قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.