ج.ر عدد 53 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-284 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، ي تضمن التص ريح بالمن فع ة العمومية للعمل ية المتعلق ة بإنج ازنظام تحويل المياه من وادي العثماني ة وأوركيس وكدي ة م دور بولايات ميلة و أم البواقي وباتنة……………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-285 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 4 يوليو سن ة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى……………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-286 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة…………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها……………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 08-288 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة…………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لدى رئيس دائرة عسلة في ولاية النعامة………………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام قضاة……………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة……………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة…………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري، “بريد الجزائر”………………………………………. 22

17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 3 17 سبتمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين……………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية…………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر……………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بجامعة بسكرة………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة بجاية………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بغرداية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”………………………………………………………… 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين……………………………………………………………………………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج ق رار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 المواففق 30 أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر…………………………………………………………………………………………………… 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-284 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، ي ت ضمن ال ت ص ريح بالمن فع ة العمومية للعمل ية المتعلقة بإنج از نظ ام تحويل المي اه من وادي العثمانية وأوركيس وكدية مدور بولايات ميلة وأم البواقي وباتنة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التن ف ي ذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بإنجازنظام تحويل المياه من وادي العثمانية وأوركيس 17 سبتمبر سنة 2008 م تنظيميّة وكدية مدور بولايات ميلة وأم البواقي وباتنة (الحصص 1 و 2 و 3)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ألف ا ومائة وتس عين (1190) هك تارا تقع في أقاليم ولايات ميل ة وأم البواقي وباتنة ( الحصص 1 و 2 و 3) وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعن وان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولايات ميلة وأم البواقي وباتنة ( الحصص 1 و 2 و 3) كما يأتي :
  • الحصة رقم 1 : تحويل، ابتداء من خزان وادي العثمانية حتى محطة الضخ عين الكرشة، مساحة قدرها خمسمائة وخمسة (505) هكتارات تتكون من :
  • مقطع من القنوات من وادي العثمانية حتى محطة الضخ وادي سقين، طوله 20.115 مترا طوليا وقطره 2 X 2400 مم،
  • مقطع من القنوات من محطة الضخ وادي سقين حتى محطة الضخ عين الكرشة، طوله 38.400 مترا طوليا وقطره 2 X 2200 مم،
  • محطة الضخ وادي سقين بقوة 20 ميغاوات،
  • محطة الضخ عين الكرشة بقوة 48 ميغاوات،
  • حوض التوازن وادي حملة بسعة 263.000 م .3
  • الحصة رقم 2 : تحويل، ابتداء من محطة الضخ عين الكرشة حتى سد أوركيس، مساحة قدرها مائتان وثلاثة وعشرون(322) هكتارا تتكون من مقطع القنوات بطول 28.156 مترا طوليا وقطر 1.600 مم .
  • الحصة رقم 3 : تحويل، ابتداء من محطة الضخ عين الكرشة حتى سد كدية مدور، مساحة قدرها أربعمائة واثنان وستون(264) هكتارا تتكون من مقطع القنوات بطول 54.747 مترا طوليا وقطر 2 X 2000 مم.

17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-285 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يعدل المرس وم التنفي ذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سن ة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 “المادّة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثمانمائة (800) هكتار تقع في إقليم ولاية الجزائر، تحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم وتوزع كما يأتي :
  • …… ( بدون تغيير) …….
  • …… ( بدون تغيير) ……
  • بلدية العاشور، أربعمائة وسبعة وأربعون (447) هكتارا”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-286 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في وضعية الخدمة في المصالح المركزية وغير الممركزة للإدارة المكلفة بالفلاحة وكذا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي التابعة لها. ويمكن لهم أن يكونوا في وضعية الخدمة في قطاعات أخرى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني. الفصل الثاني التوظيف والترقية والتربص والترسيم والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 3 : يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادّة 5 : يرسم المتربصون على إثر فترة التربص، أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 6 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 7 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل هيئة، كما يأتي :
  • الانتداب : 5 %،
  • الإحالة على الاستيداع: 5 %،
  • خارج الإطار: 2 % .

17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م الفصل الرابع الأحكام العامة للإدماج المادّة 8 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 9 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 8 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادّة 10 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الادماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. الباب الثاني مدونة الأسلاك المادّة 12 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، الأسلاك الآتية :

