قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع السجائر المبينة أدناه، التي تسوقها الشركة الجزائرية – الإماراتية، كما يأتي :
علامة مارلبورو "MARLBORO" كامل المذاق ولايت ( lights et flavour Full ) : 120,00 دج للعلبة ، علامة " M Let M" كامل المذاق ولايت ( lights et flavour Full ) : 90,00 دج للعلبة ، علامة دافيدوف "DAVIDOFF" كامل المذاق ولايت ( lights et flavour Full ) : 130,00 دج للعلبة ، علامة ويست "WEST" كامل المذاق ولايت ( lights et flavour Full ) : 90,00 دج للعلبة ، تطبق هذه الأسعار على العلبة ذات عشرين (20) سيجارة.
المادة 2
فتح المادةإن الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، موحدة على مستوى التراب الوطني.
وتكون صالحة لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005.
وزير التجارة وزير المالية الهاشمي جعبوب مراد مدلسي وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.