قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد التقني لتربية الحيوانات في الصنف أ، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير عام أ 3 م أمين عام أ 3 مَ المعهد التقني لتربية الحيوانات رئيس القسم أ 3 م - 1 التقني طريقة الرقم شروط التعيين في المنصب التعيين الاستدلالي 847 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش بيطري على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت 508 ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- مفتش بيطري على الأقل. قرار من 305 الوزير
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلمي رئيس قسم أ 3 م - 1 الإدارة العامة مدير مزرعة البرهنة وإنتاج 3 م - 1 أ البذور المعهد التقني لتربية الحيوانات رئيس (تابع) المصلحة التقنية لدى القسم أومزرعة أ 3 م - 2 البرهنة وإنتاج البذور رئيس المصلحة الإدارية لدى القسم أو أ 3 م - 2 مزرعة البرهنة وإنتاج البذور طريقة الرقم شروط التعيين في المنصب التعيين الاستدلالي 305 - متصرف رئيسي على الأقل، قرار من مرسم، يثبت خمس (5) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل. 305 - مفتش بيطري على الأقل. قرار من
- مهندس دولة في الزراعة يثبت الوزير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل.
- مفتش بيطري على الأقل. 183 - مهندس دولة في الزراعة يثبت مقرر من أربع (4) سنوات من الخدمة المدير العام الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من 183 - متصرف يثبت أربع (4) سنوات المدير العام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العلي ا المذك ورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة .2012 وزير الفلاحة والتنمية عن وزير المالية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.