قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية .. سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ج.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة ثمن النشر سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 جمادى الثانية عام 1414 ه فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-14 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. مرسوم تشريعي رقم 93-15 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام بقوانين المالية. مرسوم تشريعي رقم 93-16 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها .
1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق
1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يحدد
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-291 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 9 مرسوم رئاسي رقم 93-292 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة … 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 بمهمة برئاسة الجمهورية. نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة… مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق الأمين العام المساعد للادارة بوزارة الشؤون الخارجية.
2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام
21 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام “ لأوروبا “ بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414
الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير أوروبا “ المجموعة الاقتصادية “ بوزارة الشؤون الخارجية. 12 مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 مدير ديوان وزير الاقتصاد……. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 المدير العام للميزانية بوزارة الاقتصاد…….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 المدير العام للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام
الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريع والإحصائيات والإعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك ….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية …..الرزم … الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 جمادى الثانية عام 1414 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام مدير معهد تقنولوجية التبريد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام مدير العمليات الجبائية بوزارة الاقتصاد.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام ديوان وزير الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام العام للميزانية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام العام للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام التنظيم والإعلام الآلي بوزارة الاقتصاد…….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام العمليات الجبائية بوزارة الاقتصاد… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير
1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير
1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير
1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير
1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير
1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام مدير بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام مدير بوزارة الطاقة. 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائب
1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين نائب
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام ديوان وزير السكن. ……
1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير
21 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الاقتصاد
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المفتشية العامة للمالية. قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. وزارة الشؤون الدينية
1993، يتضمن إنهاء مهام مكلفة
قراران مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تشريعي رقم 93-14 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة
- بناء على الدستور ، لاسيما المادة 115 منه، وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة يصدر المرسوم التشريعي الآتي نصه: المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، كما يأتي: / العدد 80 21 جمادى الثانية عام 1414 تشريعية “ المادة 19 : يعد من أعوان الشرطة القضائية : 1 (1) موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني والدركيون ومستخدمو الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية 2 (2) ذوو الرتب في الشرطة البلدية “. المادة 2 : تتمم أحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادة 26 الآتي نصها : “ المادة 26 : يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم الى وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب. ويجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 علي كافي مرسوم تشريعي رقم 93-15 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه
21 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه: المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وتحرر كما يأتي: “ المادة 13 : فضلا عن القوانين الصادرة في المجال الجبائي أو في مجال الأملاك الوطنية والمجال البترولي وكذلك ما يتعلق منها بترقية الاستثمارات، يمكن أن تنص قوانين المالية، دون سواها، على الأحكام المتعلقة بأساس الضريبة ونسبها وكيفيات تحصيل مختلف أنواعها وبالاعفاء الجبائي “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993. علي كافي للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 مرسوم تشريعي رقم 93-16 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها . إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه، وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة يصدر المرسوم التشريعي الآتي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التشريعي شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها . المادة 2 : الحراسة في مفهوم هذا المرسوم التشريعي هي تقديم كل خدمة دائمة أو ظرفية تستهدف ضمان حماية الأملاك أو الأمن في مساحة معينة ومحددة سابقا. المادة 3 : نقل الأموال والمواد الحساسة، في مفهوم هذا المرسوم التشريعي، هو أي عمل يقصد به ضمان أمن نقل الأموال والمعادن الثمينة ومرافقتها وكذلك أية مادة حساسة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : لا يمكن أن تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه إلا في شكل الشركات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ماعدا شركات المساهمة. المادة 5 : يخضع إنشاء الشركات التي تستهدف الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، لرخصة قبلية تحدد كيفياتها عن طريق التنظيم، زيادة على الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 6 : يجب على المستخدمين المستعملين في مهام الرقابة والحراسة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، أن يمارسوا عملهم داخل المساحة مثلما سبق تعيينها وتحديدها. ولا يمكنهم بأية حال أن يمارسوا أعمالهم في الطريق العمومي. المادة 7 : يمنع مستخدمو الشركات التي تمارس الأعمال المحددة في المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه من / العدد 80 21 جمادى الثانية عام 1414 ه إقحام أنفسهم أو التدخل بأية صفة كانت في مجريات نزاع عمل. كما يمنعون أن يتعاطوا بأية صفة كانت رقابة الرأي. المادة 8 : لا يمكن أن يمارس الأعمال المبينة في المادتين 2 و 3 أعلاه من لم يتوفر فيه ما يلي :
- إذا لم يكن جزائري الجنسية
- اذا كان قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة. زيادة على ذلك، لا يمكن أن يكون مديرا أو مسيرا لاحدى الشركات التي تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه ان لم يكن من جنسية جزائرية أصلية. تحدد الكيفيات التقنية لممارسة الأعمال المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 9 : يجب على الشركة التي تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه أن تبين في علاقاتها بالمستخدمين والمتعاقدين وغيرهم كل عناصر التعريف الخاصة بها، لاسيما عنوانها التجاري. وتمنع من استعمال أية إشارة أو علامة من شأنهما أن تحدثا لبسا مع أي مرفق عام كان . المادة 10 : تبين بدقة، عن طريق التنظيم، للشركات التي تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه والمستخدميها، شروط استعمال الأسلحة وحيازتها ونقلها وحملها. المادة 11 : يكون عمل الشركات العاملة في اطار المادة 4 المذكورة أعلاه، موضوع تقارير دورية للتقويم والمراقبة ترسل الى السلطات العمومية حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 12 : يجب على كل شركة تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، أن تكتتب تأمينا لضمان مسؤوليتها المدنية. المادة 13 : يترتب على كل مخالفة لأحكام المادة 5 أعلاه، معاقبة مرتكبها بتطبيق العقوبات المنصوص
21 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 عليها في المادة 242 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام المادة 6 أعلاه، بتطبيق العقوبات الواردة في المادة 135 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بصرف النظر عن سحب رخصة الممارسة. المادة 15 : يعاقب المدير أو المسير للشركة المعنية عن إرتكاب أية مخالفة لأحكام المادة 7 أعلاه، بتطبيق العقوبات الواردة في المادة 107 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بصرف النظر عن سحب رخصة الممارسة. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-291 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الأعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة المادة 16 : يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام المادة 9 أعلاه، بتطبيق العقوبات الواردة في المادة 206 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بصرف النظر عن سحب رخصة الممارسة. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993. علي كافي تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-33 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار ( 80.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار ( 80.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ( الفرع الأول - المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي) وفي الباب 43-02 - الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-292 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة..
- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، / العدد 80 21 جمادى الثانية عام 1414ه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2593 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة باب عنوانه :
- 44-03 : الإدارة المركزية المساهمة في دواوين المساحات المسقية. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون دينار (52.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 “ إعانة لتبعات الخدمة العمومية “.