  • المهندسون في الزراعة،
  • التقنيون في الفلاحة،
  • المساعدون التقنيون في الفلاحة. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الزراعة المادّة 13 : يضم سلك المهندسين في الزراعة الرتب الأربع (4) الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7
  • مهندس تطبيق في الزراعة، وهي في طريق الزوال،
  • مهندس دولة في الزراعة،
  • مهندس رئيسي في الزراعة،
  • رئيس المهندسين في الزراعة. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 14 : يكلف مهندسو التطبيق في الزراعة على الخصوص، بما يأتي :
  • تنظيم وإنجاز مختلف الأعمال التقنية في ميادين الفلاحة والريف وتربية الحيوانات،
  • المشاركة في تنفيذ عمليات أو مشاريع التنمية الفلاحية والريفية،
  • المشاركة في أعمال الحماية النباتية والحيوانية،
  • المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الفلاحية والريفية وتقييمها. المادّة 15 : يكلف مهندسو الدولة في الزراعة على الخصوص، بما يأتي:
  • المساهمة في تنفيذ كل إجراء ذي طابع تقني أو اقتصادي أو اجتماعي من شأنه تشجيع نهضة الإنتاج الفلاحي والتنمية الريفية،
  • المشاركة في التنمية الفلاحية وترقية تربية الحيوانات،
  • السهر على الاستصلاح العقلاني للأراضي ومراقبتها ونظامية استعمالها،
  • القيام بدراسات ذات طابع اقتصادي تتعلق بالتنمية الفلاحية والريفية،
  • المشاركة في الدراسات المرتبطة بقطاع الزراعة الغذائية. المادّة 16 : زيادة على المهام المسندة لمهندسي الدولة في الزراعة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الزراعة على الخصوص، بما يأتي :
  • تصور المناهج والتقنيات المرتبطة بتحسين الإنتاج،
  • ترقية كل مشروع للتنمية الفلاحية والريفية على المستوى الجهوي والوطني،
  • تحليل وتقييم مشاريع وبرامج التنمية الفلاحية والريفية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 17 : زيادة على المهام المسندة للمهندسين الرئيسيين في الزراعة، يكلف رؤساء المهندسين في الزراعة على الخصوص، بما يأتي :

  • المبادرة بدراسات استكشافية وإعداد نماذج ترتبط بالإنتاج الفلاحي والتنمية الريفية،
  • تحديد كل الأدوات والمحاور الضرورية لإعداد المشاريع الكبرى للتنمية الفلاحية والريفية،
  • تقييم آثار برامج التنمية الفلاحية والريفية التي تبادر بها السلطات العمومية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادّة 18 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الزراعة : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة مهندس دولة في الزراعة أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الزراعة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 19 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الزراعة، مهندسو التطبيق في الزراعة المرسمون والتقنيون السامون في الفلاحة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الزراعة أو شهادة معادلة لها. المادّة 20 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الزراعة : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الزراعة أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الزراعة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الزراعة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م المادّة 21 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الزراعة، مهندسو الدولة في الزراعة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الزراعة أو شهادة معادلة لها. المادّة 22 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في الزراعة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الزراعة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الزراعة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 23 : يدمج في رتبة مهندس تطبيق في الزراعة، مهندسو التطبيق في الزراعة المرسمون والمتربصون. المادّ ة 24 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الزراعة، مهندسو الدولة في الزراعة المرسمون والمتربصون. المادّة 25 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الزراعة، المهندسون الرئيسيون في الزراعة المرسمون والمتربصون. المادّ ة 26 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الزراعة، رؤساء المهندسين في الزراعة المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في الفلاحة المادّة 27 : يضم سلك التقنيين في الفلاحة الرتبتين الاثنتين (2) الآتيتين :
  • تقني في الفلاحة،
  • تقني سام في الفلاحة. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 28 : يكلف التقنيون في الفلاحة على الخصوص، بما يأتي :
  • تأطير نشاطات مستخدمي التنفيذ،

17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م

  • تنفيذ الأشغال التقنية التي تدخل في مجال نشاطهم (الحرث/البذر، الأغراس، الجني، تربية الحيوانات)،
  • المشاركة في الرقابة التقنية للعمليات الزراعية. المادّة 29 : زيادة على المه ام المسندة للتقنيين في الفلاحة، يكلف التقنيون السامون في الفلاحة على الخصوص، بما يأتي :
  • إنجاز الأشغال التقنية الفلاحية المتخصصة،
  • متابعة سير الحملات الفلاحية،
  • إعداد حصائل الإنتاج. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 30 : يوظف أو يرقى بصفة تقني في الفلاحة : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة تقني في الفلاحة أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الفلاحة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الفلاحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 31 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الفلاحة، المساعدون التقنيون في الفلاحة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الفلاحة أو شهادة معادلة لها. المادّة 32 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الفلاحة : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة تقني سام في الفلاحة أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الفلاحة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الفلاحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة، بنجاح، تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 33 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الفلاحة، التقنيون في الفلاحة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الفلاحة أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 34 : يدمج في رتبة تقني في الفلاحة، التقنيون في الفلاحة المرسمون والمتربصون. المادّة 35 : يدمج في رتبة تقني سام في الفلاحة، التقنيون السامون في الفلاحة المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة المادّة 36 : يضم سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة الرتبة الوحيدة لمساعد تقني في الفلاحة. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 37 : يكلف المساعدون التقنيون في الفلاحة على الخصوص، بما يأتي:
  • إنجاز المهام والأشغال التقنية المرتبطة بالنشاطات الفلاحية والتنمية الريفية،
  • متابعة حالة تنفيذ العمليات الزراعية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادّة 38 : يوظف بصفة مساعد تقني في الفلاحة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة مساعد تقني في الفلاحة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 39 : يدمج في رتبة المساعدين التقنيين في الفلاحة، المساعدون التقنيون في الفلاحة المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا في الإدارة المكلفة بالفلاحة المادّة 40 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة كما يأتي :

