مرسوم رئاسي رقم 93-274 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، . يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 1.550.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول - الأمانة العامة ) وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 1.550.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول - الأمانة العامة ) وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.