قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مراد سعادة، مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة .2012 كريم جودي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.