  • خبير في الزراعة،
  • مكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي،
  • مستشار تقني فلاحي. يعد الخبراء في الزراعة والمكلفون ببرنامج الإرشاد الفلاحي والمستشارون التقنيون الفلاحيون المذكورون أعلاه في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة في الإدارة المكلفة بالفلاحة. المادّة 41 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 42 : يتولى الخبراء في الزراعة مهام الخبرة في المجالات الآتية :
  • تقنيات الإنتاج الفلاحي والاستصلاح والتهيئة الريفية،
  • تحضير وثائق حول مواضيع الساعة،
  • تحليل وتشخيص أعمال الإنتاج والاستثمار والدعم التقني،
  • دراسات جدوى المشاريع،
  • التقييم والمراقبة. ويمكنهم المشاركة في تصور الاستراتيجيات الفلاحية. المادّة 43 : يتولى المكلفون ببرنامج الإرشاد الفلاحي على الخصوص، ما يأتي :
  • تصور برامج الإرشاد الفلاحي والمساهمة في تنفيذها، / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م
  • اقتراح الأدوات المنهجية والتدابير الضرورية لتسيير برامج الإرشاد الفلاحي،
  • المبادرة بالدراسات الخاصة بآثار برامج الإرشاد الفلاحي وتنسيقها. المادّة 44 : يكلف المستشارون التقنيون الفلاحيون على الخصوص، بما يأتي :
  • دعم ومرافقة البرامج العملية للإرشاد الفلاحي،
  • متابعة تنظيم وتنشيط دورات الإرشاد الفلاحي والإشراف عليها،
  • المشاركة في تنظيم التظاهرات العلمية والتقنية والحملات ذات المنفعة الوطنية. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 45 : يعين الخبراء في الزراعة من بين :
  • الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الزراعة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الزراعة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الزراعة والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 46 : يعين المكلفون ببرنامج الإرشاد الفلاحي من بين :
  • الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الزراعة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الزراعة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيق في الزراعة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون للمنصب العالي للمكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي بمتابعة، بنجاح، تكوينا مسبقا للتعيين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م المادّة 47 : يعين المستشارون التقنيون الفلاحيون من بين :

  • التقنيين السامين في الفلاحة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • التقنيين في الفلاحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون للمنصب العالي للمستشار التقني الفلاحي بمتابعة، بنجاح، تكوينا مسبقا للتعيين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الأسلاك الرتب مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني تقني تقني سام مساعد تقني مساعد تقني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الأسلاك والرتب المادّة 48 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الأسلاك والرتب التقنية للإدارة المكلفة بالفلاحة، طبقا للجدول الآتي : الصنف الرقم الاستدلالي 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية المادّة 49 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي للمناصب العليا رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية المطبقة على المناصب العليا بعنوان الإدارة المكلفة بالفلاحة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا المستوى خبير في الزراعة 8 مكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي 8 مستشار تقني فلاحي 5 الزيادة الاستدلالية الرقم الاستدلالي

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الخامس أحكام خاصة وختامية المادّة 50 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّ ة 51 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّ ة 52 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد ش روط إن شاء مؤس سات وم راك ز اس ت ق بال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
  • وبناء على الدستور لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رم ض ان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 ال م ؤرخ في 12 رمض ان ع ام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية ع ام 1411 ال م وافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 ص فر عام 1423 ال موافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 ال مؤرخ في 15 محرم عام 1429 الم وافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 ال م وافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-382 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم استقبال صغار الأطفال ورعايتهم،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ش روط إنشاء مؤس سات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الطفولة الصغيرة البالغين أقل من خمس (5) سنوات.

17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م المادّة 3 : يمكن أن يستقبل في مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، الأطفال غير المقبولين في مؤسسات التربية التحضيرية المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 4 : يتم استقبال الأطفال المعوقين على مستوى هذه المؤسسات ضمن وحدات مهيئة خصيصا لهم أو يدمجون في مجموعات الأطفال السليمين. المادّة 5 : ينظم استقبال الطفولة الصغيرة حسب الشكلين الآتيين:

