قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها. 28
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية واستعمالها ونقلها، وتدعى في صلب النص "الشركات" كما يحدد شروط حمل مستخدميها هذه الأسلحة واستعمالها.
المادة 2
فتح المادةيمكن الشركات، في إطار ممارسة مهامها، أن تتجهز بأسلحة نارية من الصنف الأول الوارد في الفقرة الأولى وكذلك من الصنفين الرابع والخامس.
يتعين على هذه الشركات امتلاك محلات مطابقة للمقاييس المطلوبة لتخزين الأسلحة والذخيرة وحفظها في مأمن.
المادة 3
فتح المادةتخصص الأسلحة النارية المذكورة في المادة 2 أعلاه المستخدمي الشركة الذين يمارسون مهام الحراسة و / أو نقل الأموال والمواد الحساسة دون سواهم.
ثانيا حيازة الأسلحة النارية
المادة 4
فتح المادةتخضع حيازة الشركات، أسلحة نارية الرخصة قبلية تسلّم وفقا للشروط المحددة أدناه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب رخصة حيازة الأسلحة ما يأتي :
نسخة مصدقة مطابقة من رخصة الممارسة المسلمة للشركة، قائمة الأسلحة التي تم اقتناؤها أو تلك التي تزمع الشركة اقتناءها لممارسة نشاطها، مع توضيح صنفها وعيارها،
- نسخة من شهادة التأمين لضمان المسؤولية المدنية للشركة بيان وصفي مفصل للمحلات والوسائل الموجهة لإيداع الأسلحة والذخيرة وخزنها في مأمن وكذلك شهادة مطابقة المحلات المذكورة التي تعدها وتسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليمياً.
المادة 6
فتح المادةيودع طلب رخصة حيازة الأسلحة لدى الجهات الآتية :
مصالح الولاية المعنية عندما ينحصر نشاط الشركة في إقليم ولاية واحدة، مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية عندما يغطي نشاط الشركة إقليم ولايتين أو أكثر.
ويترتب على ذلك تسليم المصالح المعنية وصل إيداع.
المادة 7
فتح المادةيسلّم رخصة حيازة الأسلحة :
الوالي، بعد موافقة مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني بدائرة اختصاص الولاية المعنية، عندما ينحصر نشاط الشركة في إقليم ولاية واحدة، مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني، عندما يغطي نشاط الشركة إقليم ولايتين أو أكثر و / أو عندما تخص الرخصة أسلحة من الصنف الأول الوارد في الفقرة الأولى.
ويجب أن تتضمن الرخصة على الخصوص العنوان التجاري للشركة ونموذج رخصة الممارسة التي حصلت عليها وكذلك عدد الأسلحة النارية المرخص لها بحيازتها وصنفها.
المادة 8
فتح المادةيتضمن الرأي القبلي المذكور في المادة 7 أعلاه، على الخصوص، الشروط المتعلقة بأمن إيداع الأسلحة والذخيرة وتخزينها.
وفي حالة عدم الموافقة على الطلب، تبلغ الشركة المعنية بالتحفظات المقدمة بشأن طلبها وتدعى لاتخاذ التدابير اللازمة لرفعها.
وتسلّم الرخصة بمجرد إثبات مصالح الأمن أن أسباب هذه التحفظات المذكورة أعلاه، قد زالت.
المادة 9
فتح المادةلا تخضع رخصة حيازة الأسلحة المسلمة للشركة للتجديد وهي دائمة، مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه.
المادة 10
فتح المادةيمكن كل شركة ترغب، خلال الممارسة في تطوير نشاطاتها أن تقدم طلب رخصة حيازة أسلحة إضافية. ويتعين أن يبين هذا الطلب بالتفصيل مخطط التطوير المزمع وأن يتضمن ما يأتي :
- نسخة مصدقة مطابقة من رخصة الحيازة الأولية قائمة توضح عدد الأسلحة النارية الإضافية التي تنوي الشركة التزود بها وصنفها وعيارها.
يودع الطلب وتسلّم رخصة حيازة أسلحة إضافية حسب الكيفيات المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتخطر مصالح وزارة الدفاع الوطني عند كل تسليم رخصة حيازة أسلحة.
