ج.ر عدد 66 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مراسيم تنظيمية / العدد 66 6 رمضان عام 1425 ه 20 أكتوبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004 المساهمة وترقية الاستثمار - سابقا.

، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا … مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، الوطنية للصناعات التقليدية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر مديرين بوزارة البريد والمواصلات - سابقا.

يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة

سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، سابقا.

يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير التحليل والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2004، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، العمل والضمان الاجتماعي.

يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 3 20 أكتوبر سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير الدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي بوزارة المؤسسات الصغيرة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر والمتوسطة والصناعة التقليدية. 15 سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير التنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية…

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مديري جامعتين. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر

2004 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في

2004، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني

2004 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة… 17 سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير نظم الإعلام والتحليل في المديرية العامة للضبط والتقييس بوزارة الصناعة. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

سنة 2004، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل.

فهرس (تابع) 20 أكتوبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة الصيد البحري والموارد الصيدية.

2004 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية بولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة ولائيتين للصيد البحري وتربية المائيات. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية

2004 ، يتضمن تعيين مديرين لغرفتين

قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ المعدل. 19 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004، لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. يتضمن الموافقة على بناء قنوات غاز

قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع إنشاء جزء من أنبوب البترول OB1 الرابط بين حوض الحمراء وبجاية بولاية برج بوعريريج. 20 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04 – 331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1316 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادتان 32 و 33 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-397 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 الذي يُحدد شروط استيراد التبغ المصنع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ، يرسم ما يأتي : حكم تمهيدي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 32 و 33 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 للجمهورية الجزائرية / العدد 66 5 تنظيمية الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها. القسم الأول صنع المواد التبغية المادة 2 : يختص بصفة صانع المواد التبغية الأشخاص المعنويون المؤسسون في شركات ذات أسهم تتكون رؤوس أموالها من 49% من رؤوس أموال يحوزها مواطنون مقيمون في الجزائر. المادة 3 : يجب أن ينتظم صانعو المواد التبغية في نظام شراكة. ويقصد بالشراكة مساهمة الرأسمال الأجنبي في حدود 51% من رأسمال الشركة. يجب على مساهم واحد على الأقل ضمن هذه الشراكة، أن يثبت استغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية. لا يطالب صانعو المواد التبغية للنشق والمضغ بالشرط المتعلّق باستغلال العلامات ذات السمعة العالمية. المادة 4 : لا تطبق أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه في الحالة المتعلقة بالشركات التي تحوز الدولة رأسمالها بشكل مطلق. القسم الثاني شروط تسليم الرخصة المؤقتة والاعتماد وسحبها المادة 5 : تخضع ممارسة نشاط صانع المواد التبغية بتسليم سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية رخصة مؤقتة بعد اكتتاب المترشح دفتر شروط وفقا لبنود النموذج الملحق بهذا المرسوم. تسلّم الرخصة المؤقتة في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط. المادة 6 : يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط ، الذي تثبته سلطة الضبط، قانونا، الحق للمرشح في الحصول على الاعتماد بصفة صانع للمواد التبغية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن سحب الاعتماد ، حسب الأشكال نفسها، في الحالات الآتية : مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، عدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، عدم الانطلاق في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ الاعتماد أو الأجل المذكور في دفتر الشروط والذي تقبله سلطة الضبط. غير أنّه لا يمكن أن يتم السحب إلا في أجل شهر واحد بعد إعذار الصانع. القسم الثالث توزيع المواد التبغية المادة 7 : يمكن أن يرخص لصانعي المواد التبغية أيضا بالعمل بصفة موزعين. ويمكن ممارسة هذا النشاط بواسطة فرع ينشأ لهذا الغرض. المادة 8 : لا يمكن منح صفة موزع المواد التبغية زيادة على الصانعين، إلا للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية المقيمين في الجزائر أو للشركات التي يكون الشركاء أو المساهمون فيها من جنسية جزائرية ومقيمون في الجزائر. المادة 9 : تسلّم الرخصة المؤقتة لموزعي المواد التبغية خلال أجل ثلاثين (30) يوما بعد اكتتاب دفتر الشروط المرفق نموذج منه بهذا المرسوم. المادة 10 : يخول الامتثال لأحكام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط ، الذي تثبته سلطة الضبط قانونا الحق للمرشح في الحصول على اعتماد بصفة موزع للمواد التبغية. المادة 11 : التراخيص المؤقتة والاعتمادات المذكورة في المادتين 5 و 9 أعلاه مانعة لكل نظام جبائي خاص آخر. القسم الرابع الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية. المادة 12 : يجب على صانعي المواد التبغية المعتمدين قانونا أن يأخذوا لزوما صفة المودع خلال مرحلة الإنتاج، فيما يتعلّق بشراء التبغ الخام وورق التبغ المفروم أو المدروس. الجزائرية / العدد 66 6 رمضان عام 1425 ه 20 أكتوبر سنة 2004 م الإيداع هو الحق المعترف به للصانعين الذين اختاروا الحفاظ على المواد التبغية من دون دفع مسبق للرسوم. المادة 13 : زيادة على البيانات المنصوص عليها في التصريح بالمهنة المذكور في المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة، يجب أن يبين أيضا ما يأتي : 1 - قائمة التجهيزات ومواصفاتها التقنية الموجهة لصنع المواد التبغية وكذا كيفية استعمالها، 2 - النماذج المعتمدة للعلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم وأشكالها ومقاييسها، وكذا طبيعة التبغ ووزنه أو عدد السجائر أو السيجار الذي تحتويه 3 - نظام المصنع فيما يخص أيام العمل ومواقيته. المادة 14 : يمنع كلّ اتصال داخلي بين المحل أو المحلات التي يتكون منها المصنع والمستودع والمحلات الأخرى التي يشغلها الصانع أو لا يشغلها. يجب أن تكون الفتحات والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الأملاك المجاورة مزودة بأقفال ملائمة بغرض منع كلّ أشكال الاختلاسات. يمكن أن تطالب الإدارة الجبائية ، زيادة على ذلك، بألا يكون للمصنع أو مرافقه إلا مدخل واحد مفتوح عادة وأن تكون المداخل الأخرى مغلقة بقفلين تودع مفاتيح أحدهما لدى المصالح الجبائية. المادة 15 : دون المساس بالأحكام الخاصة المتعلقة بالوقاية الصحية، يجب أن يلصق على كل علبة أو ظرف أو كيس أو رزمة مطبوع يسجل فيه الوزن الصافي للتبغ أو عدد السجائر أو السيجار، وعبارة “يباع في الجزائر” بالنسبة للتبغ الموجه لوضعه في السوق، متبوعة بتعيين سلطة الضبط. المادة 16 : يجب وضع العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في محل خاص يغلق بمفتاح. وينبغي على الصانع أن يضع في مقصورة جانبية بنفس المخزن أو في محل آخر يغلق بمفتاح كل العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم التي توجه للتصدير أو للإرسال إلى مصنع آخر مع تحويل الدين الضريبي. وإذا تم تغليف هذه العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في شكل حصص، حصص، فإن هذه الحصص يجب أن تحمل عبارات “موجهة للتصدير” أو “مرسلة تحت الإيداع”.

