قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قوانين 19 أكتوبر سنة 2005 م قانون رقم 05-13 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05 03 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. 4 قانون رقم 05-14 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05 04 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية. 4 قانون رقم 05-15 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05 05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005.
مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-397 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 05-398 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 05-399 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة السياحة. أكتوبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في
أكتوبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في
أكتوبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 05-400 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005 ، يتعلق بإبلاغ الإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات السمعية البصرية وحساب الأتاوى…. 8 مرسوم تنفيذي رقم 05-401 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه “الصندوق وتنظيمها”. مرسوم تنفيذي رقم 05-402 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه “الصندوق الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها. مرسوم تنفيذي رقم 05-403 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 الذي عنوانه “حساب المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش .. أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة
أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة
أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير تسيير عمليات الاستثمارات العمومية
مرسوم تنفيذي رقم 05-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17490 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها المعدل. مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17
أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13
16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م
فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005، يحدّد قائمة الخدمات التي يمكن أن تقدمها إقامة القضاة “عبد اللطيف بن شهيدة بالإضافة إلى مهمتها الأساسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها … 26 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات………. 26 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 بالمفتشية العامة للمالية. وزارة المالية سبتمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير. 27 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق للمدرسة العليا للفنون الجميلة.
وزارة الثقافة 17 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. وزارة قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1426 الموافق 19
العمل والضمان الاجتماعي أبريل سنة 2005، يعدّل القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 28
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م قوانين قانون رقم 05-13 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لا سيما المواد 122 و 124 الفقرة (2) و126 منه
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 1405 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-04 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 124 الفقرة (2 (2) و 126 منه
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 05-04 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 05-04 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 05-15 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المواد 122 و 124 (الفقرة (2) و 126 منه،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبعد موافقة البرلمان ،
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-397 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-328 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وعشرون ألف دينار ( 5.120.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وعشرون ألف دينار (5.120.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – التعويضات والمنح المختلفة. 4.500.000 مجموع القسم الأول 4.500.000
6 19 أكتوبر سنة 2005 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - تسديد النفقات. 620.000 مجموع القسم الرابع - 620.000 مجموع العنوان الثالث 5.120.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 5.120.000 مجموع الفرع الخامس 5.120.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.120.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - تسديد ..النفقات… 620.000 مجموع القسم الرابع 620.000 مجموع العنوان الثالث 620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 620.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.500.000 مجموع الفرع الخامس 5.120.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.120.000
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-398 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-339 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية ، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 36-25 “إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-90 حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 مرسوم تنفيذي رقم 05-399 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 485 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-354 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وواحد وتسعون ألف دينار (6.091.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 37-03 “مصاريف تنظيم مهرجان السياحة الصحراوية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وواحد وتسعون ألف دينار (6.091.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-400 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بإبلاغ الإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات السمعية البصرية وحساب الأتاوى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضي الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم وبمقتضي الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لا سيما المادة 81 منه
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 81 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإيرادات استغلال المصنفات السمعية البصرية وحساب الأتاوى المستحقة. المادة 2 : يحصل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أتاوى إيرادات الاستغلال من المستعملين الملزمين بدفع الإتاوة المذكورة في المادة 4 أدناه. المادة 3 : يجب التصريح لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شهريا بإيرادات الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م استغلال المصنفات السمعية البصرية في كشوف مضبوطة توضع تحت تصرف المستعملين الملزمين بدفع الإتاوة ويصادق عليها مجلس إدارة الديوان. المادة 4 : يعتبر في مفهوم هذا المرسوم مستعملين ملزمين بدفع الإتاوة ، على الخصوص : هيئات تسيير قاعات السينما،
- المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية، بنشاط آخر هو كراء التسجيلات السمعية البصرية الهيئات التي تعرض بصفة دائمة أو عرضية مصنفات سمعية بصرية بما في ذلك قواعد الحياة
- الهيئات التي تضع مصنفات سمعية بصرية تحت تصرف الجمهور في إطار مواقع “الواب” أو الولوج إلى الشبكات التفاعلية. المادة 5 : يقصد بالدعامة في مفهوم هذا المرسوم، كل وسيلة أو أسلوب ، حالي أو مستقبلي يسمح بتثبيت المصنفات السمعية البصرية وتداولها بين الجمهور، لا سيما :
- التسجيلات السمعية البصرية أقراص الفيديو (DVD)،
- الأقراص المضغوطة البصرية (VCD)
- كل دعامة تسمح بتثبيت المصنفات السمعية البصرية. المادة 6 : تحسب الإتاوة المستحقة على مستعملي أو مستغلي المصنفات السمعية البصرية الملزمين بدفع إتاوة حقوق المؤلف، تناسبيا، مع الإيرادات الإجمالية المحصل عليها مع ضمان حد أدنى. تحدد أسعار التحصيل المتعلقة بهذا النوع من الاستغلال العمومي للمصنفات طبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-401 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها”. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المادة 25 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة التنظيمية للألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها”. المادة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها”. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، لاسيما تلك التي تحتضن التظاهرات مساهمات الهيئات الوطنية
- إعانات الهيئات الدولية، لاسيما تلك المذكورة في تنظيمات الألعاب الإفريقية، ناتج بيع المنشورات المحتمل إنجازها من قبل اللجنة،
- الهبات والوصايا
- المساهمات الإرادية للأشخاص الطبيعيين والهيئات العمومية أو الخاصة، مساهمة البلدان المشاركة
- ناتج عمليات الرعاية والمناصرة والإشهار وتسويق الألعاب ناتج التظاهرات والمنافسات الرياضية،
- كل الإيرادات الأخرى. في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها. تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها”، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة. ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف تحدّد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-402 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها”. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لاسيما المادة 89 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المادة 26 منه الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها”. المادة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها”. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية مساهمات الهيئات الوطنية الهبات والوصايا
-
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها. في باب النفقات :
- النفقات المتعلقة بتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها وسيرها. تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : تحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف تحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-403 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش”. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لاسيما المادة 89 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المادة 27 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 120-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسية وأمناء الخزينة للولايات. الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة في دليلهم. المادة 3 : يغطي البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش البرنامج الجاري إلى نهاية سنة 2004 وكذا عمليات الاستثمارات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2005 و سنة 2009 المادة 4 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : باقي اعتمادات الدفع المحررة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2005 والمتعلقة بالمشاريع المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا في إطار البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش. في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش. المادة 5 : تكون تخصيصات الميزانية لعمليات التجهيز العمومي المتعلقة بالبرنامج التكميلي لدعم الإنعاش محل أمر بالتحويل بموجب مقرر من وزير المالية من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 يعادل الأمر بالتحويل هذا، إذنا بالدفع.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : تكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية للأمرين بالصرف المعنيين. ينفذ الأمرون بالصرف المعنيون نفقات التجهيز العمومي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : ينفذ الأمرون بصرف ميزانية التجهيز عقود الالتزام والتصفية والإذن بصرف عمليات التجهيز العمومي على حساب التخصيص الخاص رقم 302-120، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : ينفذ البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش من خلال برامج العمل المعتمدة في إطار الميزانيات السنوية. تنفذ النفقات المقتطعة من حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 وفقا للمدونة المتضمنة ترتيب الاستثمارات العمومية المعمول بها. ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعد من طرف الآمر بالصرف تحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا أجال الإنجاز. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17490 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمتضمن الحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يساعد مدير التربية كاتب عام. تحدد صلاحيات الكاتب العام بقرار من الوزير المكلف بالتربية”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : بصرف النظر عن أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90–174 المؤرخ في 16 ذي القعدة
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه، تنظم مصالح التربية على مستوى ولاية الجزائر في ثلاث (3) مديريات للتربية :
- مديرية التربية لشرق الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية للحراش وبراقي والدار البيضاء والرويبة
- مديرية التربية لوسط الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية لسيدي امحمد وحسين داي وباب الوادي وبوزريعة
- مديرية التربية لغرب الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية لزرالدة والشراقة ودرارية وبئر توتة وبئر مراد رايس. وتقسم كل مديرية إلى مصالح ومكاتب يحدد عددها وفقا للإجراء المحدد في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90–174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشباب و الرياضة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13 وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، لاسيما المادة 30 منه
- و بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لاسيما المادة 101 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، لاسيما المادتان 52 و 53 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة ، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها و يضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية و عملها ، المعدل و المتمم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة واستعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات
14 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : الاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنيةتضم مجموع الرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها وتقوم بتنسيق ومراقبة أنشطتها. وتسير بموجب أحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. وتكون الاتحادية، حسب طبيعة أنشطتها، إما متعددة الرياضات أو متخصصة. المادة 3 : تؤسس الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على أساس معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة تأخذ بعين الاعتبار عدد الرابطات والنوادي و حاملي إجازتها. لا يمكن أن تؤسس وتعتمد على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية واحدة حسب الفرع الرياضي أو قطاع الأنشطة. المادة 4 : تشارك الاتحادية الرياضية الوطنية في تنفيذ مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. تساهم الاتحادية الرياضية الوطنية من خلال أنشطتها وبرامجها في تربية الشباب وترقية الروح الرياضية و حماية أخلاقيات الرياضة و تدعيم التماسك والتضامن الاجتماعيين. تحدد مهام الاتحادية الرياضية الوطنية في قانونها الأساسي. الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م يوافق الوزير المكلف بالرياضة على القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية. الفصل الثاني كيفيات التنظيم والسير المادة 5 : تضمّ الاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، ما يأتي : الجمعية العامة، المكتب الاتحادي الرئيس، تحدد الهياكل الأخرى للاتحادية، عند الاقتضاء، بموجب قانونها الأساسي. المادة 6 : دون الإخلال بالأحكام القانونية الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
- أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية، ألا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة رياضية جسيمة، ألا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مشينة أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية
- أن يلتزموا بالامتثال للقانون الأساسي للاتحادية و أنظمتها. المادة 7 : يجب على أعضاء الجمعية العامة لاكتساب قابلية الانتخاب إثبات مستوى من التكوين وصفات خلقية ومؤهلات مهنية وخبرة ذات علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها. يحدد القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية شروط قابلية الانتخاب. المادة 8 : لا يسمح للمسيرين المنتخبين في الاتحادية الرياضية الوطنية الاستفادة بأي شكل من الأشكال، من مكافآت أو امتيازات أخرى. المادة 9 : يمنع جمع الوظائف الانتخابية في نفس الاختصاص للرئيس أو للأعضاء المنتخبين ضمن النوادي والرابطات والاتحادية. المادة 10 : تتنافى عهدة رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية مع وظائف مسؤول أو مسير
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م مؤسسة وهيئة وشركة يتمثل نشاطها أساسا في تنفيذ الأشغال والقيام بالتوريد والخدمات لحساب أو تحت رقابة الاتحادية أو أجهزتها الداخلية أو النوادي و الرابطات المنضمة إليها. المادة 11 : ينتخب الأعضاء المنتخبون في المكتب الاتحادي، ومنهم الرئيس، لعهدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد. تنتهي مدة العهدة الانتخابية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تجري خلالها الألعاب الأولمبية الصيفية. المادة 12 : يجب أن ينص القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، أن الجمعية العامة :
- تنتخب الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي، تصادق على القانون الأساسي للاتحادية، تعدل القانون الأساسي للاتحادية،
- تصادق على النظام التأديبي للاتحادية،
- تصادق على الحصيلة الأدبية والمالية وكذا برنامج عمل الاتحادية
- تصوّت على الميزانية وتصادق على الحسابات
- تحدد اشتراكات أعضائها،
- تصادق على النظام الداخلي والتنظيم الداخلي والتنظيمات العامة للاتحادية بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي
- تفصل في الاقتناءات و عقود إيجار الأملاك العقارية تصادق على الاقتراضات تساهم في تطوير الرياضة المدرسية و الرياضة الجامعية بالاتصال مع الهياكل المعنية تسهر على إحداث مراكز تكوين المواهب الشابة الرياضية، لاسيما داخل النوادي الرياضية
- تسهر على تجسيد التمثيل النسوي داخل الاتحادية، تشجع الرياضة النسوية. المادة 13 : يجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك، على ما يأتي :
- إخطار لجنة التحكيم للجنة الوطنية الأولمبية في حالة حدوث نزاعات محتملة، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15
- لجنة للترشيحات ومراقبة انتخاب الهيئات القيادية للاتحادية. المادة 14 : تصادق الاتحادية الرياضية الوطنية على نظام تأديبي يطابق خصوصيتها والأحكام التي سنتها القوانين والتنظيمات المعمول بها، ويلحق بقانونها الأساسي. وينص هذا النظام خصوصا على الأجهزة التأديبية والإجراءات و طرق الطعن. و يجب أن يكرس استقلالية هذه الأجهزة بالنسبة للأجهزة الأخرى للاتحادية. المادة 15 : يتخذ الوزير المكلف بالرياضة ، بناء على تقرير من الاتحادية أو المصالح المركزية المكلفة بالرياضة في حالة وقوع خطأ جسيم أو عدم مراعاة القوانين والتنظيمات السارية المفعول، العقوبات المقررة ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 16 : تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية، طبقا لأحكام المواد 30 و 43 و 49 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه ، القوانين الأساسية للرياضيين والقوانين الأساسية النموذجية للنوادي الرياضية الهاوية و الرابطات الرياضية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. تحدد القوانين الأساسية النموذجية للنوادي الرياضية الهاوية المتعددة الرياضات و يوافق عليها استنادا إلى أحكام مشتركة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. يخضع اعتماد النوادي الرياضية الهاوية و شبه المحترفة إلى الرأي التقني المسبق للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. يخضع إحداث الرابطات الرياضية للرأي المطابق من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادة 17 : لا يمكن الجمعية العامة اتخاذ قرار حل الاتحادية الرياضية الوطنية إلا بالحضور الفعلي لثلاثة أرباع ( 4/3) تشكيلتها الكاملة. يخضع كل حل للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 18 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يكون كل تعديل يدرج في القانون الأساسي أو النظام الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية أو تشكيلة المكتب الاتحادي محل موافقة الوزير المكلف بالرياضة. المادة 19 : يحدد تنظيم أجهزة الاتحادية الرياضية الوطنية ومهامها و تشكيلتها وسيرها، وكذا كيفيات الانتخاب وقابلية الانتخاب المرتبطة بها في قانونها الأساسي. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 20 : تتكون موارد الاتحادية الرياضية الوطنية، مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين فيها،
- الإعانات المحتملة من الدولة و الجماعات المحلية
- حقوق الانضمام و الالتزام للهياكل الرياضية المنضمة
- مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
- قسط من ناتج الأرباح المتأتية من المنافسات،
- المداخيل المرتبطة بأنشطة الاتحادية و أداء خدماتها، لاسيما الناتجة عن أعمال الرعاية والإشهار والدعم و تسويق العروض الرياضية والمنافسات أو التداريب
- الأرباح المتأتية من عقود التجهيز والرعاية وتسويق صورة الرياضيين والفرق الوطنية
- ناتج مبيعات المنشورات و الأشياء المختلفة التي تتناول الفرع الرياضي،
- الأقساط والمساعدات المحتملة من الهيئات الرياضية الدولية
- الهبات والوصايا
- المساعدات والإعانات المالية لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص،
- كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية الرياضية الوطنية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م المادة 21 : تحدد الجمعية العامة للاتحادية الرياضية الوطنية، بناء على اقتراح المكتب الاتحادي مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين و حقوق الانضمام و كيفيات دفعها و كذا ، عند الاقتضاء، الأقساط الخاصة بكل هيكل من الهياكل المنضمة. المادة 22 : تنفذ نفقات الاتحادية الرياضية الوطنية، طبقا لمهامها ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 23 : تمسك محاسبة الاتحادية الرياضية الوطنية، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع المساعدات و المراقبة المادة 24 : يمكن أن تستفيد الاتحادية الرياضية الوطنية، حسب أشكال تعاقدية، من مساعدات الدولة والجماعات المحلية على أساس عقد برنامج سنوي أو متعدد السنوات و تقديرات مالية توافق عليها السلطات المعنية. المادة 25 : يزود الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية، عند الحاجة بمستخدمين و/أو بمصالح تقنية و إدارية ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 26 : تغطي الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى إلى الاتحادية الرياضية الوطنية، تمويل العمليات والوسائل المرتبطة بالأنشطة دون سواها والمحددة في عقد الأهداف المعد بين الأطراف ويجب ألا تستعمل لأغراض أخرى. غير أنه عندما تضطر الاتحادية الرياضية الوطنية إلى تغيير تخصيص الإعانة ، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة الصريحة من السلطة أو الهيئة التي منحتها الإعانة. المادة 27 : يجب أن تنص عقود الأهداف خصوصا على شروط تتناول الأداءات الواجب تحقيقها وكذا آليات المراقبة. المادة 28 : يجب أن يخصص مبلغ نسبته 20 % على الأقل من كل إعانة تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى إلى الاتحادية الرياضية الوطنية لتكوين المواهب الرياضية الشابة. المادة 29 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط وكيفيات منح الإعانات ومراقبتها، لاسيما الأقساط المخصصة لسير الاتحادية الرياضية الوطنية.
