مرسوم رئاسي رقم 93-203 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار ( 1.400.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثاني - " الامانة العامة للحكومة ") وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993.
علي كافي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي رقم 93-16
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.