مرسوم تنفيذي رقم 01-397 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يحدد شروط استيراد التبغ المصنّع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 32 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة باستيراد التبغ المصنع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ.
المادة 2
فتح المادةلا يجوز إلا للأشخاص المعنويين المعتمدين بصفة صانعي التبغ ، استيراد التبغ المصنع بالشروط الآتية :
- لا يمكن أن تخص عملية الاستيراد إلا العلامات المرجو إنتاجها في الجزائر
- لا يمكن أن تستورد إلا الكميات التي تحددها سلطة الضبط المحدثة بموجب المادة 33 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يجب أن توافق الكميات المرخص.
بها تلك المرجو إنتاجها في الجزائر لنفس الفترة،
- لا يمكن أن تتم عملية الاستيراد إلا بموجب قرار يتضمن رخصة استيراد تسلمها سلطة الضبط. 24 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م تلغي سلطة الضبط هذا القرار حسب الأشكال نفسها إذا لم تراع الشروط المذكورة أعلاه والإلتزامات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أدناه أو التعهدات المكتتبة في دفتر الشروط.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تستوفي العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو رزم التبغ المستوردة شروط الوضع في السوق، لاسيما تلك المنصوص عليها في أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صناعة التبغ وتوزيعه.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صانع التبغ عند كل عملية استيراد القيام بتصريح بالوصول لدى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا ، وهذا خلال ثمان وأربعين
(48) ساعة من دخول المنتوجات.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-331
« في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه، - رقم 01-397 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استيراد التبغ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 76-104
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي رقم 256-2000
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 01-396
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-331
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.