  • الاستقبال الجماعي في المؤسسات،
  • الاستقبال العائلي في منزل المساعدات الحاضنات. المادّة 6 : لا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مؤسسات الاستقبال مائتي (200) مقعد. ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي مائة وخمسين (150) مقعدا. المادّة 7 : يجب أن تتوفر مؤس سات استق بال الطفولة الصغيرة على محلات مهيئة تسهل تطبيق مشروع المؤسسة وتسمح باستق بال الأولي اء وأداء المستخ دمين مه ام هم في ظ روف مرضية من الأمن والوقاية الصحية والرفاهية. المادّة 8 : يجب أن تتوفر مراكز الاستقبال العائلي للطفولة الصغيرة على محل يخصّص لاستق بال المساعدات الحاضنات والأولياء وعلى قاعة اجتماعات وفضاء يخصّص لنشاطات تنمية الأطفال. المادّة 9 : يجب أن تتوفر مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة على مستخدمين مؤهلين لتأطير الأطفال يستوفون مقاييس التأطير المحددة في التنظيم المعمول به. علاوة على ذلك يجب عليها ضمان مساعدة منتظمة من طبيب مختص في طب الأطفال أو من طبيب عام له خبرة في طب الأطفال. المادّة 10 : مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يتعين على مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة تطبيق برامج النشاطات التي تقررها وتضعها حيز التنفيذ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بالاشتراك مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. المادّة 11 : يتعين على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل ضمان وجبات غذائية صحية ومتوازنة للأطفال المستقبلين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 المادّة 12 : يتعين على مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل اكتتاب عقد تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتغطية مسؤوليتها المدنية. المادّة 13 : يجب أن تتوفر مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة على نظام داخلي. الفصل الثاني المهام المادّة 14 : تتمثل مهمة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة في السهر على صحة الأطفال المودعين لديها وعلى أمنهم ورفاهيتهم ونموهم. وتكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان استقبال الطفولة الصغيرة والسهر على صحتهم وأمنهم ورفاهيتهم،
  • تنظيم نشاطات موجهة لتشجيع تربية الأطفال المستقبلين وتنميتهم واندماجهم الاجتماعي،
  • المساهمة في التكفل المبكر والاندماج الاجتماعي للأطفال ذوي إعاقة أو المصابين بمرض مزمن ومعجز،
  • مساعدة الأولياء في تربية أبنائهم والسماح لهم بالت وف يق بين حيات هم العائل ية وحياتهم المهنية وحياتهم الاجتماعية. المادّة 15 : تعد مؤسّ سات استقبال الطفولة الصغيرة مشروع مؤسسة يشمل مايأتي :
  • مشروع اجتماعي وت ربوي وبرامج نشاطات لاست ق بال الأط فال ورعايتهم وتنميتهم ونموهم ورفاهيتهم،
  • كيفيات مشاركة الأولياء في المشروع الاجتماعي التربوي المقرر،
  • الأحكام الخاصة المتخذة لاستقبال الأطفال ذوي إعاقة أو المصابين بمرض مزمن ومعجز،
  • خدمات الاستقبال المقترحة. تعد مراكز الاستقبال العائلي للطفولة الصغيرة مشروعا يشمل ما يأتي :
  • مشروع اجتماعي وتربوي وبرامج نشاطات موجهة لتشجيع تربية الأطف ال وتنميتهم واندماجهم الاجتماعي.
  • كيفيات متابعة الأطفال في منزل المساعدات الحاضنات،
  • برامج الدعم المهني للمساعدات الحاضنات.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 16 : يجب أن تتطابق المشاريع والبرامج المذكورة في المادة 15 أعلاه مع المشاريع والبرامج التي تقررها وتضعها حيز التنفيذ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بالاشتراك مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه. المادّة 17 : يتم الاستقبال الجماعي للطفولة الصغيرة داخل مختلف المؤسسات التي تنشئها المؤسسات أو الم صالح العم ومي ة والجماعات المح لية وهيئات الضمان الاج تماع ي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص، طبقا للتنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم. المادّة 18 : مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المذكورة في المادة 17 أعلاه هي :

  • دار الحضانة، التي تستقبل خلال النهار وبصفة منتظمة الأطفال البالغين ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وتضمن لهم المراقبة الصحية ونشاطات التنمية،
  • روضة الأطفال التي تستقبل بصفة منتظمة الأطفال البالغين ثلاث (3) سنوات وما فوق غير المتمدرسين، لإعطائهم الاه تم ام الكافي الذي يقتضيه سن هم وضمان تنميتهم الحركية النفسية بالتمارين والألعاب،
  • دار الرعاية المؤقتة، التي تستقبل بصفة غير مستمرة أو بصفة ظرفية الأطفال دون الخمس (5) سنوات، لمنحهم فترات لقاء ونشاطات مشتركة،
  • المؤسسة “متعددة الاستقبال”، التي تجمع بين أنماط استقبال مختلفة وتسمح بتكييف مرن مع تطور احتياجات الأولياء بتطبيق استقبال منتظم واستقبال ظرفي. المادّة 19 : تضمن الاست قبال العائلي للطفولة الصغيرة في منزل المساعدات الحاضنات :
  • إما مساعدات حاضنات معتمدات تستقبل من طفل (1) إلى ثلاثة (3) أطفال، توظف مباشرة من الأولياء،
  • إما مراكز الاستقبال العائلي للطفولة الصغيرة ينشئها شخص طبيعي أو معنوي تجمع مساعدات حاضنات معتمدات تستقبل تحت إدارة فريق من المهنيين المؤهلين من طفل (1) إلى ثلاثة (3) أطفال. / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م الفصل الثالث شروط الإنشاء المادّة 20 : لا يمكن لأي شخص أن ينشىء أو يدير مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة، إذا :
  • لم يكن جزائري الجنسية،
  • لا يحوز الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
  • لا يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
  • كان محل عقوبة مشينة. المادّة 21 : يخضع إنشاء مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة إلى ترخيص مسبق م ن الوالي بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، على أس اس ملف إداري وتقني واكتتاب دفتر الشروط النموذجي المرفق بهذا المرسوم. المادّ ة 22 : يتضمن المل ف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمسؤول أو المدير:
  • شهادة ميلاد مسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال،
  • شهادة جنسية مسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال،
  • بيان وصفي للمحال والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
  • قائ مة الم س تخ دمين البي داغوج ي ين والإداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
  • بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية،
  • المشاريع الاجتماعية والتربوية وبرامج النشاطات الموجهة للأطفال المتكفل بهم،
  • تقرير زيارة مسبقة للمحال تعده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية،
  • السند القانوني لشغل المحال،
  • بطاقة تقنية تبين هياكل وطاقة استيعاب المؤسسة أو مركز الاستقبال ومكانه.