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م المادة 30 : يثبت كل سنة لدى الوزير المكلف بالرياضة استعمال الإعانات الممنوحة إلى الاتحادية الرياضية الوطنية خلال السنة المالية المنصرمة. المادة 31 : يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية، خصوصا، ما يأتي : تقديم حصيلتها الأدبية والمالية و كذا كل الوثائق التي ترتبط بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة وذلك قبل انعقاد جمعيتها العامة مسك سجلات محاسبية و سجلات جرد. التصديق على حساباتها عن طريق محافظ حسابات. ترسل الحسابات السنوية للاتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من محافظ الحسابات والمصادقة عليها من الجمعية العامة. يجب أن تظهر الحصيلة المالية للاتحادية خصوصا مجموع الإيرادات والنفقات المنصوص عليها في المادتين 20 و 22 أعلاه. المادة 32 : لا يمكن أن تمنح الاتحادية الرياضية الوطنية، أية إعانة جديدة من الدولة والجماعات المحلية :
- في حالة عدم تقديم الاتحادية مجموع الحسابات والوثائق التي تثبت نفقاتها بالنسبة للسنة المالية المنصرمة، إذا كانت الوسائل التي منحت إياها بعنوان الإعانة السابقة لم تستعمل طبقا للشروط التعاقدية المبرمة مع الدولة أو الجماعات المحلية. في حالة عدم احترام أحكام المادة 28 أعلاه. يمكن حذف أو مراجعة الإعانة الجديدة في حالة عدم إنجاز أهداف الأداءات المنصوص عليها في العقد. المادة 33 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما المادة 31 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فإن استعمال الإعانة لأغراض مخالفة لشروط العقد يعرض أصحابها إلى عدم قابليتهم للانتخاب في الأجهزة المديرة للاتحادية الرياضية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات. المادة 34 : يمنع كل استعمال من قبل الأمر بالصرف للإعانة الممنوحة من الدولة والجماعات للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى للقيام بأية صفقة تجارية مع أية مؤسسة له فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة. المادة 35 : يمنع كل تنازل عن الأملاك العقارية للاتحادية الرياضية الوطنية. غير أنه عندما تتطلب مصلحة الاختصاص الرياضي ذلك يمكن الاتحادية أن تقوم بكل تصرف حول الأملاك العقارية التي اقتنتها أو أنجزتها بوسائلها الخاصة طبقا للأحكام والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ، وبعد الموافقة المسبقة والصريحة من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 36 : يتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية المؤسسة و المعتمدة بصفة قانونية الامتثال إلى أحكام الفصل الأول والثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الخامس شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام الفرع الأول المنفعة العمومية و الصالح العام المادة 37 : يمكن أن يعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية و الصالح العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة وتسيرها أحكام هذا المرسوم. ويحدد قانونها الأساسي طبقا للملحق بهذا المرسوم. المادة 38 : يعترف بالمنفعة العمومية والصالح العام للاتحادية الرياضية الوطنية على أساس المعايير الآتية، خصوصا :
- طابع الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
- السمعة الوطنية و الدولية لنشاط أو الأنشطة الرياضية المؤطرة كثافة الأنشطة النتائج الرياضية المتحصل عليها ، حجم الأعداد المؤطرة وأهميتها ،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية مستوى الهيكلة والتنظيم والموقع على الصعيد الوطني،
- الأثر الاجتماعي والثقافي. المادة 39 : يمكن بعض الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بالنظر لخصوصياتها و في حدود نسب يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة، أن تقرّ تمثيل وزارات في تشكيلة أجهزتها المداولة والمسيرة. المادة 40 : يسري مفعول القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام ابتداء من تاريخ الموافقة عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة و بعد المصادقة عليه من الجمعية العامة. المادة 41 : تحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة. الفرع الثاني التفويض المادة 42 : التفويض هو القرار الذي يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بممارسة كل أو جزء من مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. وأثناء ممارسة هذه المهام، تكون مسؤولية الاتحادية المذكورة أعلاه تامة و كاملة على أعمالها وتجاه الغير. المادة 43 : تمنح الاتحادية الرياضية الوطنية التفويض لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. المادة 44 : يمكن أن يسحب التفويض في حالة :
- سحب الاعتماد من الاتحادية الرياضية الوطنية
- التدابير التأديبية، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- خرق الاتحادية للقوانين و التنظيمات المعمول بها، الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م
- المساس بالنظام العام أو الآداب العامة عدم احترام شروط عقد الأهداف المبرم مع السلطة العمومية. المادة 45 : تستفيد الاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العامة والصالح العام من إعانات ومساعدات ومساهمات من الدولة والجماعات المحلية وفق أسس تعاقدية تحدد الأهداف التقنية السنوية والمتعددة السنوات الواجب بلوغها وشروط استعمال ومراقبة هذه المساعدات الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 46 : زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، يضع الوزير المكلف بالرياضة تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية مستخدمين تقنيين وإداريين، لاسيما : مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية المكلفة بما يأتي : الفرق الوطنية
- التنظيم الرياضي و المنافسات
- التطوير الرياضي و التكوين
- ترقية المواهب الشابة الرياضية والتكفل بها. الأمين العام المدير التقني الوطني مستخدمو التأطير الرياضي. تحدد أحكام هذه المادة في القانون الأساسي للاتحادية. المادة 47 : زيادة على مستخدمي التأطير الرياضي، يوضع مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه، إما تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية وإما يتم توظيفهم حسب أشكال تعاقدية من بين المستخدمين الذين يستوفون الشروط التنظيمية للممارسة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 48 : يتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بموجب القرار المذكور في المادة 41 أعلاه، مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م المادة 49 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 أحمد أويحيى الملحق القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : الجمعية المسماة “الاتحادية” …. المؤسسة قانونا والمسجلة بتاريخ. تحت رقم….. والمعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بتاريخ. جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام وأحكام هذا القانون الأساسي. يتواجد مقرها الاجتماعي ……… وتمارس أنشطتها بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : تهدف الاتحادية التي تدعى في صلب النص “الاتحادية” إلى (1) : للجمهورية الجزائرية / العدد 70 19 المادة 3: يمكن الاتحادية أن تفوض تحت مسؤوليتها وفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، صلاحية أو بعض صلاحياتها إلى الرابطات الرياضية المنضمة إليها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي وتنظيماتها العامة. المادة 4 : تتشكل الاتحادية من الرابطات و النوادي الرياضية المؤسسة قانونا والمعتمدة والمنضمة إليها طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه. وتضم أيضا أعضاء مانحين و أعضاء شرفيين وكذلك شخصيات تصادق على قائمتهم الجمعية العامة باقتراح من المكتب الاتحادي. المادة 5 : تتكون الاتحادية من : الجمعية العامة، الرئيس،
