مرسوم تنفيذي رقم 01-351 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات. 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالجمعيات والمنظمات تلك المحددة في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 31-90 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات.
المادة 3
فتح المادةيؤهل لمراجعة حالة النفقات الخاصة بالإعانات الممنوحة للجمعيات ، محافظو الحسابات المسجلون بصفة منتظمة في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيتعين على الهيئة الإدارية للجمعية، بعد مصادقة الجمعية العامة للمنخرطين تعيين محافظ للحسابات مسجل في قائمة المهنيين لمدة ثلاث (3) سنوات مالية متتالية قابلة للتجديد مرة واحدة ، قصد الشروع في مراجعة حسابات نفقات الإعانات الممنوحة للجمعية.
العبادة 5 : يجب أن ترسل الهيئة الإدارية نسخة من المحضر المتضمن تعيين محافظ الحسابات إلى أمين الخزينة التابعة وإلى السلطات المانحة الدولة و/أو الجماعات المحلية) في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما بعد التعيين.
المادة 6
فتح المادةيوقع محافظ الحسابات عند استلام مهامه على رسالة القبول حسب النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم ويبين فيها صراحة عدم وجوده في حالة تنافي، كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأنه غير منخرط في الجمعية.
المادة 7
فتح المادةيمكن محافظ الحسابات أن يستقيل.
غير أنه يتعين عليه إعلام الهيئة الإدارية وأمين الخزينة التابعة والسلطات المانحة وإرسال تقرير عن مدى تقدم الأشغال التي أنجزها في إطار مهمته قبل ذهابه.
المادة 8
فتح المادةفي حالة استقالة محافظ الحسابات أو وجود عائق مستديم أيا كانت الأسباب أثناء توكيله أو في حالة وفاته، تقوم الهيئة الإدارية باستخلافه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما مع مراعاة التنافي المنصوص عليه.
يجب تبليغ أمين الخزينة التابعة والسلطات المانحة بقرار تعيين محافظ الحسابات الجديد فورا مع نسخة من رسالة قبوله.
المادة 9
فتح المادةيتقاضى محافظ الحسابات أتعابا تتحملها الجمعية وتحدّد باتفاق مشترك على أساس الاقتراح الذي توافق عليه الهيئة الإدارية للجمعية وتصادق عليه الجمعية العامة التي عينته طبقا للمادة 4 أعلاه .
يبين اقتراح الأتعاب حجم الساعات الضرورية لإنجاز مهمته وفقا لتكلفة الساعة المحددة عن طريق التنظيم. / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2004 م
المادة 10
فتح المادةفي حالة ما إذا تبين لمحافظ الحسابات تصرفات جنائية في استعمال الإعانات الممنوحة، يتعين عليه تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيعد محافظ الحسابات، وفقا للمعايير والاجتهادات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به عند نهاية أشغاله تقريرا كتابيا عن مراجعة الحسابات يبين فيه الطريقة المتبعة ويبدي رأيه طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم وكذا تفاصيل نتائج مراجعة الحسابات التي قام بها مع توضيح ما يأتي :
1 - السلطة أو السلطات المانحة للإعانات
2 - شروط المنح حسب الغاية التي ترتبط بها هذه الإعانات والوثائق التي تقدمها الجمعية
3 - قائمة المكلفين بطلب الإعانات والأشخاص المكلفين بالالتزام بالنفقات وتحديد هويتهم.
4 - الاستعمال الحقيقي للإعانة
5 - تطابق استعمال الإعانة الممنوحة مع الغرض الذي خصصت من أجله، -6 جرد مادي للأملاك المنقولة وغير المنقولة المكتسبة أو موضوع الإعانة. :
المادة : 12 : ترسل الهيئة الإدارية تقرير محافظ الحسابات إلى أمين الخزينة التابعة وإلى كل سلطة مانحة معنية وإلى الجمعية العامة للجمعية في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس الملحق الأول تحديد الهيئة * :
اعتماد رقم المؤرخ في قبول الوكالة تطبيقا للقرار رقم للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ب.......
(المكان) السيد (ة) لوكالة محافظ الحسابات للسنة المالية المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99 عين (ت) كمحافظ حسابات لجمعية إلى السنة المالية وهذا طبقا لأحكام 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن
- 11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات.
يصرح محافظ الحسابات أنه لم يتعرض لأي تنافي منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- السيد (ة) : الاسم واللقب :
- رقم التسجيل في قائمة جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين :
- العنوان :
- الهاتف :
(1) تحديد كلي للهيئة جمعية اتحاد فيدرالية، كنفدرالية ..........
فاكس :
حرر ............
في إمضاء مسبوق بعبارة " صالحة للقبول المحلق 2 تقرير مراجعة الحسابات يشار في هذا الموقع إلى المرسل إليه بالتقرير) في إطار مهمة المراجعة التي كلفنا بها، لقد فحصنا حالة استعمالات الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية .. للسنة المالية من إلى تم الفحص الذي قمنا به حسب قواعد المهنة وطبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات.
يكمن هذا الفحص في مراجعة استعمال الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية نقدا و / أو عينا باستخدام المراقبات حسب البينات بالاثبات وبفحص تحليلي وبإجراء محادثات مع الهيئة الإدارية والمعلومات المحصل عليها من الغير.
عقب انتهاء أعمالنا ، لم نسجل أية مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها أو أي عنصر يطرح مسألة تطابق النفقات مع الأهداف التي منحت من أجلها هذه الإعانة (أو الإعانات) عند نهاية السنة المالية.
تفصيل الإعانة أو الإعانات المستلمة من طرف الجمعية بمبلغ نقدي إجمالي قدره ومبلغ قدره عينا مع الاستعمالات التي تمت والملحقة بهذا التقرير.
حرر ..........
في.
المحلق 3 تقرير مراجعة الحسابات يشار في هذا الموقع إلى المرسل إليه بالتقرير) في إطار مهمة المراجعة التي كلفنا بها ، لقد فحصنا حالة استعمالات الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية للسنة المالية من إلى تم الفحص الذي قمنا به حسب قواعد المهنة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات.
يكمن هذا الفحص في مراجعة استعمال الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية نقدا و/أو عينا باستخدام المراقبات حسب البينات بالإثبات وبفحص تحليلي وبإجراء محادثات مع الهيئة الإدارية والمعلومة المحصل عليها من الغير.
سمحت لنا مراقبتها باكتشاف العيوب الآتية :
نظرا لأهمية هذه العيوب، لا نستطيع تأكيد تطابق النفقات مع الأهداف التي منحت من أجلها هذه الإعانة أو الإعانات عند نهاية هذه السنة المالية.
تفصيل الإعانة أو الإعانات المستلمة من طرف الجمعية بمبلغ نقدي إجمالي قدره ومبلغ قدره عينا مع الاستعمالات التي تمت و الملحقة بهذا التقرير.
حرّر ........
في. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-309
مرسوم تنفيذي رقم 22-309 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 330-14 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-267
مرسوم تنفيذي رقم 21-267 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-241
مرسوم تنفيذي رقم 16-241 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-261
مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-74
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
-
مرسوم رقم 11-22
مرسوم تنف يذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 الم ؤرّخ في 14 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 17 أكت وب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-59
مرسوم تنفيذي رقم 08-59 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرّخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-405
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-359
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال . عام 1426 الموافق 6 لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-297
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.