6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م المادة 17 : سواء تعلق الأمر بالمواد الموجهة للوضع في السوق أو بالمواد المخصصة لتحويل الدين الضريبي أو للتصدير ، فإنّه يجب ترتيب العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في المخازن المخصصة لكل واحدة منها حسب أصناف الوزن بكيفية تسهّل عمليات جرد المواد المصنوعة. يصرح عند الإحصاء بما تبقى حسب وجهة المواد وطبيعتها. يجب أن يتم التصريح الخاص بالمواد التي توجد في طور التصنيع ولازالت في الورشات خلال هذه العمليات من خلال تقييم وزن هذه المواد حسب المعدل العادي للرطوبة الخاص بورق التبغ في حالته الجافة. الفقرة 2 - المحاسبة حسب المواد. المادة 18 : ينبغي أن يمسك الصانعون إجباريا ثلاثة حسابات : 1 - التبغ في شكل أوراق والمواد الأولية، 2 - الصنع، 3 - المواد المصنوعة. تتابع الحسابات المذكورة أعلاه بصفة منفصلة فيما يخص تبغ التدخين أو تبغ النشق والمضغ. المادة 19 : يقيد في الحساب الخاص بالتبغ في شكل أوراق والمواد الأولية ما يأتي : 1 - الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من عملية الغلق السابق لهذا الحساب التي تشكل الاسترجاع، 2 - الكميات المتحصل عليها، 3 - الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد. ويطرح منه ما يأتي : 1 - الكميات المسلمة الصنع، 2 – الكميات المقبولة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة 3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد. المادة 20 : يسجل في حساب الصنع ما يأتي : 1 - الكميات المسجلة خلال عملية الجرد الأول أو تلك المتبقية بعد عملية الغلق السابق لهذا الحساب والتي تشكل الاسترجاع، للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 2 - الكميات المسلّمة للصنع من مستودع المصنع، 3 - الكميات المتأتية من الخارج، 4 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد 5 – الكميات المعادة للصنع. ويطرح منه ما يأتي : 1 - الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرّزم التي توجه لوضعها في السوق أو التي يصرح بتصديرها أو التي توجه للمصانع الأخرى، 2 - الكميات المخصصة للمخالصة سواء كان ذلك بعد عملية الإتلاف الواجب إجراؤها بحضور أعوان الضرائب أو تطبيقا لأحكام المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة. تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المواد بعد إرجاعها إلى الرطوبة العادية لورق التبغ في حالته الجافة، 3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد. المادة 21 : يقيّد حساب المواد المصنعة، بالوزن الصافي للتبغ، ما يأتي : 1 - الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من الغلق السابق للحساب والتي تشكل الاسترجاع 2 – الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم، سواء تلك الموجهة لوضعها في السوق أو التي يصرّح بتصديرها أو التي توجه إلى مصانع أخرى، 3 - الكميات المتأتية من الخارج، 4 - الفوائض الملاحظة أثناء عمليات الجرد. ويطرح منه ما يأتي : 1 – الكميات المسلّمة لموزعي المواد التبغية، 2 - الكميات المرسلة للتصدير أو إلى مصانع أخرى، 3 – الكميات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة أو المعاد إدراجها في حساب المواد التي هي في طور الصنع الإعادة استعمالها، 4 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 22 : يجب أن يسجل صانعو المواد التبغية، أسبوعيا، في السجلات المذكورة في المادة 10 من قانون الضرائب غير المباشرة، كميات التبغ الخام المستخدمة من جهة، والكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم من جهة أخرى. غير أنه وعند حضور أعوان الضرائب للقيام بعملية الجرد، يجب على صانعي المواد التبغية القيام بالتسجيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة حالما يتم طلب ذلك منهم. المادة 23 : تقفل الحسابات المذكورة أعلاه نهائيا و توازن و تسوى من أول يوليو إلى 31 يوليو من كل سنة. المادة 24 : لا تسوى النواقص إلا عند إقفال عمليات نهاية السنة أو الموسم، أي من أول يوليو إلى 31 يوليو أو في حالة إقفال الحسابات. غير أنه إذا تجاوزت النواقص الملاحظة 5% خارج الفترات المحددة من التكاليف، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصم الإضافي والجزافي المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الضرائب غير المباشرة، يخضع الفارق في النواقص فورا ونهائيا للضريبة. المادة 25 : عندما تتجاوز الفوائض الملاحظة في حساب ورق التبغ والمواد الأولية نسبة 5% من الكميات التي مكثت في المخزن منذ الجرد الأخير، فإن الكمية الزائدة وحدها قابلة للحجز. وكذلك الأمر بالنسبة لفوائض حساب الصنع. أما بالنسبة لتبغ النشق أو المضغ، في شكل مسحوق أو حبوب الموضوع في علب، فإن فوائض حساب الصنع غير قابلة للحجز حيث تضاف فقط إلى التكاليف. المادة 26 : يمكن حجز العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرّزم التي يتجاوز وزنها الصافي الوزن المعتمد كقاعدة لتطبيق الضريبة بكمية تفوق 13% بالنسبة للسيجار و 9% بالنسبة للسجائر و6% بالنسبة لباقي المواد المصنوعة. الفقرة 3 - التزامات أخرى. المادة 27 : يجب أن يضع صانعو المواد التبغية في متناول موزّعي المواد التبغية كل علامات التبغ المصنوعة أو المستوردة ، الموجهة لوضعها في السوق ، طبقا لأحكام المادتين 32 و 33 أدناه. الجزائرية / العدد 66 6 رمضان عام 1425 ه 20 أكتوبر سنة 2004 م المادة 28 : يجب أن يرسل صانعو المواد التبغية، خلال العشرة (10) أيام الأوائل من كل شهر، إلى مديرية الضرائب في الولاية المختصة إقليميا، كشفا بمبيعات الشهر السابق يضم : اسم كل زبون ولقبه وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الإحصائي،

