قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها.
المادة 2
فتح المادةتخضع كل حيازة نيترات الأمنيوم أو قارورات البروبان " ب 35" و / أو الغازات الصناعية، لتصريح أمام مصالح مديرية الولاية المكلفة بالمناجم، المختصة إقليميا ، لمدة لا تتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيخضع كل استيراد نيترات الأمنيوم لرخصة مسبقة تسلّمها مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم بناء على رأي مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 4
فتح المادةيرخص بإدخال نيترات الأمنيوم إلى التراب الوطني على أساس التحاليل المطابقة التي تجريها مخابر معتمدة من الوزارة المكلفة بالمناجم.
المادة 5
فتح المادةتكلّف المؤسسة الوطنية للأسمدة ومواد مكافحة الحشرات ووقاية النباتات " أسمدال 24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية بصناعة نيترات الأمنيوم لاحتياجاتها الخاصة والتموين الهياكل والمؤسسات المتحصلة على رخص سلمتها الوزارة المكلفة بالمناجم.
وفي هذا الشأن تلزم المؤسسة بوضع علامة تدل على هويتها فوق الأغلفة حتى تمكن المراقبة والتعرف على أصل المادة، وصنفها، ومحتواها والمكان الموجهة إليه.
المادة 6
فتح المادةيترتب على تسليم المؤسسة الوطنية للأسمدة ومواد مكافحة الحشرات ووقاية النباتات "أسمدال"، نيترات الأمنيوم ما يأتي :
وصل تسليم معدّ بالإعلام الآلي، يذكر فيه اسم الزبون، ومهنته وعنوانه، وضع بطاقية الزبن
- الكميات المسلمة الجهة الموجهة إليها،
- تاريخ الحركة ( الدخول أو الخروج ).
المادة 7
فتح المادةيتعين على المالك أن يوفر الشروط الأمنية اللازمة أثناء نقله نيترات الأمنيوم.
يجب على المكلف بالنقل أن يعلم مصالح الأمن المختصة إقليميا ، بالمسار المتخذ، وبنوعية المواد المنقولة وطبيعتها.
المادة 8
فتح المادةتخضع حيازة نيترات الأمنيوم لما يأتي :
تصريح إلى مصالح المديرية المكلفة بالمناجم المختصة إقليميا ،
- مسك سجل خاص بحركة المخزونات، تؤشره وترقمه مصالح المديرية المكلفة بالمناجم،
- إلزامية الخضوع لرقابة مصالح الأمن المؤهلة ومصالح المديرية المكلفة بالمناجم.
المادة 9
فتح المادةيجب على حائز نيترات الأمنيوم في حالة سرقته أو اختفائه أن يعلم فورا مصالح الأمن المعنية ومصالح المديرية المكلفة بالمناجم.
المادة 10
فتح المادةيخضع كل استيراد قارورات البروبان والغازات الصناعية لترخيص مسبق تسلّمه الوزارة المكلفة بالمناجم بناء على رأي مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 11
فتح المادةيخضع تنقل قارورات البروبان ب 35 " والغازات الصناعية لرخصة تسلمها مصالح الأمن بمكان الأخذ أو الحيازة.
لا تكون هذه الرخصة صالحة إلا لعملية واحدة للأخذ أو التحويل.
المادة 12
فتح المادةتضمن مصالح المديرية المكلفة بالمناجم، بمساعدة مصالح الأمن، الرقابة على حظيرة قارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية للمؤسسات.
المادة 13
فتح المادةيجب على منتج قارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية أن يضع أرقاما على الحاويات حتى يمكن التعرف عليها .
المادة 14
فتح المادةيتعين على المتعاملين المؤهلين لتسويق قارورات البروبان ب 35 " والغازات الصناعية أن يقوموا بما يأتي :
وضع بطاقية الزبن
- تسليم بطاقة لكل زبون تسليم فاتورة تتضمن ترقيم القارورات المسترجعة فارغة، وكذلك القارورات المعروضة ليأخذها الزبون.
المادة 15
فتح المادةيجب تدمير كل قارورة البروبان ب 35 والغازات الصناعية، غير صالحة للاستعمال، في أجل لا يتجاوز الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي تصريح الإلغاء.
كل من لم يحترم الإلزام السّالف الذكر يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 20 أدناه. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 16
فتح المادةيجب التصريح فورا بكل ضياع قارورات البروبان " ب "35" والغازات الصناعية أو سرقتها إلى مصالح الأمن المختصة ومصالح المديرية المكلفة بالمناجم.
المادة 17
فتح المادةيجب على حائزي نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب "35" والغازات الصناعية أن تكون لديهم مساحة للخزن ، تتوفّر فيها جميع شروط الحماية والأمن في هذا المجال.
المادة 18
فتح المادةيتعين على المصالح المكلفة بالمناجم أن تمسك بطاقية محيّنة خاصة بالمتعاملين المتدخلين في إنتاج المواد المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتسويقها ونقلها.
المادة 19
فتح المادةكل مخالفة للأحكام الواردة في المواد ، و 3 ،و 6، و 7، و8، و9 و 10، و11، و14، و 152 و 16، و 17، أعلاه ، تؤدّي إلى الغلق المؤقت للمؤسسة المقصرة بقرار يصدره الوالي.
تتم إعادة فتح المؤسّسة حسب الأشكال نفسها بعد رفع التحفظات التي تسببت في إجراء الغلق.
المادة 20
فتح المادةيمكن الوالي أن يتخذ التدابير التحفظية الرامية إلى الحفاظ على الأمن العمومي.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996.
وزير الداخلية وزير الطاقة والمناجم والجماعات المحلية والبيئة مصطفى بن منصور عمار مخلوفي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.