قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي في الصنف "أ"، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة العلمي الاستدلالية مدير عام أ 3 م 847 مدير أ 3 م ' 508 عام مساعد المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي
- مدير أ 3 م- 1 305 الدراسات
- مدير إنتاج دعائم الإرشاد وتوزيعها .
مدير أ 3 م- 1 305 الدعم التقني والإتقان مدير أ 3 م- 1 305 شبكات الإعلام و الوثائق مدير أ 3 م- 1 305 الإدارة العامة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين / مرسوم
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أورتبة معادلة، يثبت ثماني(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، قرار من مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية الوزير بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، قرار من مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، قرار من مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو قرار من رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رئيس مصلحة على مستوى :
- مديرية الدراسات أ 3 م- 2 183
- مديرية إنتاج دعائم الإرشاد المعهد وتوزيعها الوطني رئيس أ 3 م- 2 183 للإرشاد مصلحة الفلاحي على مستوى (تابع) مديرية الدعم التقني والإتقان رئيس أ 3 م- 2 183 مصلحة شبكة الإعلام على مستوى مديرية شبكات الإعلام والوثائق رئيس أ 3 م- 2 183 مصلحة معالجة المعلومات على مستوى مديرية شبكات الإعلام والوثائق رئيس أ 3 م- 2 183 مصلحة المكتبة و الميكروتاك على مستوى مديرية شبكات الإعلام والوثائق رئيس أ 3 م- 2 183 مصلحة على مستوى مديرية الإدارة العامة
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مقرر مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من المدير بصفة موظف. العام
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مقرر مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من المدير العام بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مقرر الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من من المدير العام الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مقرر مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من المدير العام بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مقرر الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من من المدير الأقدمية بصفة موظف. العام
- وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو مقرر رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من المدير الأقدمية بصفة موظف. العام
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المح ددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة .2017 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1438 الموافق 6 أكتوبر سنة 2016، يع دل القرار الم ؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.