  • عدد العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم حسب صنف التبغ وعلامته التي تم تسليمها لكل زبون. الفقرة 4 - التزامات خاصة متعلقة بموزعي المواد التبغية. المادة 29 : ينبغي على موزّعي التبغ مسك حساب مادي، للمواد التبغية في كل مركز توزيع. يقيد في هذا الحساب، بالوزن الصافي للتبغ ما يأتي : 1 - الكميات المسجلة خلال الجرد الأول أو المتبقية عند إقفال الحساب السابق والتي تشكل الاسترجاع، 2 - الكميات التي تم شراؤها من عند الصانعين أو الواردة من مركز آخر للتوزيع، 3 - الفوائض المسجلة خلال عملية الجرد. ويطرح منه ما يأتي : 1 - الكميات المبيعة لبائعي التبغ أو التي تم إرسالها إلى مركز آخر للتوزيع، 2 - الكميات المقبولة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة 3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد. يقفل هذا الحساب نهائيا ويوازن ويسوى في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 30 : ينبغي على موزّعي المواد التبغية أن يضعوا وجوبا في متناول بائعي التبغ المعتمدين قانونا من الإدارة الجبائية مجموع علامات وأصناف التبغ الموجهة لوضعها في السوق. يضع مدير الضرائب للولاية المختص إقليميا، قائمة بائعي التبغ في متناول الموزعين. يمكن إرسال القوائم المعدّلة إلى الموزعين وفق نفس الشروط .

6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م المادة 31 : يجب على موزّعي المواد التبغية، عند نهاية كل ثلاثة أشهر، إرسال كشف عن الزبائن، يحتوي على ما يأتي : اسم كل زبون ولقبه وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الإحصائي،

  • عدد العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم حسب صنف التبغ وعلامته التي تم تسليمها لكل زبون. المادة 32 : على الصانعين المعتمدين أيضا بصفتهم موزعين ، تهيئة محلات منفصلة لكل من النشاطين الاثنين. يعتبرتحويل المواد التبغية إلى محلات التوزيع وضعا لها في السوق ويترتب عليه دفع الحقوق والرسوم الواجبة الأداء. القسم الخامس أسعار المواد التبغية المادة 33 : سعر المواد التبغية يحدده الصانعون بكل حرية، وهو واحد عبر كامل التراب الوطني. ينشر هذا السعر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالتجارة. القسم السادس استيراد التبغ والمواد التبغية المادة 34 : لا يجوز إلا لصانعي التبغ دون سواهم استيراد ورق التبغ المفروم أو المدروس. المادة 35 : لا يجوز إلا لصانعي التبغ دون سواهم استيراد التبغ المصنع. لا يمكن أن تخص عملية الاستيراد بهذه الصفة، إلا العلامات التي يستغلها الصانع أو المساهم الرئيسي في الشركة المعتمدة بصفتها صانعا للتبغ في الحدود والآجال والكميات التي تُحدّدها سلطة الضبط. ولهذا الغرض يجب على الصانع إعلام هذه السلطة عن تطور المساهمة الدولية للمؤسسة. المادة 36 : يُرخص للأشخاص الطبيعيين المعتمدين بصفة صانع المواد التبغية، قبل الدخول في الإنتاج، باستيراد المواد التبغية طبقا للشروط الآتية :
  • لا يعني الاستيراد سوى العلامات الموجهة للصنع في الجزائر،
  • لا يمكن أن يتم الاستيراد ، طبقا لهذه الأحكام، سوى لفترة توافق فترة الدخول في الإنتاج في للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9 الجزائر. وفي جميع الحالات، تُحدد سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، هذا الأجل، بعد دراسة ملف الاعتماد، وبعد الشروع في الأشغال المادية لإنجاز هذا الاستثمار.
  • لا يمكن القيام بالاستيراد إلا فيما يخص الكميات التي تُحدّدها سلطة الضبط المنشأة بموجب المادة 33 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، توافق الكميات المرخّص بها حصة الكميات المعتزم صنعها لنفس الفترة،
  • لا يمكن القيام بعملية الاستيراد إلا بموجب مقرر يتضمن الترخيص بالاستيراد تسلّمه سلطة الضبط، بعد ملاحظة التحرير الكلي لرأس مال الشركة. المادة 37 : يجب أن تستوفي علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ المستورد شروط وضعها في السوق، لا سيما منها الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم. المادة 38 : يتعين على صانع المواد التبغية أن يقوم عند كل عملية استيراد، بالتصريح بوصول المواد في أجل 48 ساعة من دخولها لدى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا. لمفتشية الضرائب أجل 48 ساعة ابتداء من استلام التصريح بالوصول، للقيام بالاطلاع على الكميات المستلمة. بعد انقضاء هذا الأجل، يمكن صانع التبغ التصرف بحرية في المواد المستوردة. القسم السابع شروط الوقاية الصحية المادة 39 : لا يمكن أن تستعمل في صنع المواد التبغية إلا أوراق التبغ السليمة والخالية من آفة يرقات الحشرات. يمكن منع بعض أنواع التبغ عند الزراعة أو الاستيراد. ويُحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة، عند الحاجة، قائمة الأصناف المعنية. المادة 40 : تحدد المواد التي تقبل في صنع التبغ، ومقدار المواد السامة والملحقات من المواد المعطرة والعناصر المرطبة ومواد تبييض الرماد وتعجيل الاحتراق ومواد الحفظ واللصق والليونة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المرخص بها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة. المادة 41 : لا يمكن أن يتعدى مقدار القطران والنيكوتين في كل سيجارة، والمقدرة حسب مقاييس ISO 4387 و3400 أو الموافق عليها من المنظمة العالمية للصحة، المستويات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة. يتم التحقق من صحة البيانات المذكورة على العلب حسب مقياس ISO 8243 المادة 42 : زيادة على تعليمات المادة 13 من هذا المرسوم، يجب أن تحتوي علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ، على الجهة الجانبية من العلبة وباللغتين العربية والفرنسية بحروف واضحة تماما على خلفية متباينة ومؤطرة، ما يأتي : مقدار القطران والنيكوتين منع البيع للقصر، الإنذار العام : استهلاك التبغ مضر بالصحة”، وبالنسبة لعلب السجائر ، إنذار خاص إضافي صادر عن الوزارة المكلفة بالصحة. يجب أن يغطي الإنذار الخاص الإضافي المذكور أعلاه، 15% من كلّ مساحة كبيرة من العلبة وأن يحتوي على إحدى التحذيرات الآتية :

  • التدخين يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، التدخين يؤدي إلى الإصابة بالأمراض القلبية، التدخين يضر برئتيكم
  • التدخين يقلل من قدراتكم التدخين يضر بمحيطكم. يجب أن تستعمل التحذيرات بطريقة متعاقبة. يمكن أن تتمم قائمة التحذيرات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة. المادة 43 : يجب أن تحتوي علب أو أظرفة أو أكياس تبغ النشق أو المضغ، باللغتين العربية والفرنسية وبحروف واضحة تماما، على التعليمات المتعلقة بما يأتي :
  • الإنذار العام : “استهلاك التبغ مضر بالصحة”،
  • البيانات المذكورة في المادة 13 من هذا المرسوم،
  • منع البيع للقصر. الجزائرية / العدد 66 6 رمضان عام 1425 ه 20 أكتوبر سنة 2004 م تكتب التعليمات المذكورة أعلاه، في قسيمة لاصقة توضع بشكل واضح على العلب أو الأظرفة أو الأكياس . المادة 44 : تمارس المديرية العامة للضرائب ريثما يتم وضع سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، الصلاحيات المخولة لهذه السلطة. المادة 45 : يمكن أن ينتظم صانعو وموزعو المواد التبغية في إطار جمعية. وتدرس هذه الجمعية المسائل التي تهم ممارسة هذه المهنة، لا سيما منها تحسين تقنيات الصنع، وحفز المنافسة، ومحاربة عوائق المنافسة ، وإدخال التكنولوجيات الجديدة وتنظيم الخدمات ذات المنفعة المشتركة وتسييرها، وتكوين الموظفين والعلاقات مع ممثلي العمال. ويمكن أن يستشيرها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلّف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة حول جميع المسائل التي تهم المهنة. ويمكن أن تقترح في إطار قواعد أخلاقيات المهنة على سلطة الضبط العقوبات التي يجب تسليطها على عضو أو أكثر من أعضائها. تحدد كيفيات إنشاء الجمعية وتنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 46 : للأشخاص المعنويين المعتمدين بصفة صانع المواد التبغية ، أجل ستين (60) يوما، ابتداء من نشر هذا المرسوم ليمتثلوا للأحكام الجديدة. المادة 47 : يلغى المرسومان التنفيذيان الآتيان : رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه،
  • رقم 01-397 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استيراد التبغ المصنّع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ. المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004. أحمد أويحيى

