على تنفيذ أحكام القوانين الأساسية المطبقة على موظفي إدارة الجمارك،
- وضع منظومة تثمين الموارد البشرية، والسهر على ترقيتها،
- وضع منظومة النشاط الاجتماعي، والسهر على ترقيتها من أجل تحسين ظروف معيشة أعوان الجمارك وعملهم،
- تأطير ومتابعة نش اطات تعاضدي ة الجمارك والشؤون الاجتماعية للجمارك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بتسيير الموارد البشرية وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية العصرنة والاستشراف من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدم ين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع حيّز التنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الجمارك والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووضعها حيّز التنفيذ،
- إعداد دراسات فيما يخص التسيير التقديري للمورد البشري للجمارك،
- إعداد عقود تسيير المسارات المهنية لموظفي الجمارك، والسهر على نظاميتها،
- السهر على التأديب العام، واحترام أحكام النظام الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة والسلوك المطبقة على موظفي الجمارك،
- السهر على عدم تمركز وثائق تسيير المورد البشري ومتابعة ومراقبة التسيير الموكل للمصالح الخارجية،
- تسيير ومتابعة تسيير المنازعات الإدارية أو القضائية المرتبطة بالمسار المهني لموظفي الجمارك،
- تنظيم مسابقات التوظيف الداخلي والخارجي،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بإعداد سياسة التكوين لإدارة الجمارك وفقا لسياسة تسيير الموارد البشرية، والسهر على تنفيذها، 26 فبراير سنة 2017 م
- إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالتكوين المتواصل، بالتعاون مع هياكل إدارة الجمارك،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الأولي والتكوين المتواصل، والسهر على تنفيذها،
- وضع منظومة هندسة التكوين،
- المبادرة والمشاركة في مفاوضات اتفاقيات التعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية في ميدان التكوين المتخصص،
- إعداد كتيبات التكوين الأولي ودعائم التكوين المتواصل،
- تحديد الطاقة الكامنة للمكونين المنبثقين من سلك الجمارك، والسهر على الحفاظ عليها وإبقائها على المستوى النوعي وكذا تجديدها،
- تعريف معايير انتقاء المدرّسين الخارجيين حسب احتياجات التكوين الأولي،
- وضع منظومة تقييم أعمال التكوين، والسهر على ترقيتها،
- متابعة منتوج التكوين الأولي والتكوين المتواصل،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تعريف القواعد والمعايير المتعلقة بتنظيم العمل وتسيير التعداد والمهن الجمركية والكفاءات وتقييم فعاليتها ونجاعتها،
- إنجاز بطاقيات مناصب العمل والسهر على تحيينها الدوري،
- تعريف المسارات المهنية وتحديد شروط الالتحاق بالمناصب والوظائف العليا لإدارة الجمارك،
- وضع نظام التحفيز والسهر على تطبيقه،
- ضمان تسيير الكفاءات والمهن الجمركية، والسهر على تثمينها،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
د - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تنسيق النشاطات ذات الصلة مع صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م
- ترقية طب ونظافة العمل، وتنسيق نشاط أطباء الإدارة،
- اقتراح كل إجراء من طبيعته تحسين ظروف معيشة موظفي الجمارك وعملهم،
- تأطير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي إدارة الجمارك وحسب الحالة، متابعة وتنسيق سيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تنظيم وتنسيق حاجات النشاط الاجتماعي لصالح أع وان الجم ارك وذوي حقوقهم واليتامى، والمشاركة ف ي النشاط الصحي خصوصا بوسائل مراكز الصحة الاجتماعية لإدارة الجمارك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة وتقديم واقتراح كل تدبير تنظيمي لمساعدة وإسعاف مستخدمي الجمارك ذوي الحاجة،
- تنظيم وتنشيط ومراقبة مراكز الثقافة والنوادي وروضات الأطفال الموضوعة تحت تصرف إدارة الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 13
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح النصوص التنظيمية الخاصة بتسيير الوسائل المالية والوسائل المادية بكل أنواعها، وإخضاع مشاريعها لمديرية العصرنة والاستشراف لضمان انسجامها،
- السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية وتلك المتعلقة بالوسائل المادية والأملاك العقارية المخصصة لإدارة الجمارك،
- السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز وتسييرالأملاك المنقولة والعقارية لإدارة الجمارك،
- القيام، بالتعاون مع جميع مصالح إدارة الجمارك، بالدراسة والبرمجة السنوية والمتعددة السنوات لاحتياجاتها فيما يخص إنجاز و/أو اقتناء الهياكل القاعدية الإدارية والسكنات الإلزامية والوظيفية والتجهيزات الاجتماعية المهنية، وتزويدها بالتجهيزات ووسائل العمل بكل أنواعها،