17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م ب) بالنسبة للشخص المعنوي :

  • الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) بالنسبة للمسؤول المفوض لتمثيل المؤسسة،
  • نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. المادّة 23 : يجب أن يودع الملف الإداري والتقني المرفق بالاكتتاب في دفتر الشروط لدى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، لمكان إنشاء المؤسسة ويمنح وصل إيداع الملف لصاحب الطلب. المادّة 24 : تتأكد مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من مطابقة الملف الإداري والتقني لدفتر الشروط وترسله إلى اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه لإبداء رأيها في أجل شهر .(1) المادّ ة 25 : يرسل الملف الإداري والتقني مرفقا بالرأي المعلل للجنة الخاصة إلى الوالي الذي يبت في الطلب في أجل شهر .(1) ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية. يجب أن يبلغ قرار الوالي إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 26 : يجب أن يبين قرار الترخيص الذي يسلمه الوالي زيادة على اسم مدير المؤسسة أو مركز الاستقبال، الخدمات المقترحة وطاقة الاستيعاب وسن الأطفال المستقبلين. ترسل نسخة من قرار الترخيص إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 27 : في حالة رفض طلبه، يمكن صاحب الط لب تقديم طعن ل دى الوزي ر المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر. الفصل الرابع اللجنة الخاصة المادّة 28 : تضم اللجنة الخاصة التي يرأسها مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي، مكان إنشاء المؤسسة :
  • رئيس المصلحة المكلف بالمؤسسات المتخصصة على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي،
  • رئيس المصلحة المكلف بالتضامن والعائلة ومتابعة الحركة الجمعوية على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15
  • مدير مؤسسة متخصصة تستقبل الأطفال على مستوى مكان إنشاء المؤسسة،
  • مفتشا بيداغوجيا مكلفا بالمقاطعة مكان إنشاء المؤسسة،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مكان إنشاء المؤسسة أو ممثله،
  • ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
  • ممثل مديرية التربية للولاية،
  • ممثل مديرية التقنين والشؤون العامة للولاية،
  • ممثل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
  • ممثل مديرية التعمير والبناء والسكن للولاية،
  • ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية،
  • ثلاثة (3) ممثلين لجمع يات ذات طابع اجتماعي وإنساني تنشط في مجال حماية وترقية الطفولة. يمكن اللجنة الخاصة استدعاء كل شخص بامكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته. تضمن مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي لمكان إنشاء المؤسسة أمانة اللجنة الخاصة. المادّة 29 : يعين أعضاء اللجنة الخاصة ب قرار من الوالي بناء على اق تراح من السل طات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حال ة انقطاع عهدة أحد الأع ضاء يتم ت عويضه حسب نفس الأشكال. ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 30 : تكلف اللجنة الخاصة بدراسة طلبات ترخيص إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة على أساس الملف الإداري والتقني وإبداء رأيها المعلل للوالي في أجل شهر .(1) المادّة 31 : تجتمع اللجنة الخاصة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بمقر مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي باستدعاء من رئيسها. ويمكنها، زيادة على ذلك، الاجتماع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من الوالي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 32 : تتّخذ مداولات اللجنة الخاصة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّ ة 33 : تدوّن مداولات اللجنة الخاصة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسها وترسل إلى الوالي.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 34 : تعد اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه. الفصل الخامس التنظيم والسير المادّة 35 : يتولى إدارة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة بصفة فعلية ودائمة مدير. وهي مزودة بمجلس نفسي وبيداغوجي. القسم الأول المدير المادّة 36 : يجب على مدير مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة :

  • أن يكون جزائري الجنسية،
  • أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
  • أن يكون حائزا شهادة وتأهيلا ذي صلة بموضوع المؤسسة،
  • أن يثبت خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال التكفل بالأطفال،
  • أن يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
  • أن لا يكون محل عقوبة مشينة. يعين مدير المؤسسة أو مركز اسقبال الطفولة الصغيرة من قبل المؤسسة أو الهيئة أو الجهاز أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينشئ المؤسسة أو المركز. المادّة 37 : يضمن المدير السير الحسن لمؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة. ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
  • تمثيل مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد المشاريع الاجتماعية التربوية وبرامج نشاطات المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
  • تحضير مشروع ميزانية مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة وحساباتها،
  • الأمر بصرف إيرادات ونفقات مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
  • إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تعيين المستخدمين، / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م
  • إعداد مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي لمؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
  • ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
  • إعداد التقرير السنوي عن نشاطات مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة. المادّة 38 : لا يمكن مدير المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أن يدير أكثر من مؤسسة أو مركز في آن واحد، وهو مسؤول عن المؤسسة أو المركز وكذا عن الأطفال المودعين لديه. القسم الثاني المجلس النفسي البيداغوجي المادّ ة 39 : يكلف المجلس النفسي البيداغوجي بدراسة وتقييم ومتابعة تنفيذ المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج نشاطات مؤس سة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة. المادّة 40 : يضم المجلس النفسي البيداغوجي :
  • مدير المؤسسة أو المركز، رئيسا،
  • المربي الرئيسي،
  • ممثلة للمربين أو المساعدات الحاضنات،
  • ممثلة لمساعدي المربين. المادّة 41 : يعد المجلس النفسي البيداغوجي نظامه الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمه وسيره ويصادق عليه. المادّة 42 : يمكن أن تستفيد مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة التي تستقبل أطفالا معوقين من تدابير تحفيزية من الدولة في مجال الدعم البيداغوجي ضمن شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. الفصل السادس الأحكام المطبقة على المساعدات الحاضنات في المنزل المادّة 43 : يجب أن تستوفي المساعدة الحاضنة في المنزل الشروط الآتية :
  • أن تكون بالغة 21 سنة على الأقل،
  • أن تثبت تأهيلات أو كفاءات في المجال التربوي،
  • أن تتمتع بحقوقها الوطنية والمدنية،
  • أن لا تكون موضوع عقوبة مشينة.

