قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج دفتر الأعباء الذي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التقنية والذي يجب على الشركات والنوادي الرياضية المحترفة اكتتابه تطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية.
يحدد نموذج دفتر الأعباء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشكل الاكتتاب في دفتر الأعباء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه شرطا أوليا لمشاركة النوادي الرياضية المحترفة في أنظمة التظاهرات و المنافسات الرياضية الاحترافية المنظمة من طرف الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة تحت إشراف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية طبقا للتنظيمات التي تحددها هذه الاتحادية.
تح دد العلاقات بين الاتحادية الرياضية الوطنية والرابط ة الوطن ية الرياضية المحترفة بموجب اتفاقية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة .2010 الهاشمي جيار الملحق دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات والنوادي الرياضية المحترفة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تح ديد لا سيما الشروط و الالتزامات التقنية الواجب اكتتابها من طرف الشركات والنوادي الرياضية المحترفة للمشاركة و الاندماج في أنظمة التظاهرات والمنافسات الرياضية الاحترافية التي تنظمها الرابطة الوطنية الرياضية المحترفة تحت إشراف الاتحادية الرياضية ال وطنية المعنية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةتلتزم النوادي الرياضية المحترفة بتطبيق الشروط والالتزامات، المنصوص عليها في دفتر الأعباء تحت طائلة الحرمان من المشاركة في البطولات الاحترافية.
المادة 3
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف باكتتاب دفتر الأعباء بعد إجراءات الموافقة الداخلية ضمن هياكلها ويوقع الممثل الشرعي للنادي على دفتر الأعباء.
الفصل الثاني — الشروط و الالتزامات في مجال التأطير الرياضي والتقني واللاعبين و المسيرين
المادة 4
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحترف في مجال المدربين و التأطير الرياضي و التقني :
- أن يتوفر على مكونين مؤهلين طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- أن يتوفر على مدربين حائزين على شهادات منصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول لا سيما بالنسبة للفريق الأول أكابر للنادي،
- أن يصرح بالأشخاص المكلفين بالتأطير التقني و الطبي لدى الإدارة الجبائية و هيئات التأمينات الاجتماعية و التقاعد،
- أن يعرض عقود المدربين على مصادقة الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- أن يتوفر على مدير تقني يثبت المؤهلات اللازمة،
- أن يتوفر على مستخدمين طبيين و شبه طبيين متخصصين،
- أن يكتتب تأمينات للتأطير الرياضي و التقني و الطبي،
- أن يتوفر على نفسانيين، عند الاقتضاء،
- أن يضمن التكوين المستمر لمستخدمي التأطير الرياضي.
المادة 5
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحترف فيما يخص اللاعبين :
- تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، لاسيما في مجال العمال الأجانب،
- تطبيق التنظيمات في مجالي تشغيل اللاعبين وتحويلهم،
- احترام الأحكام التي تحكم مراقبة تعاطي المنشطات،
- تطبيق الأنظمة التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضية المحترفة، / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م
- عرض عقود لاعبيه على مصادقة الرابطة الوطنية الرياضية المحترفة حسب الشروط الشكلية المحددة من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
- اكتتاب تأمينات لفائدة لاعبيه،
- تطبيق القانون الأساسي للاعب المحدد من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- تقديم إجازة اللاعب التي توفرها مسبقا الرابطة الوطنية الرياضية المحترفة،
- توفر على حد أدنى من فرق شباب، و فرق اللاعبين الهواة و اللاعبين المحترفين كما هي محددة في تنظيمات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- التصريح بلاعبيه لدى الإدارة الجبائية و هيئات التأمينات الاجتماعية و التقاعد و أن يرسل إليها طبقا للإجراءات و الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها التصريحات الخاصة بالأجور وكذا إلى الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الرياضية الوطنية المحترفة.
يجب أن يكون توظيف اللاعبين المحترفين مطابقا للأحكام المحددة من قبل الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يدرج في عقود اللاعبين شرطا إلزاميا خاصا بالرد الإيجابي الإجباري لاستدعاءات مختلف الفرق الوطنية.
يكون التكفل وتعويض اللاعبين المدعوين من اختصاصات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل مسير نادٍ رياضي محترف أن يكون حائزا على إجازة مسير تسلّمها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وأن يكون إما مساهما أو شريكا أو أجيرا.
وبهذه الصفة يجب عليه :
- احترام أنظمة الاتحادية الرياضية الوطنية والقوانين الأساسية للرابطة الوطنية الرياضية المحترفة وكذا النادي،
- عدم القيام بتصرفات مخالفة للقوانين والأنظمة و أخلاقيات الرياضة و احترام النظام الداخلي للنادي،
- السهر على احترام القوانين و الأنظمة السارية المفعول، من قبل االمستخدمين واللاعبين والتأطير الموضوعين تحت سلطته، لا سيما التنظيمات التي تسنها الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة.
المادة 8
فتح المادةالمسيرون الذين يمارسون ضمن النادي الرياضي المحترف المذكورون في المادة 7 أعلاه هم :
- الرئيس المدير العام، 9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م
- رئيس مجلس الإدارة،
- المدير العام أو المسير،
- رئيس الهيئة المديرة،
- رئيس مجلس المراقبة،
- أعضاء الهيئة المديرة أو مجلس المراقبة،
- المتصرفون،
- مسيّر الشركة.
الفصل الثالث — الشروط والالتزامات في مجال المنشآت الرياضية والتكوين
المادة 9
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحترف :
- اثبات بكل وثيقة قانونية (سند، إيجار أو اتفاقية.....) انتفاعه الدائم أو الجزئي لمنشأة رياضية مطابقة للمقاييس التقنية و الخاصة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها.
- اكتتاب عقود التأمين الالزامية للمنشآت الرياضية المستقبلة للجمهور.
- توفر على جهاز مراقبة عن طريق الفيديو وفق كيفيات يتم إعدادها مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- توفر ضمن المنشأة الرياضية على نظام إنارة ملائم يسمح بإجراء اللقاءات الليلية و بثها التلفزي.
المادة 10
فتح المادةيجب على النادي الرياضي المحترف أن يتوفر على مركز للتكوين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-97 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية و تنظيمها وسيرها و اعتمادها ومراقبتها.
وفي غياب ذلك يلتزم بإنشاء مركز للتكوين في أجل ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ تأسيس النادي.
المادة 11
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف بتجنيد وسائله وموارده وطاقاته قصد ترقية تكوين المواهب الرياضية الشابة و ضمان تبعا لذلك إنتاج أداءات على مستوى جميع فئات السن.
المادة 12
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف بتسهيل مشاركة لاعبيه في تربصات التكوين في مجال الرياضة وفي مجال التكوين المهني.
المادة 13
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف على عدم التنازل على مركز التكوين أو التدريب المنجز بأموال عمومية و المستفيد منه.
الفصل الرابع — الشروط و الالتزامات في مجال المالية و المحاسبة
المادة 14
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحترف :
- امتلاك موارد مالية كافية و مطابقة مع مقتضيات المنافسة و ذات علاقة مع أنشطته،
- ضمان مسك محاسبة طبقا للقوانين و الأنظمة السارية المفعول،
- تسوية كل العمليات المالية عن طريق الشيك أو التحويل،
- الامتناع عن استعمال الأوراق النقدية ما عدا حالة الوكالات الضرورية للنفقات البسيطة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول في هذا ا لمجال،
- القيام بالمحاسبة المنتظمة لكل العمليات والخضوع إلى الرقابة الميدانية و الوثائقية لأجهزة وسلطات الرقابة و ممثليهم المؤهلين لهذا الغرض وهذا بالسماح، لا سيما لهؤلاء بالاطلاع على المعلومات المحاسبية و المالية الضروريين لتأدية مهامهم.
المادة 15
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف طبقا للإجراءات و الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول بتقديم لمديرية المراقبة و التسيير المالي للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وللرابطة الوطنية الرياضية المحترفة وكذا مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية الوثائق الآتية :
- نسخة من جدول إرسال الأجور المدفوعة شهريا،
- نسخة من التصريح بالأجور و المرتبات الأخرى لدى الإدارة الجبائية و هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،
- الوضعية المحاسبية السنوية المصادق عليها من طرف الهيئات المسيرة،
- مخطط مفصل لتمويل البرنامج المتعدد السنوات و كذا الميزانية السنوية،
- الحسابات و الحصائل المصادق عليها من طرف محافظ حسابات معتمد، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- حساب الاستغلال و كذا كل الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في القانون التجاري،
- بيان الموارد المتحصل عليها بعنوان الرعاية والإشهار و الأعمال الخيرية والهبات والوصايا،
- دفاتر الجرد والسجلات القانونية التي يشترطها القانون التجاري عند الاقتضاء.
المادة 16
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف بإعداد ورقة للإيرادات بمناسبة كل لقاء.
تبين هذه الوثيقة كل الأماكن التي بيعت و تبين الإيرادات الإجمالية.
يجب أن ترسل ورقة الإيرادات إلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و إلى الرابطة الرياضية المحترفة ومديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية وكذا إدارة الضرائب المختصة إقليميا.
المادة 17
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحترف عند بداية كل موسم إعلام الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و مسير المنشأة الرياضية و إدارة الضرائب المختصة ومديرية الشباب و الرياضة بسعر الأماكن لكل فئة و لكل أنواع اللقاءات.
يجب إلصاق هذا السعر و إعلام الجمهوربه.
المادة 18
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف باحترام عدد أو نسبة الأماكن المخصصة للنوادي الزائرة والممونين و الشخصيات المهمة جدا و كيفيات منح البطاقات للمسيرين والاشتراكات المحددة من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية، عندما تكون المنشأة الرياضية التي تجرى بها المنافسة ملكا تاما للنادي الرياضي المحترف.
الفصل الخامس — الشروط و الالتزامات في المجال الأمني
المادة 19
فتح المادةيتعين على كل نادٍ رياضي محترف تعيين مسؤول عن الأمن يزود بالصلاحيات الضرورية و يتوفر لهذا الغرض على كل الوسائل التي تسمح له بضمان بصفة تامة المهام المسندة إليه، لاسيما فيما يخص تأطير المناصرين ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية.
المادة 20
فتح المادةيجب على مسؤول الأمن قبل كل لقاء وبالعلاقة مع رئيس النادي :
- تقدير على أحسن وجه المخاطر التي يمثلها اللقاء وإعلام مسيري ناديه الذين يتعين عليهم إخطار مسؤول مصلحة الأمن على المستوى المحلي، / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م
- تنظيم، بالاتصال مع رئيس النادي ومسؤول لجنة المناصرين ومع كل الأطراف الأخرى المعنية تشاور حول كل المسائل المتعلقة بتنظيم و أمن اللقاء،
- اتخاذ تدابير المرافقة والتأطير الملائمة للمناصرين لتفادي كل حادث يعيق إجراء اللقاء،
- السهر، بالاتصال مع مسؤول بيع التذاكر على الفصل الإجباري لشبابيك بيع التذاكر بين مناصري الفريقين المتنافسين،
- ضمان مراقبة المستخدمين المكلفين بتفتيش المداخل و احتمالا القيام مع المسؤول على الشبابيك والتذاكر بتعديل أو تعزيز الترتيب الموضوع في هذا الميدان،
- تنظيم موقع مناصري النوادي الحاضرين في المدرجات المتفرقة التي خصصت لهم ومراقبتهم واتخاذ بالاتصال مع ممثلي لجان المناصرين كل التدابير الملائمة في هذا المجال في ظ ل احترام الترتيب الأمني الموضوع .
المادة 21
فتح المادةيعد النادي الرياضي المحترف المنظم مسؤولا عن الأحداث التي يمكن أن تقع داخل المنشأة الرياضية أو بجوارها بفعل تصرفات لاعبيه و مدربيه و مسيريه و المناصرين أو بسبب النقص في التنظيم الموكل إليه.
المادة 22
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحترف إرسال في غضون 48 ساعة على الأكثر التقرير الأمني الذي يعده مسؤول الأمن والمتعلق بكل لقاء إلى الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و الاتحادية الرياضية الوطنية و السلطات المعنية.
الفصل السادس — الشروط والالتزامات في مجال تأطير المناصرين
المادة 23
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف بإحداث لجنة للمناصرين ضمن أعضائه تكلّف بما يأتي :
- وضع ترتيب لتأطير المناصرين،
- المشاركة في ضبط و وضع حيّز التنفيذ كل التدابير التي من شأنها الوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية، لاسيما تلك التي تسهل النظام واستقبال ومرافقة الفرق الزائرة ومناصريها وحمايتها،
- ترقية الروح الرياضية و المحافظة على أخلاقيات الرياضة. 9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م يجب إرسال قائمة مسؤولي لجان المناصرين إلى الاتحادية الرياضية الوطنية و الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و مديرية الشباب و الرياضة للولاية المعنية و مصالح الأمن على المستوى المحلي.
المادة 24
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف بوضع جهاز استقبال و تنشيط و مراقبة والأمن داخل المنشأة الرياضية.
ويتعين عليه اتخاذ كل التدابير المفيدة والضرورية بالاتصال مع مسؤول مصالح الأمن على المستوى المحلي في حالة وقوع تصرفات معادية ضد الحكام و المفوضين واللاعبين و مسيري الفريق الزائر وكذا المناصرين.
الفصل السابع — الشروط والالتزامات تجاه الإدارة المكلّفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضية المحترفة المعنية
المادة 25
فتح المادةعلاوة عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 15 من دفتر الأعباء هذا، يتعين على النادي الرياضي المحترف إرسال إلى الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضية المحترفة والإدارة المكلّفة بالرياضة ملفا كاملا يتضمن :
- نسخة من القوانين الأساسية للشركة الرياضية التجارية،
- نسخة من محضر الجمعية العامة لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المتضمن تعيين و/أو انتخاب أجهزته المسيرة مع كل المعلومات المطلوبة،
- قائمة الأشخاص المؤهلين لتوقيع الوثائق الرسمية الصادرة عن النادي.
المادة 26
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف بارسال إلى الهيئات المذكورة في المادة 25 أعلاه، كل التغييرات التي تطرأ، لاسيما على القوانين الأساسية للنادي و في رأسماله وفي تشكيلة أجهزته.
المادة 27
فتح المادةيجب على النادي الرياضي المحترف أن يكون منضما إلى الاتحادية الرياضية الوطنية وأن يكون مرخصا له من طرفها و من طرف الرابطة الوطنية الرياضية المحترفة للمشاركة في البطولات الاحترافية و غيرها من المنافسات الدولية و لاستعمال اللاعبين المحترفين.
المادة 28
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف الخضوع إلى المراقبة الإدارية و التقنية و المالية للاتحادية الرياضية الوطنية و الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و الإدارة المكلّفة بالرياضة و كذا جميع السلطات المؤهلة قانونا.
الفصل الثامن — الشروط و الالتزامات في مجال علاقات العمل والنظام الداخلي
المادة 29
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف باحترام القوانين والأنظمة السارية المفعول لا سيما تلك المتعلقة بقانون العمل و الضمان الاجتماعي و الشركات التجارية.
يجب أن تكون كل معاملة مطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف بالقيام بكل التصريحات و بكل الإجراءات المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة السارية المفعول لا سيما في مجال :
- التوظيف،
- الضمان الاجتماعي،
- التقاعد،
- الضرائب والأعباء الجبائية،
- إقامة و عمل الأجانب،
- اكتتاب التأمينات.
المادة 31
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحترف إعداد نظام داخلي يطبق على المستخدم وعلى أجرائه.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يلصق النظام الداخلي في أماكن العمل وأن يكون سهل الاطلاع عليه.
المادة 33
فتح المادةيحدد النظام الداخلي، لاسيما ما يأتي :
- التدابير التطبيقية للتنظيم في مجال الوقاية الصحية و الأمن،
- القواعد العامة و الدائمة المتعلقة بالانضباط لاسيما طبيعة و درجة العقوبة التي يمكن أن يتخذها المستخدم،
- الأحكام المتعلقة بالتزامات و واجبات مستخدمي النادي الرياضي المحترف.
الفصل التاسع — الشروط و الالتزامات في مجال التنظيم الهيكلي
المادة 34
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحترف أن يتوفر على تنظيم هيكلي يسمح له بممارسة وتسيير فعال و ناجع لنشاطاته.
المادة 35
فتح المادةيجب أن يتضمن التنظيم الهيكلي المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه لاسيما ما يأتي :
- مدير عام أو مسير عام،
- مدير مالي ومحاسبي،
- مدير تقني يكلّف بتنسيق، لا سيما العمل التقني لمختلف الفرق و بالسهر على تكوين المواهب الشابة،
- مسؤول مصلحة الإعلام الآلي،
- مسؤول مكلف بالتسويق،
- مسؤول مكلف بالأمن،
- مستخدمون طبيون وشبه طبيين، لا سيما أطباء و معالجون وكذا مدلكون و نفسانيون مؤهلون ومزودون بكل العتاد الطبي والتقني المطلوب.
المادة 36
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المادة 35 أعلاه ولمدة انتقالية تقدّر بخمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر دفتر الأعباء هذا في الجريدة الرسمية يمكن تعديل التنظيم الهيكلي للنادي الرياضي المحترف حسب حجمه وموارده.
المادة 37
فتح المادةتوضح تنظيمات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية عند الحاجة شروط دفتر الأعباء هذا.
حرر ب......................في.............................
عن/ قرىء وصودق عليه ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.