قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يحدد شروط استيراد صفائح التدريع وصنعها وتسويقها ونقلها وحيازتها واستعمالها، ويضبط كيفيات ذلك. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار شروط استيراد صفائح التدريع وصنعها وحيازتها ونقلها وتسويقها واستعمالها، ويضبط كيفيات ذلك دون الإخلال بالصلاحيات المخولة السلطات المعنية في ميدان الجمارك والتجارة.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على كل صفيحة من الصلب تتلاءم مع المقاييس التقنية المبينة في الملحق ولا تعني صفائح البناء ذات الاستعمال العام.
المادة 3
فتح المادةيخضع استيراد صفائح التدريع إلى ترخيص مسبق تمنحه مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، بعد موافقة مصالح كل من وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، ولا يخص الاستيراد إلا المتعاملين والمستعملين المعتمدين والمختصين وحدهم.
تمنح رخصة الاستيراد بناء على طلب يحدد على وجه الخصوص هوية الطالب أو اسم شركته وعنوانه ومهنته أو نشاطه، كما يحدّد كمية المادة موضوع الاستيراد ومميزاتها التقنية ووجهتها ومكان استعمالها عند الاقتضاء.
يرفق الطلب علاوة على ذلك بنسخة مصدقة لكل وثيقة أو شهادة تثبت صفة المتعامل أو المستعمل المعتمد للطالب، ويودع هذا الطلب لدى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة التي تمنحه وصل استلام مقابل ذلك. / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 ه
المادة 4
فتح المادةتخضع صناعة صفائح التدريع لرخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالصناعة بعد موافقة كل من وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
يتضمن هذا الترخيص على الخصوص ما يأتي :
هوية المنتج
- مكان ممارسة النشاط
- مميزات المنتوج التقنية.
المادة 5
فتح المادةتخضع حيازة صفائح التدريع إلى تصريح لدى المصالح المكلفة بالصناعة في الولاية المختصة إقليمياً في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار .
يجب أن يحدّد هذا التصريح، على الخصوص ما يأتي :
- كمية صفائح التدريع المحوزة ( عدد الأوراق ومساحتها بالمتر المربع )،
- نوعها ( سمكها وصلابتها )،
- مصدرها :
،
- اتجاهها ،
- تاريخ حيازتها.
المادة 6
فتح المادةيخضع تسويق صفائح التدريع في السوق الداخلية لترخيص مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، وذلك بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
يتضمن هذا ، الترخيص، على الخصوص ما يأتي :
هوية التاجر،
- مكان ممارسة النشاط، مميزات المنتوج التقنية.
لا يمكن بيع صفائح التدريع إلا للمستعملين المعتمدين والمختصين.
تمنع إعادة بيع صفائح التدريع في الحالة التي هي عليها منعا باتا. 5 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيمنح، بعد تسليم صفائح التدريع، وصل استلام يبين ما يأتي :
- هوية الزبون أو اسم الشركة مهنته أو نشاطه عنوانه
- كمية المادة الموزعة ومميزاتها التقنية وجهة المادة،
- تاريخ التسليم.
تخضع عملية التسليم لإعداد بطاقة زبون تحمل نفس المعلومات المبينة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيخضع نقل صفائح التدريع لتصريح مسبق يكتتب لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب من مكان رفع هذه المادة.
يبين التصريح هوية المتعامل أو اسم شركته ومهنته أو نشاطه وعنوانه وكمية المادة المنقولة ووجهة النقل وكذلك المسلك المراد اتباعه.
يجب أن يتم النقل في أحسن الظروف الأمنية بحيث تضمن حماية المادة المنقولة من كل أخطار السرقة أو الفقدان. وبهذه الصفة، يتعين على المتعامل أن يقوم بالنقل نهارا، وفي حالة ما إذا كانت الكمية كبيرة فعليه أن يستدعي المؤسسات المختصة والمؤهلة في نقل هذه المواد الحساسة.
