مرسوم رئاسي رقم 93-110 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقائمة ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الاول - الامانة العامة ) باب مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع "
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول " الامانة العامة " ( وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993.
علي كافي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي رقم 93-16
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.