- المتابعة المنتظمة لرخص البرامج المسجلة لفائدة إدارة الجمارك، والسهر على إنجازها،
- ضمان تزويد مصالح إدارة الجمارك بالتجهيزات الخاصة، وضمان تسييرها ومتابعتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تزويد مصالح إدارة الجمارك بالوسائل المادية والتأكد من استعمالها العقلاني وصيانتها،
- متابعة تسيير الهياكل القاعدية والثكنات والتجهيزات والوسائل من طرف المصالح الخارجية لإدارة الجمارك،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بتسيير الوسائل المالية والهياكل القاعدية والتجهيزات الخاصة وكل أنواع الوسائل وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية العصرنة والاستشراف من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد توقعات الميزانية للمديرية العامة للجمارك ومصالحها الخارجية،
- القيام بتقييم وتسجيل رخص البرامج لدى الوزارة المكلفة بالمالية،
- تسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز لإدارة الجمارك،
- الشروع في عمليات الالتزام والتصفية والأمر أو الإذن بدفع نفقات المديرية العامة للجمارك،
- القيام بالأمر بالدفع لاعتمادات التسيير والدفع المخصصة للآمرين بالصرف الثانويين، وضمان متابعة ومراقبة تسيير الاعتمادات المفوضة،
- السهر على ترشيد صرف الميزانية،
- إعداد الوضعيات الدورية لاستهلاك الاعتمادات المسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تقرير الحساب الإداري للآمر بالصرف الرئيسي، والسهر على إعداد حساب الآمرين بالصرف الثانويين،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والصفقات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وتسيير الصفقات المبرمة من طرف إدارة الجمارك،
- تمثيل المديرية العامة للجمارك لدى اللجنة الوزارية واللجنة الوطنية للصفقات،
- إعداد دفاتر الأعباء المتعلقة بالهياكل القاعدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في تقييم احتياجات مصالح إدارة الجمارك فيما يخص الهياكل القاعدية،
- تقرير وتصميم برنامج وطني لبناء و/أو اقتناء الهياكل القاعدية،
- تسيير برامج إنجازالهياكل القاعدية واقتناء التجهيزات،
- ضمان تسيير الأملاك العقارية للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وتلك الموضوعة تحت تصرفها، وضمان صيانتها،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية للتجهيزات الخاصة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تركيز وتحديد احتياجات المصالح الخارجية غير الممركزة بالتجهيزات الخاصة،
- إعداد برنامج سنوي لتزويد المصالح الخارجية للجمارك بالتجهيزات الخاصة،
- ضمان تزويد مصالح إدارة الجمارك بالتجهيزات الخاصة المقتناة من طرف الإدارة المركزية،
- السهر على إحداث التجانس وعقلنة استعمال الوسائل الخاصة،
- إعداد دفاتر الأعباء المتعلقة بالتجهيزات الخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
د - المديرية الفرعية للوسائل المادية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تقييم احتياجات مصالح إدارة الجمارك فيما يخص الوسائل المادية،
- ضمان تسيير الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية،
- ضمان تزويد المصالح بالمعدات والتجهيزات،
- السهر على احترام قواعد النظافة وأمن العمل في مقرات مصالح الإدارة المركزية، 26 فبراير سنة 2017 م
- مسك جرد الوسائل المادية المخصصة لمختلف مصالح إدارة الجمارك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تسيير مطبعة الجمارك، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 14
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يحدد عدد وموقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية التابعة للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-417
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-121
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-338
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-80
مرسوم تنفيذي رقم 21-80 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-136 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يحدد نماذج المصالحة المؤقتة والإذعان بالمنازعة والمصالحة النهائية ومحضر المصالحة والمصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة المالية 2019 ، يحدّد الشروط التي يمكن بموجبها لإدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع في حالة الطعن. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-136
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-188
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-64
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1438 الموافق 28 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-92
مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-91
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.