المادة 9
فتح المادةيخضع استعمال صفائح التدريع لترخيص مسبق تمنحه المصالح المكلفة بالصناعة التابعة للولاية، بعد الاطلاع على رأي مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني المختصة إقليميا، ويمنح الترخيص على أساس طلب يحدّد على وجه الخصوص هوية الطالب أو اسم شركته وعنوانه ومهنته أو نشاطه وكذلك المكان المراد استعماله.
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل متعامل يتضمن نشاطه صنع صفائح التدريع أو تسويقها أو استعمالها القيام بما يأتي :
مسك دفتر يتعلّق بحركة المخزونات، ترقمه وتؤشره المصالح المكلفة بالصناعة في الولاية المختصة إقليميا، إثبات حيازة المادة ومصدرها وكميتها ومميزاتها التقنية ووجهتها و/أو استعمالها،
- إلزامية الامتثال لرقابة مصالح الأمن المختصة إقليمي.
المادة 11
فتح المادةيحدد الوالي المختص إقليميا طرق ووسائل جمع بقايا صفائح التدريع وتحطيمها، وكذلك صفائح التدريع غير المستعملة، ويسهر على تنفيذ ذلك.
يجب أن تتم عملية التحطيم بحضور ممثلين مؤهلين عن المصالح المكلفة بالصناعة في مستوى الولاية ومصالح الأمن المختصة إقليمياً.
يعد محضر حضوري عند انتهاء العملية ويرسل إلى الوالي.
المادة 12
فتح المادةيجب التصريح فورا في حالة سرقة صفائح التدريع أو فقدانها أو ضياعها المصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب من مكان وقوع الحادثة، ويتعين فتح تحقيق بعد أداء هذا التصريح.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتوفّر عند حائزي صفائح التدريع أماكن ومحلات للخزن تتطابق مع المقاييس اللازمة للحفاظ على المادة المحوزة في مأمن وحمايتها من أخطار السرقة أو الضياع.
المادة 14
فتح المادةيتم إرسال نسخة من كل رخصة استيراد أو صنع أو تسويق تمنح حسب الأحكام الواردة في هذا القرار إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية وقيادة الدرك الوطني وكذلك المديرية العامة للأمن الوطني.
كما يتم إرسال نسخة من كلّ رخصة استعمال تمنح وفق أحكام المادة 9 أعلاه، إلى السلطات المذكورة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أعلاه، وكذا مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني في الولاية مكان الاستعمال.
المادة 15
فتح المادةتقوم مصالح الأمن المؤهلة، في حالة ثبوت عدم احترام أحكام هذا القرار، بإعداد محضر يرسل إلى الوالي المختص إقليمياً.
يمكن هذا الأخير أن يتخذ الإجراءات التحفظية فيما يراه ضروريا للحفاظ على الأمن العام وحماية المادة موضوع هذا القرار من أخطار السرقة والضياع أو الاستعمال المزور .
المادة 16
فتح المادةيمكن الوالي عند اللزوم، أن يأمر بواسطة قرار غلق المؤسسة المخلة أو تحويل المادة غير / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 المحمية بشكل كامل إلى مكان آمن أكثر وهذا إلى حين زوال الشروط التي أدت إلى غلق المحل أو تحويله.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996.
عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش والبيئة الوطني الشعبي الفريق محمد العماري مصطفى بن منصور وزير الصناعة وإعادة الهيكلة مراد بن أشنهو الملحق نطاق التطبيق يقصد بصفائح التدريع كل صفيحة من الصلب الممزوج تخضع للمميزات التقنية المحددة فيما يأتي : 1 التركيبة الكيمياوية :
عناصر c Si Mn Si max محتوى 0,30 0,60 0,15 ب إلى إلى 1,60 1,50 2 المميزات الميكانيكية الدنيا :
صلابة MPa Re HRB 318 840 HRC 32 AL P Cr Mo Ni max max 0,08 0,50 0,05 0,10 0,05 إلى إلى إلى 1,85 1,85 1,85 MPa Rm A ب % 1100 12 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.