قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي في الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تباعا مع تنصيب الهياكل المنصوص عليها بموجب هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة .2010 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق الموقع الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 1 الجزائر - خارجية مطار هواري بومدين - مطار بضائع مطار هواري بومدين - مطار مسافرين بومرداس ولاية الاختصاص الإقليمي هواري بومدين ( * ) هواري بومدين بومرداس تيزي وزو ولايتا تيزي وزو والبويرة عين طاية مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الرويبة والدار البيضاء (ماعدا مطار هواري بومدين والدائرة الحضرية للمحمدية) 2 عنابة عنابة ولايتا عنابة وقالمة الطارف ولاية سوق أهراس ولاية 3 بشار بشار ولاية تيندوف ولاية الطارف سوق أهراس بشار تيندوف النعامة ولايتا النعامة والبيض أدرار ولاية 4 سطيف سطيف ولاية بجاية ولاية جيجل ولاية أدرار سطيف بجاية جيجل برج بوعريريج ولايتا برج بوعريريج والمسيلة الجدول الموقع الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 5 تامنغست تامنغست إن قزام إن صالح 6 تبسة تبسة بئر العاتر أم البواقي 7 تلمسان تلمسان مغنية الغزوات سيدي بلعباس سعيدة 8 وهران وهران - الميناء وهران - الخارجية أرزيو عين تيموشنت 9 ورقلة ورقلة حاسي مسعود بسكرة الوادي 10 الجزائر - ميناء الجزائر - تجارة الجزائر - أنظمة خاصة 11 قسنطينة قسنطينة سكيكدة باتنة 12 إيليزي إيليزي إن أمناس جانت 5 ديسمبر سنة 2010 م الملحق ( تابع ) الاختصاص الإقليمي ولاية تامنغست باستثناء دوائر إن قزام إن صالح وتين زواتين دائرتا إن قزام وتين زواتين دائرة إن صالح ولاية تبسة ما عدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي ولايتا أم البواقي وخنشلة ولاية تلمسان ما عدا الدوائر المذكورة أدناه دائرتا مغنية وبني بوسعيد دوائر الغزوات وباب العسى وندرومة ومرسى بن مهيدي وفلاوسن ولاية سيدي بلعباس ولاية سعيدة ميناء وهران ولاية وهران ( ما عدا دوائر أرزيو وبطيوة وميناء وهران ) وولاية معسكر دائرتا أرزيو وبطيوة ولاية عين تيموشنت ولاية ورقلة ما عدا دائرتا حاسي مسعود والبورمة دائرتا حاسي مسعود والبورمة ولاية بسكرة ولاية الوادي ميناء الجزائر ميناء الجزائر ولايتا قسنطينة وميلة ولاية سكيكدة ولاية باتنة دائرة إيليزي دائرة إن أمناس دائرة جانت 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة الجدول الملحق ( تابع ) الموقع الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام الاختصاص الاقليمي 13 البليدة البليدة ولايتا البليدة والمدية ومقاطعة بئر توتة ( ولاية الجزائر ) تيبازة ولاية تيبازة ومقاطعة زرالدة ( ولاية الجزائر ) الجزائر - الصنوبر مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الشراقة - درارية - بئر مراد رايس - البحري بوزريعة - باب الوادي - حسين داي (ما عدا الميناء)- الحراش
- براقي - والدائرة الحضرية للمحمدية (مقاطعة الدار البيضاء) 14 الشلف الشلف ولايتا الشلف وعين الدفلى تيارت ولايتا تيارت وتيسمسيلت مستغانم ولايتا مستغانم وغيليزان 15 الأغواط الأغواط ولاية غرداية ولاية الجلفة ولاية ( * ) ترتبط بمفتشية الأقسام للجمارك لمطار هواري بومدين - البضائع ( مكتب الجمارك للدار البيضاء - البضائع )، مجمل المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ومستودعات الجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة بسير مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي.
وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.