قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد المهندسون في الزراعة 28 التقنيون في الفلاحة 34 مايو سنة م
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين التابعين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة .2014 عن وزير العدل عن وزير الفلاحة حافظ الأختام والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام مسعود بوفرشة فضيل فروخي عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.