مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة 2
فتح المادةيكتتب الصانع استنادا لدفتر الشروط هذا، تصريحا متعلقا بمشروع الاستثمار يبين فيه لاسيما ما يأتي :
- مجال النشاط
- موقع النشاط،
- المناصب المنشأة
- التكنولوجيا المستعملة كفاءة الإنتاج المرجوة أشكال الاستثمار والتمويل، وكذا التقييم المالي للمشروع مرفقا بمخطط الاهتلاكات
- شروط الحفاظ على المحيط
- مدة تحقيق الاستثمار، البطاقة التقنية لكل المنتجات المقرر تصنيعها.
المادة 3
فتح المادةيأخذ الصانع صفة المودع يكتتب في هذا الصدد، تصريحا بالمهنة طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صناعة التبغ وتوزيعه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يصرح الصانع بأن جميع المحلات المكونة للمستودع، زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد تم إخضاعها للمطابقة مع المعايير المنصوص عليها في هذا المجال، وأن يرفق بدفتر الشروط هذا، كشفا يحتوي على ما يأتي :
مخطط مصفّر مع مفتاح، يبين أماكن وضع المواد الأولية، وكذا الآلات المستعملة لصناعة التبغ المصنع. يجب أن يشير المخطط كذلك إلى المحلات 24 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م المختلفة الأخرى المخصصة لتخزين المنتجات نصف المصنعة والمنتجات المصنعة وكذا المنتوجات الموجهة للاستهلاك. * قائمة تبين :
تعيين المحلات والورشات والمخازن والتوابع الأخرى للمصنع وتخصيصها،
- عدد الآلات الموجهة لصنع المنتجات التبغية وأماكنها
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الصانع أن يحتفظ في المحلات المكونة للمستودع على مواد أو منتجات أخرى غير تلك الموجهة لصناعة التبغ.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الصانع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات المصنعة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الصانع عند كل تغيير في أسعار المنتجات التبغية، بأن يودع مسبقا لدى سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية كشفا يبين تركيبة سعر كل منتوج مصنع أو مستورد.
المادة 8
فتح المادةيجب على الصانع أن يرسل سنويا، كشفا لتقديرات صنع المنتجات التبغية الموجهة للتسويق أو للتصدير وكذلك واردات المنتجات المذكورة إلى سلطة الضبط من أجل المصادقة عليه في الآجال المحددة لذلك.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الصانع ضمان تموين الموزعين المعتمدين قانونا بمختلف علامات وأصناف التبغ الذي يصنعه أو يستورده حسب الكميات التي تحددها مسبقا، سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية.
المادة 10
فتح المادةيجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية مسبقا بكل تغيير في الوضعية بالنسبة لما تم التصريح به بمقتضى دفتر الشروط الحالي.
المادة 11
فتح المادةيلتزم الصانع بإعطاء الأفضلية في نفس شروط النوعية والأسعار للموردين المحليين.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الصانع، إذا بلغ مستوى مبيعات إحدى العلامات سقفا معينا يحدد بالإشتراك مع سلطة الضبط، بالقيام بإنتاجها في الجزائر.
المادة 13
فتح المادةيلتزم الصانع حرصا منه على المساهمة في عملية تطهير السوق الوطنية بوضعه حيز التطبيق الوسائل الضرورية لمكافحة كل ممارسات . الغش حرر ب ............
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : ...
أتصرف بصفتي :
المقر الاجتماعي أو العنوان :
مقيد في السجل التجاري تحت رقم :
المذكور أدناه "الموزع"
أطلب اعتمادا بصفة موزع للتبغ والتزم بالمراعاة الصارمة للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح الموزع بأنه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، وخاصة قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صناعة التبغ وتوزيعه.
المادة 2
فتح المادةيصرح الموزّع بأن جميع المحلات زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد تم إخضاعها للمطابقة مع المعايير في هذا المجال ويرفق دفتر الشروط كشفا يحتوي على ما يأتي :
مخطط مصفّر مع مفتاح يبين أماكن إيداع المواد الموجهة للاستهلاك، قائمة تبين تعيين المحلات وتخصيصها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيتعين على الموزع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المنتجات التبغية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الموزع ضمان تموين بائعي التبغ المعتمدين قانونا من طرف الإدارة الجبائية بمختلف علامات وأنواع التبغ حسب الكميات والأسعار المنشورة مسبقا بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية مسبقا بكل تغيير في الوضعية بالنسبة لما تم التصريح به بمقتضى دفتر الشروط الحالي.
حرّر ب ............ في
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-331
« يلغى المرسومان التنفيذيان الآتيان : رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه، - رقم 01-397 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-331
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد شروط اعتماد باعة التبغ. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-397
مرسوم تنفيذي رقم 01-397 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يحدد شروط استيراد التبغ المصنّع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.