- المكتب الاتحادي. الفصل الثاني الجمعية العامة المادة 6 : تتشكل الجمعية العامة، لاسيما من :
- الممثلين المنتخبين للرابطات الرياضية للولاية المنتخبين حسب الجهة طبقا للاختصاصات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وهذا بالتناسب مع النوادي المنضمة في الرابطات الرياضية الولائية
- ممثل واحد (1) إلى اثنين (2) من رؤساء الرابطات الجهوية المنتخبين من طرف نظرائهم طبقا للاختصاصات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية للقسمين الأول والثاني المنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المنضمة للاتحادية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية والمصنفة في المراتب العشرة الأولى في البطولة أو في أي نظام للمنافسة بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية رئيس الرابطة الوطنية ، عند الاقتضاء ، المدير التقني الوطني
- الأمين العام ممثل مفوض قانونا من طرف نظرائه لكل سلك تقني متدخل في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الخاضعة للاتحادية ، لاسيما مستخدمو التأطير مسؤولي المصالح التقنية والإدارية الدائمة،
- ممثل الرياضيين المنتخبين من طرف زملائه من الفرق الوطنية،
- رئيس جمعية وطنية للمدربين، رئيس جمعية وطنية للحكام، رؤساء الاتحادية السابقين الشخصيات التاريخية للرياضة الجزائرية أثناء حرب التحرير الوطني، أعضاء المكتب الاتحادي
- ممثل الرياضة العسكرية خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة يساوي عددهم 30% على الأكثر من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة. تتضمن الجمعية العامة، زيادة على ذلك، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية والممثلين الجزائريين المنتمين للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية الذين يشاركون في أشغالها بصوت استشاري. المادة 7 : تحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية وأنشطتها وتسهر على تحقيقها. وهي الجهاز السيد للاتحادية . و تكلف بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- انتخاب رئيس المكتب الاتحادي وأعضائه، المصادقة على تقارير النشاطات والحصائل الأدبية والمالية للاتحادية المصادقة على مشاريع البرامج التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي
- المصادقة على حسابات السنة المالية المغلقة والتصويت على الميزانية الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م
- المصادقة على التنظيمات العامة والنظام الداخلي والتنظيم الداخلي للاتحادية باقتراح من المكتب الاتحادي
- المصادقة على اقتناء الأملاك المنقولة و العقارية
- قبول الهبات والوصايا عندما تكون مقيدة بأعباء وشروط بعد التأكد من محاسبتها مع الأهداف المسطرة للاتحادية في قوانينها الأساسية طبقا للتشريع المعمول به
- المصادقة على مبلغ حقوق الانضمام للنوادي الرياضية والرابطات الرياضية المنضمة
- انتخاب أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بجرد أملاك الاتحادية عند انتهاء كل عهدة.
- البت في الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز التسيير و الإدارة
- المصادقة على أنظمة المنافسات التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي
- المصادقة على النظام التأديبي للاتحادية
- السهر على احترام التدابير الموجهة لضمان الحماية الطبية الرياضية للرياضيين ومستخدمي التأطير بصفة مستمرة.
- العمل على نشر الأخلاقيات الرياضية و المحافظة عليها،
- البت في كل إنضمام أو توقيف أو شطب لأعضاء الاتحادية، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- تعيين فارزي الأصوات بمناسبة كل جمعية عامة انتخابية تعيين لجنة ترشيحات انتخابات الهيئات المديرة للاتحادية ومراقبتها،
- تعيين لجنة خاصة مكلفة بملف نقل المهام عند انتهاء كل عهدة انتخابية البت في تعيين و تقرير محافظ أو محافظي الحسابات. المادة 8 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة وفي نهاية كل سنة مالية. يجب أن يتضمن جدول الأعمال الدراسة والمصادقة، لاسيما على ما يأتي : الحصيلة الأدبية و المالية للسنة المنصرمة،
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
- برنامج ومخطط عمل السنة الموالية و كذا التقديرات الميزانية المتعلقة بها. يحدد الرئيس جدول الأعمال وتصادق عليه الجمعية العامة. المادة 9 : توجه الاستدعاءات المتضمنة وجوبا جدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادة 10 : تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية : بناء على طلب رئيس الاتحادية
- بناء على طلب ثلثي (3/2) أعضائها الذين استوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي للاتحادية. يعد الرئيس الاستدعاء. يجب أن يقتصر جدول أعمال الدورة على المسائل التي استدعيت من أجلها. المادة 11 : في حالة اختلالات خطيرة أو عندما تتطلب ضرورات النظام العام والصالح العام ذلك، يمكن الوزير المكلف بالرياضة استدعاء الجمعية العامة غير العادية قصد دراسة المسألة المسجلة في جدول الأعمال. المادة 12 : يمكن الجمعية العامة التي تجتمع في دورة غير عادية البت في سحب الثقة من الرئيس و / أو أعضاء المكتب الاتحادي بثلثي (3/2) أعضائها. المادة 13 : يصح اجتماع الجمعية العامة بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، تجتمع الجمعية العامة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان ويصح اجتماعها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : يصادق على مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس. المادة 15 : تحرر مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها و تدون في سجل مداولات مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية. ترسل نسخ من المحاضر للرابطات الرياضية المنضمة للاتحادية. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 تنشر مداولات الجمعية العامة في النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية. المادة 16 : دون الإخلال بالأحكام القانونية الأساسية الأخرى، يجب على أعضاء الجمعية العامة : أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
- أن لا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة،
- أن لا يكونوا محل عقوبة مشينة
- أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية
- أن يلتزموا بالامتثال للقوانين الأساسية للاتحادية و أنظمتها. الفصل الثالث الرئيس المادة 17 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات وفق الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القانون الأساسي. المادة 18 : يمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية و كذا لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية، و يكلف لاسيما بما يأتي : يوزع الوظائف داخل المكتب الاتحادي يقترح جدول أعمال دورات الجمعية العامة ودورات المكتب الاتحادي ينشط أعمال مجموع أجهزة الاتحادية و ينسقها، يستدعي أجهزة الاتحادية و يحضر أعمالها ويرأسها و يسيرها، يضمن نظام المناقشات داخل أجهزة الاتحادية يسهر على تطبيق قرارات أجهزة الاتحادية
- يعد دوريا الحصائل والخلاصات والمعلومات الخاصة بنشاط الاتحادية ويرسل نسخة منها بصفة منتظمة إلى الوزير المكلف بالرياضة يعين نائب أو نواب رئيس الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي يعين رؤساء اللجان و يشارك في أعمالها،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يأمر بصرف نفقات الاتحادية يحضر الحصائل الأدبية والمالية ويعرضها على المكتب الاتحادي ويقدمها إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- يتخذ التدابير التحفظية و التأديبية طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها،
- يرسل الحصائل الأدبية والمالية التي تصادق عليها الجمعية العامة إلى الوزير المكلف بالرياضة.
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الاتحادية. يؤهل رئيس الاتحادية دون غيره، لمراسلة الهيئات الرياضية الدولية والاتحاديات الرياضية الأجنبية المادة 19 : في حالة استقالة الرئيس أو حدوث مانع كبير له يعاينه الوزير المكلف بالرياضة يستدعي النائب الأول للرئيس المكتب الاتحادي، في دورة غير عادية، لإثبات الشغور . يضمن النائب الأول للرئيس النيابة لفترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إثبات الشغور. يستدعي الرئيس بالنيابة، بعد إعلام الوزير المكلف بالرياضة، خلال هذه الفترة، جمعية عامة غير عادية قصد انتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة. المادة 20 : يتولى الوزير المكلف بالرياضة تعيين المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية. يمارس هؤلاء المستخدمون مهامهم تحت سلطة رئيس الاتحادية ويعملون في إطار تعليماته. الفصل الرابع المكتب الاتحادي المادة 21 : يتشكل المكتب الاتحادي من ستة (6) إلى أربعة عشر (14) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع (4) سنوات وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. يضم المكتب الاتحادي، زيادة على ذلك :
- أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة يكون عددهم متناسبا مع عدد هؤلاء الأعضاء ضمن الجمعية العامة الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م الأمين العام
- المدير التقني الوطني. المادة 22 : يشارك مسؤول المراقبة الطبية الرياضية والممثلون الجزائريون المنتمون للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية، ومسؤولو المصالح التقنية والإدارية للاتحادية في أشغال المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 23 : يتضمن المكتب الاتحادي، علاوة على ذلك، أعضاء إضافيين يحدد عددهم وشروط وكيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للاتحادية. وفي حالة فقدان صفة عضو في المكتب الاتحادي يستخلفه العضو الإضافي. يمكن رئيس الاتحادية أن يستدعي بصفة استشارية أي شخص مختص لمساعدة المكتب الاتحادي في مهمته. المادة 24 : تنتخب الجمعية العامة الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي، كل على حده. المادة 25 : المكتب الاتحادي هو الجهاز التنفيذي للاتحادية. ويضمن تحت سلطة رئيس الاتحادية، التسيير الإداري والتقني والمالي للاتحادية. ويكلف بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- إعداد واقتراح مشاريع البرامج وعرضها على الجمعية العامة،
- إعداد مشروع ميزانية الاتحادية وحصائلها الأدبية والمالية وعرضها على الجمعية العامة
- المصادقة على مشروع التنظيم الداخلي للاتحادية،
- إعداد مشروع النظام الداخلي واقتراح التعديلات المرتبطة به
- إعداد الرزنامة العملية للتظاهرات والمنافسات الرياضية والسهر على احترام تنفيذها وضمان متابعتها، البت في كل المسائل المتعلقة بحالات لم تنص عليها القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للاتحادية والرابطات التي تعرض عليها،
- السهر على احترام الأخلاقيات الرياضية والتنظيمات الرياضية مع اتخاذ كل التدابير قصد المحافظة عليها،
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
- ممارسة السلطة التأديبية مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، -تعيين ممثلي الاتحادية في الجمعية العامة للرابطة أو الرابطات المنضمة إليها، عند الاقتضاء، تسيير ممتلكات الاتحادية والسهر على تقويمها والمحافظة عليها،
- إعداد وتحيين التنظيمات العامة للاتحادية وتقديمها للجمعية العامة للمصادقة عليها،
- ضمان تنفيذ أحكام النظام الداخلي و مداولات الجمعية العامة. المادة 26 : يمكن المكتب الاتحادي أن يتزود بلجان متخصصة مكلفة بمساعدته في أشغاله. يحدد المكتب الاتحادي عدد هذه اللجان وصلاحياتها و تشكيلتها. المادة 27 : يجتمع المكتب الاتحادي مرة واحدة على الأقل في الشهر باستدعاء من رئيس الاتحادية وتحت رئاسته. المادة 28 : يصح اجتماع المكتب الاتحادي بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع المكتب الاتحادي في اليوم الموالي ويصح اجتماعه مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 29 : يصادق على مداولات المكتب الاتحادي بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس. المادة 30 : تحرر مداولات المكتب الاتحادي في محاضر يوقع عليها وتدون في سجل مداولات يرقمه ويؤشر عليه رئيس الاتحادية. تنشر مداولات المكتب الاتحادي في النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية. المادة 31 : تفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
- ثلاثة (3) غيابات متكررة و غير مبررة،
- الاستقالة
- الخطأ الجسيم الذي تترتب عنه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- الوفاة. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23 المادة 32 : في حالة رفض الجمعية العامة الحصيلتين الأدبية والمالية تنتهي عهدة الرئيس والمكتب الاتحادي قبل نهاية العهدة بتصويت أغلبية أعضائها. الفصل الخامس الانتخاب و قابلية الانتخاب المادة 33 : يجب على الأعضاء، لاكتساب قابلية الانتخاب، إثبات مستوى من التكوين وصفات خلقية وتأهيلات مهنية وأقدمية ذات علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها وهذا طبقا للتنظيم المعمول به. (2) المادة 34 : يوضح النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الفصل السادس المصالح التقنية و الإدارية المادة 35 : تضم الاتحادية ، زيادة على الأمانة العامة، مصالح تقنية وإدارية في الميادين الآتية : (3) المديرية التقنية الوطنية
- الفرق الوطنية التنظيم الرياضي والمنافسات التطوير الرياضي والتكوين
- الترقية و التكفل بالمواهب الشابة الرياضية مديرية المراقبة و التسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها. المادة 36 : يساعد الأمين العام المكتب الاتحادي في أعماله الإدارية و التسيير. وهو مسؤول عن سير إدارة الاتحادية. وبهذه الصفة، يكلف لاسيما بما يأتي : التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان المختلفة المتخصصة والخاصة،
- إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة و المكتب الاتحادي واللجان
- بريد الاتحادية نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية التي يضمن جردها،
- الحفاظ على الأرشيف والمحافظة عليه، متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي تسيير أموال الاتحادية تحت سلطة الرئيس
- التوقيع، بالاشتراك مع رئيس الاتحادية، على كل النفقات التي تلتزم بها الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها،
- تحصيل الاشتراكات مسك مصلحة المصاريف البسيطة تحضير الحصائل المالية والأدبية. يمكن أن يساعد الأمين العام محاسب على الأقل أو عون محاسب أو ، عند الاقتضاء، عون يعين في مهام تسيير الأموال ومحاسبة الاتحادية. المادة 37 : يوضع مسؤولو المصالح المذكورة في المادة 35 أعلاه، إما تحت تصرف الاتحادية وإما يوظفون وفقا لأشكال تعاقدية يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة من بين المستخدمين الذين يستوفون الشروط التنظيمية للممارسة. الفصل السابع مهام مراقبة الاتحادية المادة 38 : تمارس الاتحادية، للقيام بمهامها سلطتها على :
- الرابطة الوطنية، عند الاقتضاء، (4). الرابطات الرياضية
- النوادي الرياضية المنضمة إليها. المادة 39 : تضع الاتحادية، قصد تسيير بطولات الأقسام العليا والأنشطة والممارسات الرياضية الاحترافية، رابطة وطنية. تحدد العلاقات بين الرابطة الوطنية والاتحادية عن طريق اتفاقية، لاسيما في الميدانين التقني والمالي. المادة 40 : تضع الاتحادية، قصد التسيير والمراقبة المالية للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها، مديرية المراقبة والتسيير المالي. المادة 41 : يخضع اعتماد النوادي الرياضية الهاوية وشبه المحترفة والرابطات إلى الرأي التقني المسبق للاتحادية. الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م المادة 42 : يتعين على النوادي والرابطات الرياضية القيام بما يأتي : الخضوع إلى أنظمة المراقبة و المنافسة التي تعدها الاتحادية،
- احترام التنظيمات العامة للاتحادية،
- إخضاع تنظيم أو المشاركة في منافسة إلى ترخيص من الاتحادية. المادة 43 : تحدد مهام و تنظيم واختصاصات النوادي الرياضية الهاوية و الرابطات الرياضية المنضمة إليها أو التي تحدثها الاتحادية في قوانين أساسية نموذجية تعدها الاتحادية و يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. تحدد الاتحادية القانون الأساسي للرياضيين طبقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. الفصل الثامن الأحكام المتعلقة بالتأديب المادة 44 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تتمثل حالات الخطأ الجسيم التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين ومستخدمو التأطير ، لاسيما فيما يأتي :
- أعمال العنف البدنية أو اللفظية ، عدم احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
- المخالفات المذكورة في المواد 95 و 105 و106 و 107 و 108 و 110 و 112 من القانون رقم 10-04 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، عدم تلبية طلب الاستدعاء إلى المنتخب الوطني، أعمال مخالفة لأخلاقيات الرياضة. المادة 45 : تصادق الاتحادية على النظام التأديبي النموذجي الملحق بهذه القوانين الأساسية (5). المادة 46 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، يعلن الوزير المكلف بالرياضة بناء على تقرير الاتحادية أو المصالح المركزية المكلفة بالرياضة، العقوبات المتخذة ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية . .ة
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م المادة 47 : تلتزم الاتحادية بإخطار لجنة التحكيم المحدثة لدى اللجنة الوطنية الأولمبية في حالة خلافات محتملة بين المنخرطين و النوادي والرابطات الرياضية وذلك بالرجوع إلى أعراف اللجنة الأولمبية الدولية. الفصل التاسع أحكام مالية المادة 48 : تتشكل موارد الاتحادية مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين
- حقوق انضمام والتزام الهياكل الرياضية المنضمة
- إعانات الدولة و الجماعات المحلية
- مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات،
- المداخيل المرتبطة بأنشطة وأداء خدمات الاتحادية، لاسيما المتعلقة منها بعمليات الرعاية والإشهار والدعم وتسويق العروض الرياضية والمنافسات أو التدريبات
- الأرباح الناتجة عن عقود التجهيز ورعاية وتسويق صورة الرياضيين والفرق الوطنية
- ناتج مبيعات المنشورات و الأشياء المختلفة التي تتناول الفرع الرياضي
- المساعدات و المساهمات المالية لكل شخص من القانون العام أو الخاص
- القسط المحتمل الذي تدفعه الهيئات الرياضية الدولية،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الناجمة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 49 : تحدد الجمعية العامة للاتحادية، بناء على اقتراح المكتب الاتحادي، مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين وحقوق الانضمام وكيفيات دفعها وكذا عند الاقتضاء، الأقساط الخاصة بالهياكل المنضمة إليها. المادة 50 : تنفذ نفقات الاتحادية وفقا لمهامها ولتحقيق أهدافها. المادة 51 : تمسك محاسبة الاتحادية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 تتولى الاتحادية مراقبة حسابات الرابطة الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها. المادة 52 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتعين على الاتحادية في كل وقت أن تقدم إلى المراقبة كل الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض. ترسل الحسابات السنوية للاتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من محافظ الحسابات وموافقة الجمعية العامة عليها. الفصل العاشر أحكام ختامية المادة 53 : تقرر الجمعية العامة بأغلبية ثلثي (3/2) أعضائها الحاضرين على الأقل والمجتمعة في دورة غير عادية كل تعديل لهذا القانون الأساسي الذي لا يسري مفعوله إلا بعد الموافقة عليه من طرف الوزير المكلف بالرياضة. المادة 54 : تقرر الجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها الحاضرين على الأقل و المجتمعة في دورة غير عادية ، الحل الإرادي للاتحادية والذي لا يسري مفعوله إلا بعد الموافقة عليه من طرف الوزير المكلف بالرياضة. تؤول الأموال المنقولة و العقارية للاتحادية في هذه الحالة إلى ………….. 1 - إعادة ذكر لاسيما أحكام المادة 51 من القانون رقم 04 – 10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 مع احترام أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005. 2 - ذكر شروط قابلية الانتخاب. 3 - ذكر أسماء المصالح أو المديريات المنهجية. 4 - لا يمكن تشكيل الرابطة الوطنية إلا إذا كانت منظمة في شكل جمعية تتمتع بالاستقلال المالي ، وفي حالة العكس يجب أن ينص القانون الأساسي على هيكل داخلي للاتحادية يكلف بتسيير البطولات والممارسات الرياضية الاحترافية. 5 - الحاق النظام التأديبي المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005. 6 - ذكر القواعد التي تؤول على أساسها الأموال مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد قائمة الخدمات التي يمكن أن تقدمها إقامة القضاة “عبد اللطيف بن شهيدة بالإضافة إلى مهمتها الأساسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة عن مهمتها الرئيسية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء إقامة القضاة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الخدمات المحتمل تقديمها من قبل إقامة القضاة “عبد اللطيف بن شهيدة” بالإضافة إلى مهمتها الأساسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة الخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- المحاضرات ، الملتقيات، التجمعات ذات الطابع العلمي أو الثقافي
- إيجار قاعات الاجتماعات المأدوبات وحفلات الاستقبال
- إيواء لصالح هيئات عمومية وخاصة. المادة 3 : تقدم الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه في إطار عقد أو اتفاقية. المادة 4 : يقدّم كل طلب لإنجاز خدمة لمدير إقامة القضاة. المادة 5 : تتم معاينة المداخيل من قبل الأمر بالصرف وتحصل من قبل العون المحاسب أو وكيل المحاسب المعين لهذا الغرض. المادة 6 : توزّع العائدات الناتجة على الخدمات بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يقصد بالتكاليف المبالغ التي تم صرفها لإنجاز الخدمات الآتية :
- شراء المواد القابلة للاستهلاك لإنجاز الخدمات
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات والمنشآت الأخرى
- تسديد ثمن الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار من قبل الغير. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005. الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-181 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات، أعضاء في لجنة تكييف العقوبات ولمدة ثلاث (3) سنوات السادة الآتية أسماؤهم : علوي مدني، قاض بالمحكمة العليا، رئيسا،
- باشا بومدين، ممثل عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، عضوا،
16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
- فلوسي جمال، ممثل عن مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، عضوا، رحماني السعيد، مدير مؤسسة عقابية، عضوا،
- سحنون رضا، طبيب عام، عضوا، بوكعباش عبد اللطيف، أستاذ جامعي في علم النفس، عضوا
- لخضر بن عزي، أستاذ جامعي في القانون عضوا. وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد شعبان جبوري، مديرا للإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد شعبان جبوري مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة مسعودة ذياب، المولودة لغمارة، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة مسعودة ذياب المولودة لغمارة، نائبة مدير المستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها ، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005. مراد مدلسي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ، يعيّن السيد عمارة بوعلام، عضوا في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ممثلا لوزارة المالية، خلفا للسيد بلقاسم آيت حمو ، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج والعمرة. وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة.
- بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، السيد سعيد تباني في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة وللفترة المتبقية للعضوية، ممثلا لوزيرة الثقافة، رئيسا، خلفا للسيد علي مزعاش . * قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين الجزائرية / العدد 70 16 رمضان عام 1426 ه 19 أكتوبر سنة 2005 م العالي، السيد سعيد تباني في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للموسيقى وللفترة المتبقية للعضوية، ممثلا لوزيرة الثقافة، رئيسا، خلفا للسيد علي مزعاش. وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1426 الموافق 19 أبريل سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1426 الموافق 19 أبريل سنة 2005، يعدّل القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كما يأتي : “- بعنوان ممثلي العمال الأجراء المعينين من المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : … ( بدون تغيير ) ….
- بعنوان ممثلي المستخدمين المعينين من المنظمات المهنية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : موسى براهيمي، ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين -بوكحيل معمري ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين
- إيدير عماني ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين عبد الله سهيني، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل. … الباقي بدون تغيير)…. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة