مرسوم تنفيذي رقم 10-118 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التن في ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1420 الموافق 16 غش ت سنة 1999 الذي يح دد إنش اء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية، عضوا،
- مدير الجباية والتحصيل، عضوا،
- مدير الأنظمة الجمركية، عضوا،
- مدير الرقابة اللاحقة، عضوا،
- مدير الاستعلام الجمركي، عضوا،
- مدير المنازعات، عضوا،
- نائب مدير لمنازعات التحصيل والمصالحات، مقررا".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.