17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م المادّة 44 : يجب أن تكون المساعدة الحاضنة في المنزل معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي. يمنح الاعتماد إذا توفرت شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم. المادّة 45 : يحدد مقرر الاعتماد الذي تسلمه مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي،لا سيما عدد وسن الأطفال المرخص للمساعدة الحاضنة باستقبالهم. المادّة 46 : يجب أن يكون للمساعدة الحاضنة في المنزل مسكن يستجيب للمق اييس في م ج ال الأمن والوقاية الصحية. ويج ب علي ها إضافة إلى ذلك ت قديم الضمانات لاست قبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني والفكري والوجداني وأمنهم وهذا أثناء الأوقات التي يكون فيها الأطفال مودعين لديها. المادّة 47 : تكون المساعدة الحاضنة في المنزل مسؤولة شخصيا عن الأطفال المودعين لديها. المادّة 48 : توظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي أو من الأولياء مباشرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 49 : يجب أن تصرح المساعدة الحاضنة في المنزل بما يأتي :

  • كل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية (8) أيام،
  • كل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشر (15) يوما،
  • كل حادث جسيم يصاب به الطفل المودع فورا دون تأجيل. المادّة 50 : عندما توظف المساعدة الحاضنة في المنزل من الأولي اء مباشرة، يجب إبرام ع قد يح دد، لاسيما الأجرة وشروط الاستقبال ومدته ومواقيته. يمكن فسخ العقد من أحد الطرفين بشرط تقديم إشعار مسبق أجله شهر (1) على الأقل، باستثناء حالة وجود سبب خطير. الفصل السابع المراقبة المادّة 51 : علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 تخضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
  • تطبيق المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج النشاطات المنجزة،
  • احترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات،
  • احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا ا لمجال،
  • مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن،
  • مس ك سجل قيد محين، يسجل فيه لقب كل طفل واسمه وتاريخ ميلاده واسم وال ديه أو أوليائه الشرعيين وعناوين هم ومهنهم وتاريخ استقبال الطفل وبيانات تطعيماته وتاريخ مغادرته وسببه. المادّة 52 : يتعين على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدون ون فيه المخ الف ات والتقصيرات المعاينة. يجب أن تبلغ نسخة م ن المحض ر إلى ال وزير المك ل ف بالتضامن الوطني والوالي والمؤس سة ومركز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا إلى المساعدة الحاضنة في المنزل في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. المادّ ة 53 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير، تعذر المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أوالمساعدة الحاضنة في المنزل، وعليهم الامتثال للإعذار في أجل شهر .(1) المادّة 54 : ف ي حال ة ع دم الامتثال للإع ذار، تتع رض م ؤس سة أو مرك ز است ق بال الطفولة الصغيرة للعقوبات الإدارية الآتية :
  • الغلق لمدة ثلاثة (3) أشهر،
  • توقيف ممارسة النشاط لمدة ستة (6) أشهر،
  • سحب الترخيص. المادّة 55 : في حالة عدم الامتثال للإعذار أو عدم اح ترام الالتزامات تتعرض المساعدات الحاضنات في المنزل لتوقيف الاعتماد أو سحبه. المادّة 56 : يتعين على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ورعايتهم التي تمارس نشاطها في تاريخ نشر هذا المرسوم أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 57 : ت ل غى أح كام الم رس وم التنف يذي رقم 92-382 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 58 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي المطبق على مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة المادة الأولى : يه دف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة والالتزامات المطبقة عليها. المادّة 2 : يتم إيداع طلب ترخيص إنشاء مؤسسة أو مرك ز استقبال الطفولة الصغيرة الممضي قانونا م ن الم س ؤول أو المدير ال ذي ل ه سل طة تم ثيل المؤس سة أو المركز، مرف ق ا بالم لف الإداري والتقني والاكتتاب في دف تر الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، على مستوى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي. المادّة 3 : يجب أن تستجيب مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة للمتطلبات الآتية :

  • أن تكون بعيدة ع ن مختلف الأض رار التي تلحق أذى بأمن الأطفال وصحتهم البدنية والذهنية،
  • أن تكون مكيفة مع النشاطات الاجتماعية التربوية،
  • أن تكون موجهة حصريا لنشاطات تنمية الأطفال وتربيتهم ومشاركتهم واندماجهم الاجتماعي،
  • أن تتوفر على المحلات والتجهيزات الملائمة. المادّة 4 : يجب أن تستجيب محلات مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة للمقاييس الآتية :
  • أن تحدد العلاقة بين مساحة المحل وعدد الأطفال المستقبلين ب 1.4 م 2 لكل طفل،
  • أن يكون حجم الهواء الضروري للأطفال 4 م 3 من الهواء لكل طفل، / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م
  • أن ت كون مساحة الواجهة المفتوحة من 10 إلى 15 % من مساحة أرضية المحل بحيث تضمن الإضاءة والتهوئة،
  • أن يكون فتح أبواب الدخول نحو الخارج،
  • أن يك ون الأمن والوقاية الصحية وتسهيل الوصول للأشخاص المعوقين طبقا للتنظيم المعمول به،
  • أن تكون المحال مهيأة بطريقة تسمح بفصل الأطفال الذين يمشون عن الذين لا يمشون،
  • أن يكون المطبخ منفصلا عن غرفة الرضاعة،
  • أن تخصص دورة مياه لكل مجموعة من خمسة عشر (15) طفلا تكون أبعادها وتهيئتها مناسبة لمجموعتي الأعمار (أقل من ثلاث (3) سنوات وأكثر من ثلاث (3) سنوات)،
  • أن يوضع جهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء على مستوى كل محل،
  • أن تزود بإمكانيات مكافحة الحريق،
  • أن تتوفر على خزان ماء مناسب،
  • أن تخصص قاعة للعلاج مجهزة بمعدات الإسعافات الأولية. المادّة 5 : لا يمكن أن يقبل بمؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة إلا الأطفال البالغين سنا يوافق السن المبين في قرار الترخيص المسلم من الوالي. المادّ ة 6 : يمسك بالنسبة لكل طفل ملف إداري يشمل :
  • شهادة الميلاد،
  • نسخة من دفتر التطعيم الإجباري،
  • صورتين شمسيتين (2)،
  • شهادة طبية،
  • ترخيصا من الأب أو الولي مصادقا عليه قانونا. المادّ ة 7 : يجب أن لا يتجاوز عدد الأطفال المستقبلين على مستوى مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة بأي حال العدد المذكور في قرار الترخيص المسلم من الوالي. المادّة 8 : يجب أن تتوفر المساعدة الحاضنة في المنزل على سك ن صحي واسع يستجيب للمقاييس ويضمن الراحة الضرورية لاستقبال الأطفال المودعين لديها ورعايتهم.

17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م المادّة 9 : يتعين على مؤسسات ومراك ز استقبال الطفولة الصغيرة والمساعدات الحاضنات في المنزل اكتتاب عقود التأمين الضرورية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : مؤسسات أو مراكز استقبال الطفولة الصغيرة والمساعدات الحاضنات في المنزل، المذكورون في المادة 9 أعلاه، مسؤولون خلال فترة استقبال الأطفال منذ التحاقهم في الصباح إلى غاية خروجهم في المساء. المادّة 11 : يتعين على مؤسسات أو مراكز استقبال الطفولة الصغيرة والمساعدات الحاضنات في المنزل تسليم الأطفال المودعين لديهم إلى والديهم أو أوليائهم الشرعيين. المادّة 12 : يجب على المستخدمين المكلفين باستقبال الطفولة الصغيرة أن يكونوا سالمين من أي مرض معد ويجب عليهم الخضوع إلى مراقبة طبية مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر. المادّة 13 : يجب أن يك ون المستخدم ون المكلف ون بتأطير الأط فال بالغين الواحد والعشرين (21) سنة على الأقل ومؤهلين ويعيّنون على أساس :

  • شخص واحد لكل خمسة (5) أطفال لا يمشون،
  • شخص واحد لكل اثني عشر (12) طفلا يمشي. المادّة 14 : يجب أن يك ون عدد مستخدمي الخدمة كافيا طبقا لمقاييس الوقاية الصحية والأمن. المادّة 15 : يجب أن تضمن مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات المربيات في المنزل وجبات غذائية صحية ومتوازنة للأطفال المستقبلين. المادّة 16 : يجب على مسؤول مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة وجوبا مسك مع تحيين:
  • سجل القيد تسجل فيه ألقاب الأطفال وأسماؤهم وعناوين أوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم،
  • سجل تقيد فيه هوية الأشخاص المؤهلين لإحضار الأطفال واستعادتهم (ترخيص من الولي مصادق عليه قانونا)،
  • الملفات الفردية للأطفال التي تتضمن خانات التلقيح والصحة وكل الملاحظات الخاصة بهم،
  • السجل المتعلق بالمستخدمين،
  • دفتر التحضيرات الغذائية ولائحة الطعام اليومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 المادّة 17 : يجب على مسؤول المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة إعداد نظام داخلي وإلصاقه يحدد:
  • كيفيات قبول الأطفال،
  • أوقات وصول وخروج الأطفال،
  • الأسعار المطبقة،
  • كيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالة الاستعجالية،
  • كيفيات إعلام الأولياء ومساهمتهم في حياة المؤسسة أو المركز. المادّة 18 : يجب أن ترسل مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة تقريرا سنويا عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي وإلى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي. المادّة 19 : يجب أن تخضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل إلى المراقبة التي يمارسها أعوان مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتضع تحت تصرفهم المعلومات والوثائق التي من شأنها تسهيل ممارسة مهمتهم. المادّة 20 : يعرض عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر بالجزائر في ……………… قورئ وصودق عليه ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-288 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جم ادى الثان ية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدّل،
  • وبمق تضى المرس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 ج مادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، المتمّم، مراسيم مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد أرزقي علال سباوي، بصفته رئيسا لدائرة الأربعاء نايث إيراثن بولاية تيزي وزو، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء 17 سبتمبر سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، في آخرها كما يأتي : “المادة الأولى مكرر 1 : المعهد ………………… (بدون تغيير)…………………………………………………. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….
  • ضمان نشاطات البحث والتطوير العلمي، لاسيما تلك المطبقة على البيداغوجية والتنشيط الاجتماعي التربوي والإعلام والاتصال وتسلية الشباب وتعميم النتائج المتصلة بها،
  • تصور الوثائق التعليمية والخاصة بالبحث المطبق على ميدان نشاطاته وضمان إنتاجها،
  • ضمان تكوين الطلبة الأجانب،
  • إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية.” المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى فرديّة من 25 يناير سنة 2008، مهام السّيد بن يوسف زرارقة، بصفت ه رئيس ا لدائ رة روينة بولاية عين الدفلى، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لدى رئيس دائرة عسل ة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء

17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م من 14 ديسمبر سنة 2007، مهام السّيد عبد الكريم بالحيا، بصفته أمين ا ع اما ل دى رئيس دائ رة عسل ة في ولاية النعامة، بسبب الوفاة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التّقاعد :

  • العمري بوكف، في محكمة عين البيضاء،
  • عاشور بوروشة، بمحكمة الجزائر،
  • بلقطعات قطيش. بمحكمة برج بونعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام القضاة الآتية أسماؤهم :
  • ابراهيم أمشي، بصفته قاضيا وبصفته قاضيا للتحقيق بمحكمة الدبيلة (مجلس قضاء بسكرة)،
  • محمود بن طاهر، بصفته قاضيا بمحكمة مغنية،
  • فري دة عي اد، بصفتها قاضي ة بمحكمة الحراش (الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين :
  • رشيد خليف،
  • خالد كوبا، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2007، مهام السّيد أحمد بوخشم، بصفت ه قاضيا في محكمة شلغوم العيد، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّ ادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة، لإحالتهم على التّقاعد :
  • مصطفى ولد سليمان، بصفته مدير أملاك الدولة في ولاية أم البواقي،
  • رابح رج وح، بصفته مدي ر أملاك الدولة في ولاية جيجل،
  • عثمان بن ب زة، بصفته مدي ر الحفظ العق اري في ولاية سطيف،
  • بلق اسم ساسي، بصفته مدي ر الحفظ العق اري في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الكريم بوزرد، بصفته مراقبا ببنك الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد نبيل منصوري، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّ يد مصطفى أوب اب اس، بصفته مفتشا للبيئ ة في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد منصف بكاي، بصفت ه مديرا عام ا للمدرس ة ال وطني ة العلي ا للسياح ة، لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 2007، مهام السّيد عبد الرزاق بلعي ز، بصفته مديرا للنّقل في ولاي ة بشار، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد حم ادي، بصفته مفتشا عاما لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة العمومية ال وطني ة ذات الطابع الصناعي والت جاري، “بريد الجزائر”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام الآنس ة غنية هوادرية، بصفتها مديرة عامة للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري، “بريد الجزائر”. / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الحميد ولباني، بصفت ه مديرا للدّراسات بوزارة السّكن والعم ران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّ يد محمد يزيد كوتشوك علي، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد بلعيد آيت علي ب راهم، بصفت ه مدي را للتعم ير والبن اء في ولاي ة ميل ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 11 فبراير سنة 2008، مهام السّيد أعمر موفق، بصفته رئيسا للدّراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عيسى بلعباس، رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التجارة.

17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد مصطفى أوباباس، مديرا للبيئة في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد مراد سليمان بن عامر، مديرا عاما للشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد جحيش، مدي را للمتحف ال وطني للفن الحديث والمعاصر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد ابراهيم م زردي، نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتع اون بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الرزاق دبيلو، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة بسكرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد فريد يايسي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بغرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد الطاهر حليلات، مديرا للمركز الجامعي بغرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد حمادي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد بلع يد آيت ع لي ب راهم، مديرا للتعمي ر والبن اء في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محم د ي زيد كوتشوك علي، مدي را للتعمير والبناء في ولاية سكيكدة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 المواففق 30 أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-14 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل، أعضاء في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، السّيدات والسّادة :

  • عيسى حليمي، ممث ل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني،
  • عمر آيت وعراب، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • دليلة جحدو، ممثلة الوزير المكلّف بالماليّة،
  • هجيرة آيت مهدي، ممثلة الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
  • محمد الطاهر شعلال، ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
  • مراد حسيني، ممثل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة،
  • عياش بوقرني، ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
  • عبد القادر حمادي، ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
  • جهيد عادل، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات الماليّة،
  • ميسوم ساعد، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • توفيق رحماني، ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • شكري بن زعرور، ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
  • زهرة مكري، ممثلة صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة،
  • محمد مولود مزياني، ممثل المنتدى الجزائري للمواصلة والعصرنة،
  • نور الدين خديم، ممثل جمعية تطوير المهن،
  • ابراهيم بشيري، ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن الحق في العمل وترقية الشغل. يعيّن أعض اء مجلس التوجيه المذكورون أعلاه، لمدّة ثلاث (3) سنوات قابل ة للتج ديد، طبقا لأحك ام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-14 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة