قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.