مقرر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 ، يتضمن الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة. 73 المصادقة على بذل مستخدمي شركات 74
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بذل مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة التي تحدد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر .
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد بذل مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة بثلاث (3) بذل مبينة كما يأتي :
- بذل المستخدمين المكلفين بالحراسة على مستوى أماكن استقبال الجمهور (رجال ونساء)،
- بذلة المستخدمين المكلفين بالحراسة داخل الأماكن (رجال)، بذلة المستخدمين المكلفين بنقل الأموال والمواد الحساسة (رجال).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005.
العميد حاجي زرهوني المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص . ص . ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.