ثالثا حمل الأسلحة النارية
المادة 12
فتح المادةيخضع حمل مستخدمي الشركات المذكورين في المادة 3. أعلاه أسلحة إلى الحصول على رخصة تسلّم للأشخاص البالغين 19 سنة كاملة من العمر على الأقل، دون سواهم، طبقا للشروط المحددة أدناه.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب رخصة حمل الأسلحة ما يأتي :
- بطاقة استعلامات يملأها ويوقعها قانونا صاحب العمل يبين فيها لقب المرشح واسمه وسنه، بالإضافة إلى صنف السلاح المزمع تخصيصه له وعياره وعلامته ورقم تسجيله،
- بطاقة الحالة المدنية
- نسخة مصدقة مطابقة من الدبلومات و / أو الشهادات التي تثبت المؤهلات المهنية للمرشح في مجال استعمال الأسلحة النارية
- شهادة طبية تثبت أهليته لممارسة عمله ليلا ونهارا وشهادة تثبت أن حدة بصره تساوي ( 15 ) بالنسبة لكلتا العينين -10 ،
- شهادة طبيّة تثبت أنّ المرشّح غير مصاب بخلل عقلي أو أمراض تتنافى مع الخدمة المسلحة. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يتضمن الطلب زيادة على ذلك، إذا كان المرشح قد تم توظيفه، بعد تاريخ تسليم أو تجديد رخصة الممارسة إلى الشركة :
- شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم 3، لا يتجاوز تاريخه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 14
فتح المادةتودع الشركة طلب رخصة حمل الأسلحة وفقا للكيفيات المحددة في المادة 6 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتسلّم رخصة حمل الأسلحة :
مصالح الولاية المعنية، عندما ينحصر نشاط الشركة في إقليم ولاية واحدة،
- مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، عندما يغطي نشاط الشركة إقليم ولايتين أو أكثر و / أو عندما يتعلق الأمر برخصة تتعلّق بسلاح من الصنف الأول الوارد في الفقرة الأولى.
بالإضافة إلى البيانات الاعتيادية، يجب أن تبين رخصة حمل السلاح العنوان التجاري للشركة ونوع رخصة الممارسة وكذلك مراجع رخصة حيازة الأسلحة التي حصلت عليها.
المادة 6
فتح المادة1 : رخصة حمل الأسلحة شخصية وفردية. ولا تصلح إلا أثناء ممارسة المهمة ولصاحبها فقط ومن أجل السلاح المبين في الرخصة دون سواه.
المادة 17
فتح المادةلا تخضع رخصة حمل السلاح للتجديد. وهي ذات صلاحية دائمة، مع مراعاة أحكام المادتين 28 و 29 أدناه.
المادة 18
فتح المادةتخطر مصالح وزارة الدفاع الوطني بكل تسليم رخصة حمل أسلحة.
رابعا - استعمال الأسلحة النارية
المادة 19
فتح المادةلا يمكن مستخدمي الشركة أن يحملوا أسلحتهم النارية أو أن يستعملوها سوى في إطار المهام الموكلة إليهم دون سواها.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تسجل الشركة بعناية كل حركة للأسلحة النارية والذخيرة في سجل ترقمه وتوقعه مصالح الأمن العمومي المختصة إقليمياً.
يجب أن يبين السجل ما يأتي :
تاريخ وساعة الدخول والخروج، حساب الذخيرة، توقيع حاملي السلاح والقائم على مخزن الأسلحة عند دخول الأسلحة والذخيرة وخروجها.
المادة 21
فتح المادةيتعين على الشركة أن تخضع للمراقبة الفجائية لأعوان مصالح الأمن العمومي المختصة إقليميا وأن تقدّم لهم كل التسهيلات المطلوبة المرتبطة بموضوع مهمتهم.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن الشركات الحائزة رخصة ولائية أن تمارس في أي حال من الأحوال نشاطاتها خارج الحدود الإقليمية للولاية.
المادة : 23 : يتعين على الشركات الحائزة رخصة ممارسة من نوع (أ) أو (ج) إعلام مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للولاية الواقعة في دائرة اختصاصها وكذلك السلطة البلدية المعنية بالمجموعات التي تؤمن حراستها، مع توضيح حدود المحيط الذي تمارس فيه نشاطاتها.
كما يجب عليها إعلام مصالح الأمن المذكورة أعلاه، بعدد المستخدمين المستعملين في حراسة المجموعات المذكورة وكذلك بالوسائل التي يحوزونها.
لا يمكن هؤلاء المستخدمين حمل أسلحتهم سوى داخل المحيط المذكور أعلاه، ويمنع حملها خارجه. :
المادة 24
فتح المادةيتعين على مستخدمي الشركة لممارسة نشاطاتهم، التزود بأمر بمهمة تعده الشركة قانونا، وتبيّن فيه هويتهم وطراز ورقم الأسلحة المخصصة لهم، وموضوع مهمتهم، وفي حالة المرافقة، الوجهة وكذلك تاريخ الذهاب والعودة.
ويجب أن تجدّد شهريًا أوامر المهمة المسلمة للمستخدمين في مهام الحراسة.
المادة 25
فتح المادةيتعين على الشركة أن تتزود بنظام داخلي يتعلق باستعمال المستخدمين المذكورين في المادة 3 أعلاه، تصادق عليه مصالح الولاية المعنية المختصة إقليميا ، بعد استشارة مصالح الأمن العمومي التابعة لدائرة اختصاص الولاية المذكورة.
ويجب أن تظهر جليا مصادقة السلطة الإدارية على النظام الداخلي المذكور في الفقرة السالفة.
المادة 26
فتح المادةيتعين على الشركة عند كل استعمال للسلاح الناري خارج الحالات التي تدخل في التدريب العادي للمستخدمين، أن تعد تقريرا مفصلا وترسله إلى مصالح الأمن العمومي المختصة إقليمياً.
خامسا نقل الأسلحة النارية
المادة 27
فتح المادةيجب على الشركات، لنقل أسلحة نارية من نقطة إلى أخرى في إطار ممارسة نشاطاتها، أن تفكك هذه الأسلحة وتقفلها في صناديق تختمها مصالح الأمن العمومي المختصة إقليميا .
كما يجب عليها أن تخطر بذلك والي مكان انطلاق النقل. ويمكن الوالي، إن رأى ذلك ضروريا، أن يطلب من مصالح الأمن العمومي تأمين مرافقتها.
سادسا سحب رخصة حيازة الأسلحة ورخصة حملها
المادة 28
فتح المادةتسحب رخصة حيازة الأسلحة المسلمة إلى الشركة فورا في الحالات الآتية :
سحب رخصة الممارسة،
- توقف نشاطات الشركة أو حلّها، عدم تجديد رخصة الممارسة بعد انقضاء مدة صلاحيتها .
يترتب على سحب رخصة حيازة الأسلحة من الشركة، بقوة القانون، سحب رخص حمل الأسلحة المسلمة لمستخدميها.
المادة 29
فتح المادةزيادة على السحب الجماعي المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 28 أعلاه، تسحب رخصة حمل الأسلحة في الحالات الآتية :
- وفاة صاحب الرخصة أو إثبات فقدانه لقدراته البدنية أو العقلية
- انتهاء علاقة العمل بين المستخدم والشركة الحكم على صاحب الرخصة بعقوبة بدنية و / أو مخلة بالشرف،
- بناء على إجراء أمني لأسباب أو ظروف خاصة وبناء على تقرير تعلله مصالح الأمن العمومي عندما يشكل حمل صاحب الرخصة السلاح تهديدا للنظام والأمن العموميين.
لا يترتب على سحب رخصة حمل الأسلحة في الحالات المذكورة أعلاه، سحب رخصة حيازة الأسلحة المسلمة للشركة.
المادة 30
فتح المادةيتم سحب رخصة حيازة الأسلحة بناء على قرار تتخذه السلطة الإدارية التي سلمتها .
يبلغ قرار السحب في نفس الوقت إلى الشركة وإلى مصالح الأمن العمومي للتنفيذ، وإلى مصالح وزارة الدفاع الوطني، للإعلام.
المادة 31
فتح المادةلا يتطلب سحب رخصة حمل الأسلحة أي حكم ويطبق بقوة القانون، إلا إذا أملاه تدبير أمني وفي هذه الحالة، يكون محل قرار من السلطة الإدارية التي سلمت هذه الرخص، ويبلغ في نفس الوقت إلى الشركة وإلى مصالح الأمن العمومي للتنفيذ.
تبلغ مصالح وزارة الدفاع الوطني عند كل سحب رخصة حمل الأسلحة.
المادة 32
فتح المادةيودع مسؤولو الشركة رخصة حيازة الأسلحة أو رخصة حمل الأسلحة، التي يشملها تدبير السحب فورا لدى المصالح التي سلمتها لهم.
المادة 33
فتح المادةتودع الأسلحة وذخيرتها، في حالة سحب رخصة الحيازة لأحد الأسباب المذكورة في المادة 28 أعلاه، مقابل إبراء لدى المصالح المختصة إقليميا للدرك الوطني.
وتسهر هذه المصالح على تنفيذ الإيداع حسب قرار السحب الذي اتخذته السلطة الإدارية.
سابعا أحكام مختلفة
المادة 34
فتح المادةتكون شروط تسيير الذخيرة واستعمالها وكيفيات ذلك، عند الحاجة، موضوع نص . خاص
المادة 35
فتح المادةيجب على الشركة التي تفقد سلاحا ناريا أو ذخيرة أن تصرّح بذلك على الفور إلى مصالح الأمن العمومي ويترتب على ذلك فتح هذه المصالح تحقيقا في هذا الشأن.
المادة 36
فتح المادةيمكن أن يترتب على أي إخلال بأحكام المواد 4 و 12 و 19 و 20 و 21 و 22 و 27 و 35 من هذا القرار، سحب رخصة الممارسة المسلمة للشركة، وذلك بصرف النظر عن المتابعات والعقوبات الجزائية
المادة 37
فتح المادةيبلغ إلى الشركة إنذار كتابي تصدره الإدارة التي سلّمت الرخصة، بناء على تقرير مصالح الأمن العمومي المختصة إقليميا، وذلك في حالة عدم مراعاة أحكام المواد 16 و 23 و 24 و 25 و 26 من هذا القرار .
ويمكن أن تؤدّي حالة العود إلى سحب رخصة الممارسة.
المادة 38
فتح المادةعند دراسة طلب تجديد رخصة الممارسة تؤخذ بعين الاعتبار الإنذارات الموجهة للشركة.
ثامنا أحكام ختامية
المادة 39
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة .1996 وزير الداخلية عن وزير والجماعات المحلية الدفاع الوطني والبيئة وبتفويض منه رئيس أركان مصطفى بن منصور الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.