قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، يحدّد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر وحفظها في مأمن والمنصوص عليها في أحكام المواد 2 و 5 و 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعلاوة على الشروط المذكورة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب على شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، للحصول على رخصة حيازة الأسلحة النارية، إثبات اتخاذها التدابير الأمنية المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 5 أدناه للوقاية من السرقة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعيين موقع إقامة المحال الموجهة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر وحفظها إما في فضاء مفتوح أو في مكان مغلق : 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - عندما يكون هذا الموقع في فضاء مفتوح يكون تسييج حدوده بسور إجباريا. ويكون الغرض من هذا السور هو منع أية محاولة تعد، كما ينبغي أن يكون :
- مبنيا بالمواد الصلبة وذا على كاف، مزودا بجهاز إنارة منجزا وفق طابع معماري يتلاءم مع المحيط.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المنافذ محمية بمغالق حديدية ومزودة بجهاز مراقبة.
2 - عندما يكون هذا الموقع في مكان مغلق، يجب أن يفصل بين هذا الأخير والبنايات المجاورة بتعزيز الحيطان المشتركة والسقوف، والقبو إن اقتضى الأمر.
3 - في كل الحالات، يجب أن تكون منافذ البنايات المحتوية محال التخزين وحفظ الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر محمية بمغالق حديدية من نوع الأبواب المصفحة المزودة بجهاز غلق أمني. كما يجب أن تكون النوافذ محمية بقضبان أو مصاريع حديدية.
المادة 4
فتح المادةفي كل الحالات وبصرف النظر عن مكان إقامة الموقع، يجب أن تتخذ التدابير الآتية :
يجب أن لا يوضع على زخرف مدخل البناية أو العمارة المحتوية مقر شركة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة سوى الشعار التجاري للشركة، ويجب أن لا تظهر على الزخرف أية إشارة تتعلق بطبيعة الشركة بالتمام أو بتسميتها الكاملة تركيب جهاز مراقبة عن بعد أو، إن تعذر ذلك، جهاز مراقبة يحتوي على وسائل اتصال يغطي المؤسسة بكاملها أو على ، الأقل، نقاطها الحساسة،
- تزويد المنافذ التي يجب أن يكون عددها محدودا قدر الإمكان، بأجهزة مراقبة إلكترونية أو ميكانيكية بوسائل كشف لمتابعة ومراقبة حركة دخول الأشخاص وخروجهم
- جهاز إنذار صوتي متّصل بأقرب مصلحة للأمن أو، إن تعذر ذلك، أي جهاز إنذار آخر ناجع وأجهزة الإنذار الصوتية التي يمكن وضعها هي تلك المرخص بها من طرف الوزارة المكلفة بالداخلية / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه إيجاد مولد كهربائي للنجدة.
المادة 5
فتح المادةيجب على شركة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر وحفظها أن تجهز محالها بما يأتي :
- إما بخزانة حصينة تتوفر فيها المعايير المعمول بها،
- أو مستودع له باب مصفّح ونوافذ محمية بقضبان أو مصاريع حديدية ومزودة بمساند أو أجهزة مماثلة تمكن من تكبيل الأسلحة عند تخزينها، أو عدد كاف من الخزانات الحصينة و/ أو الخزائن المصفحة المثبتة في الحيطان أو في الأرض والمركبة في محال محمية بأبواب حديدية ومزودة بأجهزة غلق أمنية لا يتيسر للجمهور ولوجها، أو بالجمع بين الوسائل والمنشآت القاعدية المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتُحفظ الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر، خارج أوقات الاستعمال، في الخزانات الحصينة والمستودعات والخزائن المصفحة المذكورة في المادة 5 أعلاه.
لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تخزن الذخائر إلى جانب الأسلحة النارية.
المادة 7
فتح المادةيجب التصرف في الأسلحة الموجهة للحفظ مدة طويلة لتصبح غير قابلة للاستعمال، حتى بالجمع بين عدة عناصر ، وذلك بنزع إحدى القطع الأمنية الآتية أو العديد منها، حسب نوع السلاح :
الماسورة، المغلاق، الأكرة، أو مسند الأكرة، القادح نابض المرجع.
تحفظ القطع المذكورة في الفقرة السابقة بمعزل عن الأسلحة التي نزعت منها.
المادة 8
فتح المادةيتم تصفيف الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر بكيفية لا تعيق الدخول إلى المحال وتمكن من تناول السلاح بسرعة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون الوصول إلى السلاح وقطع السلاح والذخائر موضوعا تحت رقابة شخص أو عدة أشخاص يعينهم مدير شركة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة أو مسيرها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون مكان إقامة محال تخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر وحفظها محميا بعدة حراسة دائمة، تتكوّن من مراكز حراسة بعدد كاف يمكن من تغطية كل محيط الحماية، ومن فريق للتدخل.
تعزز الحراسة تلقائيا إذا كان المكان المذكور أعلاه موجودا في بقعة معزولة أو إذا كان ثمة تحذر من خطر فعل عدواني.
المادة 11
فتح المادةتعطي الرأي المسبق المذكور في المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، مصالح وزارة الدفاع الوطني والدرك الوطني، والأمن الوطني، بعد تحر يهدف إلى التحقق من تطبيق أحكام المواد من 3 إلى 5 أعلاه.
يمكن المصالح المذكورة أعلاه أيضا، عند إجرائها هذا التحري، أن تتحقق من أي نقص آخر أو إخلال أو تقصير من شأنه أن يخلّ بالأمن الداخلي لشركة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، والتنبيه إليه.
المادة 12
فتح المادةإذا تضاربت آراء مصالح الأمن المتصل بها، يخضع الملف، قصد التحكيم، للخلية الوزارية المشتركة للتنسيق والتقويم المحدثة بموجب التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمتعلقة بالتحري المسبق للتأهيل ومنح رخصة ممارسة نشاطات الحراسة و / أو نقل الأموال والمواد الحساسة.
المادة 13
فتح المادةتكلّف المصالح المذكورة في المادة 11 أعلاه بمراقبة تطبيق أحكام هذا القرار والتحقق من ذلك.
المادة 14
فتح المادةطبقا للتنظيم المعمول به والمتعلّق بحفظ الأسلحة والذخائر يمكن أن يترتب عن مخالفة أحكام هذا القرار سحب رخصة الحيازة من طرف السلطة التي سلمتها.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997.
عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات رئيس أركان الجيش المحلية والبيئة الوطني الشعبي مصطفى بن منصور الفريق محمد العماري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.