21 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون دينار ( 52.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب رقم 44-03 : الإدارة المركزية - المساهمة في دواوين المساحات المسقية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عمر بن عبو، بصفته أمينا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عمر بن عبو، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993. علي كافي فردية السيد دحمان نعيجة، أمينا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام المساعد للادارة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 تنهي، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد عبد الرحمن بن صيد، بصفته أمينا عاما مساعدا للادارة بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993تنهي، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد خالفة معمري، بصفته رئيسا لقسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1993، مهام السيد محند لعجوزي، بصفته نائب مدير للبرامج والمؤسسات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 تنهي، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد صالح لبديوي، بصفته نائب مدير لأوروبا المتوسطة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
– مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد محمد بويوسف، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس ( فرنسا ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين / العدد 80 21 جمادى الثانية عام 1414 السيد خالفة معمري، مديرا عاما “ لأوروبا “ بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1993. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير أوروبا المجموعة الاقتصادية - * بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد صالح لبديوي، مديرا لأوروبا “ المجموعة الاقتصادية “ بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1993. مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عبد المالك قنايزية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن الكنفدرالية السويسرية ( ابتداء من 16 أكتوبر سنة .1993 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد بويوسف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليبروفيل (جمهورية الغابون ( ابتداء من 16 أكتوبر سنة .1993 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين
21 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية السيد محند أكلي بن عمر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطاشكانت ( جمهورية أوزباكيستان ) ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1993. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد رضا لامالي، بصفته مديرا لديوان وزير الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الحميد قاص، بصفته مديرا عاما للميزانية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد رشيد زين الدين بطاهر، بصفته مديرا عاما للغرفة الوطنية للتجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد رزوق، بصفته مديرا عاما للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريع والإحصائيات والإعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد مصطفى أو حليمة، بصفته مديرا للتشريع والإحصائيات والإعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد مصطفى عالم، بصفته مديرا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد تقنولوجية التبريد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد إلياس الشريف زروق، بصفته مديرا لمعهد تقنولوجية التبريد، لإحالته على التقاعد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الجبائية بوزارة الاقتصاد.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد القادر الحسين طيفور، بصفته مديرا للعمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد مصطفى عاشور، مديرا لديوان وزير الاقتصاد. / العدد 80 21 جمادى الثانية عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد أحمد سعدودي، مديرا عاما للميزانية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد مصطفى أو حليمة، مديرا عاما للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التنظيم والإعلام الآلي بوزارة الاقتصاد.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عبد القادر الحسين طيفور، مديرا للتنظيم والإعلام الآلي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد.
21 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير العمليات الجبائية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد بوجمعة كزار، مديرا للعمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد بوخدار، مديرا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد بن عزي، نائب مدير للموظفين والنشاط الاجتماعي بوزارة التكوين المهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عبد النور بوشان نائب مدير للبرامج ومتابعة الخطط بوزارة الطاقة، ابتداء من أول أبريل سنة 1993. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد شروق، بصفته مديرا لديوان وزير السكن، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عبد الحميد قاص مديرا لديوان وزير السكن.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 جمادى الثانية عام 1414 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد اسماعيل شرقي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد اسماعيل شرقي، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1993. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المفتشية العامة للمالية.
- إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1992 والمتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية وبمقتضى التعليمة المؤرخة في 26 رمضان عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن وسيرها،
21 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 17 وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بفرز يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينتخب أعضاء في اللجان أوراق التصويت الخاصة بانتخابات أعضاء ممثلي المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك التفتيش والرقابة الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك بالمفتشية العامة للمالية ( وزارة الاقتصاد )، التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية المترشحون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأسلاك والرتب الدائمون مفتش المالية من الدرجة الأولى محمد عبد اللي بلخدة بلحاج نبيل بن فطيمة عمرو يونسي مفتش المالية من الدرجة الثانية عبد المالك عباسي عامر مخوخ حميد أوزايد مفتش عام للمالية يحي زياني ممثلو الموظفين الإضافيون
- إلياس خليفاتي أيمن بن عبد الرحمن السعيد تواتي عاشور رماتي عبد الحميد لعزيزي زايدي بوجنوية يوسف ماشن محمد عبد اللاوي محمد الأزهر صدراتي علي بن علي
- أحمد مرابط مفتش عام للمالية خارج الصنف مجيد يويو بومدين بومنديل خالد علي بن علي مجيد ياسري محمد بن يطو المادة 2 : يعين بصفة ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع الأسلاك المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأسلاك والرتب الدائمون جميع الأسلاك والرتب مدني ولد زميرلي معمر رياض علي عزيب ممثلو الادارة الاضافيون علي فتوحي
- فاروق كشار مرزاق لوكال
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يتولى مدير ادارة الوسائل أو ممثله رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المذكورة أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه رئيس المفتشية العامة للمالية ابراهيم بوزبوجن ★ قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، صادر عن وزير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 80 21 جمادى الثانية عام 1414 الاقتصاد، تنهى مهام الآنسة أم الخير واوة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. وزارة الشؤون الدينية قراران مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعين السيد محمد المهدي القاسمي الحسني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعين السيد حمزة يدوغي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر