مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 04-10 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، ينشأ مخبر وطني لكشف تعاطي المنشط ات ومكافحته ويدعى في صلب النص " ا لمخبر" .
المخبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصّية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقر المخبر بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلّف بالرياضة.
المادة 4
فتح المادةيمكن إنشاء ملحقات للمخبر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيتولى المخبر مهمة كشف تعاطي المنشطات ومكافحته والوقاية منه في ميدان الرياضة، وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي : 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التكفل بمجمل أعمال التحاليل والكشف والبحث والخبرة والتجريب في ميدان تعاطي المنشطات،
- المشاركة في تنفيذ برامج المراقبة المضادة لتعاطي المنشطات،
- تكييف المناهج والتقنيات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات والوقاية منه مع المعطيات التقنية والعلمية الحالية،
- المساعدة التقنية والعلمية للهياكل والأجهزة والمؤسسات في أعمال الوقاية في إطارمكافحة تعاطي المنشطات،
- إنجاز و/أو المساهمة في إنجاز مناهج جديدة لكشف وإظهار كمية المنتوجات والمواد المنشطة أو التي تخفي استعمال المواد التي تحتوي على هذه الخاصية،
- مسك قائمة المواد العينة والمنتوجات المحظورة أو الخاضعة لبعض القيود حسب التنظيم الخاص بها،
- مسك مدونة أساليب تعاطي المنشطات المحظورة،
- مسك بنك للمعلومات التقنية والعلمية الخاصة بالمعايير والمناهج المسيرة لمسار مراقبة تعاطي المنشطات وتحيينه، لا سيما أخذ العينات ونقلها وتحليلها ونتائجها،
- المشاركة في الأشغال العلمية والتقنية مع الهيئات الوطنية والدولية وتنظيمها،
- المساهمة في نشاطات التحسيس حول ظاهرة تعاطي المنشطات،
- تسيير التجهيزات والعتاد والمنشآت التي يمتلكها المخبر وحفظها وصيانتها،
- إنجاز كل الأداءات الأخرى الهادفة للوقاية من تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحته.
المادة 6
فتح المادةيؤهل المخبر لضمان خدمات التحليل و/أو الخبرة ولإبرام ضمن هذا الغرض العقود والاتفاقيات مع أية هيئة أخرى.
كما هو مؤهل لضمان أداءات في مجال التكوين، لا سيما عن طريق تنظيم التربصات المطبقة في مناهج وتقنيات المراقبة المضادة لتعاطي المنشطات.
نوفمبر سنة م المادّ ة 7 : في إطار الإجراءات المعمول بها وطبقا للتشريع والتنظيم المعول بهما، يؤهل ا لمخبر، في حدود مهامه، لإعداد اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية المشابهة ومع المنظمات الدولية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيسير المخبر مجلس إدارة ويديره مدير عام ويزود بمجلس علمي وتقني.
يحدد التنظيم الداخلي للمخبر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلّف بالرياضة أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير التجارة،
- مدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة،
- خمسة (5) ممثلين عن المؤسسات والهيئات التي لها علاقة بموضوع المخبر يعينهم الوزير المكلف بالرياضة،
- رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أو ممثله،
- أربعة (4) رؤساء للاتحاديات الرياضية الوطنية يعينهم الوزير المكلّف بالرياضة،
- ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني،
- ممثل المجمع الصيدلاني "صيدال"،
- ممثل معهد باستور في الجزائر،
- ممثل المركز الوطني لعلم السموم،
- ممثل مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- ممثل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية،
- ممثل المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي،
- ممثل المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي،
- ممثل منتخب عن مستخدمي ا لمخبر.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها.
ويستخلفه العضو الجديد المعين إلي غاية نهاية العهدة.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي:
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر،
- البرامج والحصائل السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات ا لمخبر،
- جداول تعداد المستخدمين،
- العقود والاتفاقات والاتفاقيات وصفقات ا لمخبر،
- مشاريع الميزانية وحسابات ا لمخبر،
- الهبات والوصايا،
- الاقتناءات والتصرفات في الأموال المنقولة والعقارية وعقود الإيجار.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
يشارك المدير العام للمخبر في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
المادة 13
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في الأسبوع الذي يلي الاجتماع الأول ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلّف بالرياضة.
ويختار من بين الأشخاص الذين لهم تكوين علمي يتناسب مع نوع المنصب.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المدير العام مدير عام مساعد منسق، يعيّن بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة.
المادة 15
فتح المادةيضمن المدير العام حسن سير ا لمخبر، وبهذه الصفة :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يمثل المخبر أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يحضّر مشروع النظام الداخلي للمخبر،
- يعيّن المستخدمين في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم غير المقرر لهم نمط تعيين آخر،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي ا لمخبر،
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية وحسابات ا لمخبر،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يمكن أن يفوّض، تحت مسؤوليته، إمضاءه لمساعديه الرئيسيين .
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة.
القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 16
فتح المادةيضم المجلس العلمي والتقني للمخبر :
- المدير العام للمخبر، رئيسا،
- مسؤول كل هيكل تقني أو علمي للمخبر.
يمكن المجلس العلمي والتقني أن يستدعي خبراء يختارون من بين الجالية العلمية الوطنية و/أو الدولية بحكم كفاءاتهم في ميدان المراقبة المضادة لتعاطي المنشطات ومكافحته.
المادة 17
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي والتقني بمقرر من الوزير المكلّف بالرياضة بناء على اقتراح المدير العام للمخبر لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 18
فتح المادةيكلف المجلس العلمي والتقني للمخبر، لا سيما بما يأتي :
- دراسة مشاريع برنامج الأنشطة العلمية والتقنية للمخبر وفحصها،
- العمل على تحيين الرصيد الوثائقي للمخبر وإثرائه،
- إعداد برنامج مشاركة المستخدمين العلميين في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية،
- تقييم أنشطة المخبر في مجال التكوين والبحث،
- إبداء رأيه في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام،
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة 3( ) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
نوفمبر سنة م ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
تحدد قواعد تنظيم المجلس العلمي والتقني وسيره في نظامه الداخلي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتعرض ميزانية المخبر التي يحضّرها المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة، على موافقة الوزير المكلّف بالرياضة والوزير المكلّف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المخبر على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الناجمة عن الأداءات المرتبطة بموضوعه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المخبر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيمسك عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المخبر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للمخبر مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-346
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-434 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-346
مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.