6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله… أتصرف بصفتي. لحساب شركات ذات أسهم برأس مال. ( مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) اسم الشركة. مقر الشركة. المسمى أدناه “الصانع” أطلب رخصة مؤقتة بصفة صانع للتبغ وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : المادة الأولى : يصرح الصانع بأنه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها قانون الضرائب غير المباشرة، والمرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها. المادة 2 : يكتتب الصانع استنادا لدفتر الشروط هذا ، تصريحا متعلقا بمشروع الاستثمار يبين فيه ما يأتي : مجال النشاط ، موقع النشاط، مناصب العمل المنشأة، التكنولوجيا العصرية المستعملة مخطط وتجهيزات مخبر المراقبة التي يمكن لأعوان الإدارة الجبائية المختصين بالإضافة إلى أعوان مصالح الصحة استعمالها،

  • القدرة الإنتاجية المتوقعة أشكال الاستثمار والتمويل، وكذا التقييم المالي للمشروع مرفقا بمخطط الاهتلاكات،
  • التشكيلة المالية للمساهمين، شروط الحفاظ على المحيط، خاصة التجهيزات الموجهة لمعالجة النفايات،
  • الإجراءات الأمنية
  • مدة تحقيق الاستثمار وتاريخ انطلاق الأشغال، البطاقة التقنية لكل مادة من المواد المقرر صنعها. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 المادة 3 : يأخذ الصانع صفة المودع ويكتتب تصريحات في هذا الصدد بالمهنة طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها. المادة 4: يجب أن يصرّح الصانع بأن جميع المحلات المكونة للمستودع زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد تم إخضاعها للمطابقة مع المعايير المنصوص عليها في هذا المجال، وأن يرفق بدفتر الشروط هذا ، كشفا يحتوي على ما يأتي :
  • مخطط مصفّر مع مفتاح، يبين أماكن وضع المواد الأولية، وكذا الآلات المستعملة لصناعة التبغ المصنع. يجب أن يشير المخطط كذلك إلى المحلات الأخرى المخصصة لتخزين المواد نصف المصنعة والمواد المصنعة وكذا المواد الموجهة للاستهلاك،
  • قائمة تبين : تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن والملحقات الأخرى للمصنع، عدد الآلات الموجهة لصنع المواد التبغية وأماكنها. المادة 5 : لا يمكن الصانع أن يحتفظ في المحلات المكونة للمستودع على مواد أو منتوجات أخرى باستثناء تلك الموجهة لصناعة التبغ. المادة 6 : يتعين على الصانع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمواد المصنعة. المادة 7 : يتعين على الصانع عند كل تغيير في أسعار المواد التبغية، بأن يودع مسبقا لدى سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية كشفا يبين تركيبة سعر كل مادة مصنعة أو مستوردة. المادة 8 : يجب على الصانع أن يرسل سنويا، كشفا لتقديرات صنع المواد التبغية الموجهة لوضعها في السوق أو للتصدير وكذلك الواردات من هذه المواد إلى سلطة الضبط من أجل المصادقة عليه وذلك في الآجال المحددة لذلك. المادة 9 : يتعين على الصانع ضمان تموين الموزعين المعتمدين قانونا بمختلف علامات

12 الجريدة الرسمية للجمهورية وأصناف التبغ الذي يصنعه أو يستورده حسب الكميات المحددة مسبقا من طرف سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية. المادة 10 : يجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية مسبقا بكل تغيير في الوضعية بالنسبة لما تم التصريح به بمقتضى دفتر الشروط هذا . المادة 11 : يلتزم الصانع بإعطاء الأفضلية في نفس شروط النوعية والأسعار للموردين المحليين. المادة 12 : يلتزم الصانع، حينما يبلغ مستوى مبيعات إحدى العلامات سقفا معيّنا يُحدد بالاشتراك مع سلطة الضبط، أن يقوم بإنتاجها في الجزائر. المادة 13 : يجب أن يساهم الصانع حرصا منه على المساهمة في عملية تطهير السوق الوطنية بوضع الوسائل الضرورية لمكافحة كلّ ممارسات الغش. المادة 14 : يقدم طلب الاعتماد لسلطة الضبط بعد الانتهاء من إجراء مجمل أحكام دفتر الشروط هذا. المادة 15 : في حالة ممارسات مخالفة لقواعد المهنة، يوجه إلى الصانع إنذار وقد يتبع بتوبيخ. يؤدي تكرار مثل هذه الممارسات إلى سحب الاعتماد. يتمتع الصانع بحق تقديم الطعن لدى الوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : يمكن سحب الاعتماد أيضا، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، في الحالات الآتية :

  • خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية السارية المفعول،
  • عدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط،
  • عدم انطلاق الإنتاج بعد انتهاء أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ الاعتماد أو الأجل المذكور في دفتر الشروط والمقبول من طرف سلطة الضبط. يصرح بالسحب خلال أجل يقدّر بشهر بعد إعذار الصانع. حرر بالجزائر في الجزائرية / العدد 66 6 رمضان عام 1425 ه 20 أكتوبر سنة 2004 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله. أتصرف بصفتي. المقر الاجتماعي. مقيد في السجل التجاري تحت رقم. المسمى أدناه “ الموزع “ أطلب رخصة مؤقتة بصفة موزع للتبغ والتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : المادة الأولى : يصرّح الموزّع على أنه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها. المادة 2 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بحماية البيئة والأمن يصرّح الموزع بأن جميع المحلات زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد هيئت وفق المواصفات المعمول بها في هذا المجال ويرفق دفتر الشروط بكشف يحتوي على ما يأتي : *مخطط مصفّر مع مفتاح ، يبين أماكن إيداع المواد الموجهة للاستهلاك،
  • قائمة تبين تعيين المحلات وتخصيصها. المادة 3 : يتعين على الموزّع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد التبغية. المادة 4 : يتعين على الموزّع ضمان تموين بائعي التبغ المعتمدين قانونا من طرف الإدارة الجبائية بمختلف علامات وأنواع التبغ حسب الكميات والأسعار المنشورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية مسبقا بكل تغيير في الوضعية بالنسبة لما تم التصريح به بمقتضى دفتر الشروط هذا . المادة 6 : يقدم طلب الاعتماد إلى سلطة الضبط بعد الانتهاء من إجراء مجمل أحكام دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في.

6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المساهمة وترقية الاستثمار سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من 9 مايو سنة 2003 ، مهام السيد سيدي محمد بن دحمان، بصفته أمينا عاما لوزارة المساهمة وترقية الاستثمار - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الوهاب هدنة، بصفته رئيسا لقسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الكريم بوغدو ، بصفته نائب مدير للقدرة التنافسية للمؤسسات بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 2001 ، مهام السيد محمد بشير كشرود، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة البريد والمواصلات سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2002، مهام السّيد لونيس بالحرات، بصفته نائب مدير للعلاقات الدولية بوزارة البريد والمواصلات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2002 ، مهام السيدة حورية خنشلاوي، بصفتها نائبة مدير لتقنين الخدمات اللاسلكية الكهربائية بوزارة البريد والمواصلات – سابقا. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد سليماني ، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد حسين خرزي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية جيجل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد وعلي عزي، بصفته مديرا للمدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عطاء الله زيان، بصفته مفتشا بوزارة السكن – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : عمر قورماط، في ولاية تامنغست، أحمد اللاج، في ولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 2003 ، مهام السيد لخضر غلاب ذبيح، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية المسيلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. الجزائرية / العدد 66 6 رمضان عام 1425 ه 20 أكتوبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التحليل والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد أحمد آيت رمضان، بصفته مديرا للتحليل والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد زغيدي، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد أحمد بوبريت، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بتقويم الموارد الطبيعية والبديلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد النور زيتوني، بصفته مفتشا عاما لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من 8 يناير سنة 2004 ، مهام السيد عبد الرحمان بلخوجة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد كمال علام، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد كمال نغلي، بصفته نائب مدير لضبط المبادلات ومراقبة المنتوجات الصيدية بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد محمد زغيدي، مفتشا عاما لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين المدير العام لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبد الوهاب هدنة، مديرا عاما لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد علي كلتين، مفتشا بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، من يتضمن تعيين تعيين. مدير دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد محمد زغلامي مديرا للدراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبود بوطريف، مديرا للدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير التنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبد الكريم بوغدو، مديرا للتنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبد الرحمان عايش نائب مدير للتأهيل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد علي شوقي بوديعة ، نائب مدير للتنافسية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تعين السيدة نسيمة كيحال، زوجة بن حبيلس، نائبة مدير للتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبد الجبار لمنور ، مديرا لجامعة التكوين المتواصل. الجزائرية / العدد 66 6 رمضان عام 1425 ه 20 أكتوبر سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004 يعين السيد محمد الطيب العسكري، مديرا لجامعة عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عطاء الله زيان، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة السكن والعمران :

  • إلياس فروخي، نائب مدير للترقية العقارية والمساعدات العمومية خالد يسعد ، نائب مدير للإحصائيات
  • كمال ناصري، نائب مدير للتنظيم التقني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد الطاهر مصراوي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية عين تموشنت. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيدان

6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : أحمد اللاج، في ولاية بشار ، عمار قورماط ، في ولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد فضيل سكين، مفتشا بوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير نظم الإعلام والتحليل في المديرية العامة للضبط والتقييس بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد أحمد آيت رمضان، مديرا لنظم الإعلام والتحليل في المديرية العامة للضبط والتقييس بوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد أحمد بوبريت، نائب مدير لصناعات الحديد والصلب في مديرية صناعات الحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تعين الآنسة أمينة حداد، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد براهيم بن عامر، مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد محمد الطاهر بلجودي، مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد محمد العربي طرشي ، رئيسا لديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد كمال علام مديرا للدراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد كمال نغلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. * مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد أحمد بلبشير نائب مدير لتسيير المستخدمين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تعين السيدة نادية صايشي، زوجة بوحفص، نائبة مدير للبحث بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. الجزائرية / العدد 66 6 رمضان عام 1425 ه 20 أكتوبر سنة 2004 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية بولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد رابح حدادة، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية بولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد أمحمد شاعة، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية بولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين لغرفتين ولائيتين للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للغرفتين الولائيتين للصيد البحري وتربية المائيات الآتيتين : عبد الحفيظ بلعيد، في ولاية بجاية شكيب زدام، في ولاية بومرداس. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد بلحسن بويعقوب مديرا للشؤون القانونية

6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلحسن بويعقوب، مدير الشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بلخادم وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ المعدل. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 91 – 25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنطيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 66 19 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ المعدل. المادة 2 : تعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تحدد نسبة الفائدة السنوية المطبقة على سندات الخزينة حسب الصيغ، موضوع هذا القرار، وفق مدة السند المعني ضمن فارق يتراوح : بين 2,50 % و5,50 ٪ للسندات المصدرة لمدة سنة ( 1 ) ، بين 2,75 % و 5,75 % للسندات المصدرة لمدة سنتين (2) بين 3,00 % و6,00 ٪ للسندات المصدرة لمدة ثلاث (3) سنوات، بين 3,25 ٪ و 6,25 ٪ للسندات المصدرة لمدة أربع (4) سنوات، بين 3,50 % و 6,50 % للسندات المصدرة لمدة خمس (5) سنوات”. المادة 3 : يكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004. عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ. أ”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ. أ” المؤرخة في 14 أبريل و 17 و 22 نوفمبر سنة 2003،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية : قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,376 كلم، تربط ما بين ن .ك . 1,385 الجزائرية / العدد 66 6 رمضان عام 1425 ه 20 أكتوبر سنة 2004 م لقناة الغاز الموجهة لتموين وحدة ORLAC لمدينة عريب، قطرها 4 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط (4/70 بار) الذي يقع بمحاذاة الطريق البلدي رقم 13 على مستوى مدينة عريب (ولاية عين الدفلى).
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,10655 كلم، تربط ما بين ن.ك. 389,7985 لأنبوب الغاز GG1 حاسي الرمل - برج منايل، قطره 42” (بوصة) ومركز تخفيض الضغط (4/70 بار ) الذي يقع على الحد الشرقي للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة عين الحجر (ولاية البويرة).
  • قناة ذات الضغط العالي (30) بار ) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1872,35 كلم، تربط ما بين ن . ك . 3,650 لقناة الغاز الموجهة لتموين مدينة بوقرة، قطرها 8” (بوصة) ومركز تخفيض الضغط (4/20 بار) الذي يقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 29 على مستوى مدينة أولاد سلامة (ولاية البليدة). المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع إنشاء جزء من أنبوب البترول OB1 الرابط بين حوض الحمراء وبجاية بولاية برج بوعريريج. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،

6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، لا سيما المادتان 6 و 7 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات – وبناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” المؤرخ في 6 أبريل 2004
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع إنشاء جزء من أنابيب البترول OB1 الرابط بين حوض الحمراء وبجاية قطره “22” (بوصة) بضغط أقصى للتشغيل يقدر ب 63 بار، من النقطة الكيلومترية 532,855 إلى النقطة 560,430، بولاية برج بوعريريج. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21 المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية “سوناطراك” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004. شكيب خليل وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إن وزير العدل، حافظ الأختام ووزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن شروط و كيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، لاسيما المادة 5 منه،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل الأعوان المذكورة أسماؤهم في ملحق هذا القرار، لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004. وزير العدل، حافظ الأختام وزير التجارة الطيب بلعيز نور الدين بوكروح الملحق قائمة الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الاسم واللقب الرتبة عربات نور الدين مفتش قسم سلام رشيد مفتش رئيسي بن عريس الصغير مفتش رئيسي نويوة هجيرة مفتشة رئيسية رقاد سليم مفتش رئيسي جعلاب صالح مفتش رئيسي سمارة مولود مفتش رئيسي قنيفي مختار مفتش رئيسي رامي أعمر مفتش رئيسي بزروش سعيد مفتش رئيسي بن عاشور لويزة مفتشة رئيسية أوشيش مصطفى مفتش رئيسي صوادق الشريف مفتش رئيسي هايف إبراهيم مفتش رئيسي قوميدة عزوز مفتش رئيسي بن كنيدة زوبير مفتش رئيسي بلوديني رشيد مفتش رئيسي الجزائرية / العدد 66 6 رمضان عام 1425 ه 20 أكتوبر سنة 2004 م الاسم واللقب الرتبة سكين حنان مفتشة رئيسية زيطاري عبد السلام مفتش رئيسي حامدي سعيدة مفتشة رئيسية قادري محمد مفتش رئيسي بن علجية صلاح الدين مفتش رئيسي لحميدي عبد الحميد مفتش قسم ماضوي بشير مفتش رئيسي جعيجع العربي مفتش قسم دوسن إبراهيم مفتش رئيسي هلايلي فؤاد رئيس مفتش رئيسي سعدي بومدين مفتش رئيسي كوريد مصطفي مفتش رئيسي بوراحل إبراهيم مفتش رئيسي مقدم نور الدين مفتش رئيسي بوصوف عبد الحفيظ مفتش رئيسي بداك رشيد مفتش رئيسي بوتنزال نظيرة مفتشة رئيسية مشكور محمد مفتش رئيسي شعباني نعيمة مفتشة رئيسية ميمونة ميلود مفتش قسم بن الدغم عمر مفتش رئيسي بن يوب غوتي مفتش رئيسي غرماوي عبد العالي مفتش رئيسي أنيم جلول مفتش رئيسي رايس ميلود مفتش رئيسي بوزوينة قويدر مفتش رئيسي براجع محمد مفتش رئيسي بلقاسم محمد مفتش رئيسي حيرش مخطارية مفتشة رئيسية تاغيتي محمد مفتش رئيسي راجعي رضوان مفتش رئيسي شادل محمد مفتش رئيسي عروس عبد السلام مفتش رئيسي

6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م الملحق (تابع) الاسم واللقب الرتبة يعقوب عبد الله مفتش رئيسي بولرباق جيلالي مفتش رئيسي حمادو علال رئيس مفتش رئيسي بن عراج سليمان مفتش رئيسي لونيس عبد العزيز مفتش رئيسي قويدري أحمد مفتش رئيسي العربي شراك أحمد مفتش رئيسي سعيدي نصيرة مفتشة رئيسية طالبي عبد القادر مفتش رئيسي منصور الشيخ مفتش رئيسي علي شريف مير مفتش رئيسي سعيدي عيسى مفتش رئيسي شروري عثمان مفتش رئيسي ميلودي عبد الكريم مفتش رئيسي بن أحمد صليحة مفتشة رئيسية مقدر محمد مفتش رئيسي شعيب محمد مفتش رئيسي بوزيد فاطمة مفتشة رئيسية بوحاوي محمد مفتش رئيسي بوهلة شريف مفتش رئيسي صافة أمحمد مفتش رئيسي بلعزيز أمحمد مفتش رئيسي باعو بن يخلف مفتش رئيسي ميتساق عبد القادر مفتش رئيسي كيراك عبد الحكيم مفتش رئيسي بابو الجيلالي مفتش رئيسي مياسي المولودة بو علاق نجوى مفتشة رئيسية مجاهد محمد الطيب مفتش رئيسي عجابي عبد الله مفتش رئيسي بسيكري أحسن مفتش رئيسي مرابط نصر الدين مفتش رئيسي دحدوح المولودة عقون زهيرة مفتشة رئيسية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 23 الاسم واللقب الرتبة منصوري محمد الصالح مفتش رئيسي مصيبح عبد القادر مفتش رئيسي محاية محمد السعيد مفتش رئيسي حليمي عيسى مفتش رئيسي فلوز أعراب مفتش رئيسي منصوري فاطمة مفتشة رئيسية تريعة لخضر مفتش رئيسي عويسي العياشي مفتش رئيسي لطرش أحمد مفتش رئيسي بن بعزيز عمار مفتش رئيسي بازين عبد الحق مفتش رئيسي غزلاني بسمة مفتشة رئيسية نور الدين حسين مفتش رئيسي لعشوري عبد الله مفتش رئيسي يحياوي بدر الدين مفتش رئيسي غرابية عزيز مفتش رئيسي بوكرومة نجوى مفتشة رئيسية عبد اللي حبيبة مفتشة رئيسية عياد علي مفتش رئيسي شراقة مصطفى مفتش رئيسي عيساوي يوسف مفتش رئيسي العلجي شفيقة مفتشة رئيسية دربال حمود مفتش رئيسي بسعي جميلة مفتشة رئيسية ياشير عبد الكريم مفتش رئيسي نجاعي محمد إلياس مفتش رئيسي جربوعة عبد العزيز رئيس مفتش رئيسي بن حلة عبد الله مفتش رئيسي منصور عبد النور مفتش رئيسي موساوي مصطفى مفتش رئيسي برابح جيلالي مفتش رئيسي قراش الصديق مفتش رئيسي شيباني رابح مفتش رئيسي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق (تابع) الاسم واللقب الرتبة خميسي وحشية مفتشة رئيسية منصور وحشية فاطمة مفتشة رئيسية لميطة دليلة مفتشة رئيسية محمود إلياس مفتش رئيسي رابح محمد مفتش رئيسي حجاز محمد رشيد عز الدين مفتش رئيسي نوالي محرز مفتش رئيسي حمادي رشيد مفتش رئيسي بن عثمان محمد مفتش رئيسي عصماني سعيد مفتش قسم ميهوبي مصطفى مفتش رئيسي تواتي رضوان مفتش رئيسي منصوري مولود مفتش رئيسي عامر مجيد مفتش قسم بن زايدي محمد مفتش رئيسي صالحي محمد العيد مفتش رئيسي بوبقة عبد الرحمن مفتش رئيسي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد الجزائرية / العدد 66 6 رمضان عام 1425 ه 20 أكتوبر سنة 2004 م الاسم واللقب الرتبة بن ساسي الزبير مفتش رئيسي سماعيلي حميدة مفتش رئيسي بضياف محمد مصطفى مفتش رئيسي زعباط الجيلالي مفتش رئيسي كنيش عبد السلام رئيس مفتش رئيسي عبيدي محمد مفتش رئيسي خديري عبد الرحمن مفتش رئيسي خويض عبد الله مفتش رئيسي بلبشير جمال مفتش رئيسي بن ساحة لطفي مفتش رئيسي تيميمنت ناصر رئيس مفتش رئيسي بوشامية مصطفى مفتش رئيسي العايب نجيب مفتش رئيسي بن عمر علي مفتش رئيسي سلامي محمد مفتش رئيسي صغير زبير مفتش رئيسي عماري محمد مفتش رئيسي عباس سعد مفتش رئيسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة