مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد م ك وّنات بذل مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة وكيفيات وشروط ارتدائها ومراقبتها وحفظها.
المادة 2
فتح المادةيلزم مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة بارتداء بذلة حسب الكيفيات والشّروط المحدّدة في هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتصنّف بذل المستخدمين المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، إلى ثلاثة (3) أصناف :
- الصنّف الأول : بذلة المستخدمين الذين يضمنون الحراسة في الأماكن المستقبلة للجمهور،
- الصنّف الثاني : بذلة المستخدمين الذين يضمنون الحراسة داخل الموقع،
- الصنّف الثالث : بذلة المستخدمين الذين يضمنون مواكبة الأموال والمواد الحسّا سة.
المادة 4
فتح المادةيحدّد تكوين مختلف أصناف البذل المذكورة في المادّة 3 أعلاه، في الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتطابق إنجاز البذل المذكورة في المادّة 3 أعلاه، للخصائص المحدّدة بموجب مقرّر المصادقة.
تحدّد السّمات والشّارات المشكلّة لبذل المستخدمين المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالدّاخلية بعد المصادقة عليها طبقا للإجراء المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتتضمّن الألبسة المكونة لبذل الصّنفين الثّاني والثّالث المذكورين في المادّة 3 أعلاه وجوبا رقما يكون موضوعا على طوق العنق بداخل كل قطعة من البذلة.
يتكوّن الرّقم المذكور في الفقرة السّابقة من :
- رقم تعريف الشّركة،
- الرّقم التّسلسلي ا لمخصّص للشّركة.
المادة 7
فتح المادةيجب على الشّركات المذكورة في المادّة الأولى من هذا القرار، أن تمسك محاسبة للبذل ا لمخصّصة لكافة مستخدميها. ويفتح لهذا الغرض سجّل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مصالح الأمن ا لمختصّة إقليميا.
تفتح لكل عون بطاقة ألبسة من طرف الشّركة.
المادة 8
فتح المادةيسلّم لدى توظيف مستخدمي الشّركات المذكورة في المادّة 3 من هذا القرار حصّة تتكون من بذلتين (2) جديدتين شتوية وبذلتين (2) جديدتين صيفية. وتحدّد هذه الحصّة سنويا.
تسلّم الشّركة الألبسة المكونة للحصص الخاصة بكل صنف دون مقابل.
المادة 9
فتح المادةت قلّ ص الم دّة المح دّدة في ال فقرة الأولى من الم ادّة 8 أعلاه، إلى ستّة (6) أشهر عندما يكون مستخدمو الشركات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، يمارسون في ظروف محيطية قابلة للاتساخ بوجه خاص.
المادة 10
فتح المادةتحدّد تواريخ ارتداء بذل الشتاء والصيّف كمايأتي :
بذلة الشّتاء : أوّل نوفمبر حتى 30 أبريل.
بذلة الصيّف : أوّل مايو حتى 31 أكتوبر.
يمكن مخالفة الفترات المحدّدة في الفقرة السّالفة بقرار من الوالي المختص إقليميا عندما تقتضي الظّروف المناخية ذلك.
المادة 11
فتح المادةيجب على مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة السّهر على حسن صيانة وحفظ الألبسة الموضوعة تحت تصرفهم لآداء مهامهم.
كما يجب عليهم الحفاظ عليها خاصة من الضّياع والسّرقة والإتلاف. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 12
فتح المادةتعدّ البذل ملكا للشّركة التي تلزم بالسّهر على استعمالها في إطار خاص بالنّشاطات التي رخّصت بممارستها.
كما يستلزم على الشّركة أن تضع تحت تصرّف مستخدميها، الوسائل الملائمة للمحافظة على البذل.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تكون البذل محل تنازل أو إعارة أو أية متاجرة. وفي حالة التّوقف النّهائي عن النّشاط، يلزم العون المستفيد بإرجاعها.
المادة 14
فتح المادةإنّ ارتداء قطعة أو عدّة قطع من البذلة خارج الإطار العادي للمهمّة ولأغراض مغايرة أو مخالفة، تعرّض المخالف للمتابعات المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيتم نقل البذل من مكان إلى آخر وجوبا في أحسن الظّروف الأمنية التي تسمح بحمايتها من السّرقة ومن مخاطر الضّياع والاستعمال الاحتيالي.
المادة 16
فتح المادةيجب ال تّ صريح فورا بكل سرقة أو ض ياع أو اخ ت ف اء ب ذل لدى مصالح الأمن الوطن ي وال دّرك الوطن ي الأق رب من مكان وق وع الح ادث. وي فتح تحقيق عل ى أساس التّصريح وترسل نسخة من التّصريح من طرف مسيّر ال شّركة إلى المصالح المعنية بالوزارة المكلّفة بالدّاخلية.
المادة 17
فتح المادةفي حالة التّوقف عن النّشاطات، واستثناء لأحكام المادّة 13 أعلاه، يمكن الشّركة الحائزة على مخزون بذل جديدة إرجاعها إلى ص انع ها أو الت ن ازل عن ه ا لشركة معتمدة قانونا وت علم بذلك المصالح المعنية بالوزارة المكلّفة بالدّاخلية.
المادة 18
فتح المادةتوكل م راقبة شروط وكيفيات ارت داء وح فظ البذل، موضوع هذا القرار، لمصالح الأمن المخت صّة إق لي ميا، طبقا للإجراءات المعمول بها.
تعلم مصالح الوزارة المكلّفة بالدّاخلية بالاختلالات أو النّقائص المسّجلة أثناء المراقبة.
المادة 19
فتح المادةيعاقب كل إخلال بأحكام هذا القرار بتوجيه إنذار للشّركة من قبل المصالح المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 18 أعلاه.
تؤخذ الإنذارات المذكورة في الفقرة أعلاه بعين الاعتبار عند دراسة طلب تجديد رخصة الممارسة المقدّم من طرف الشّركة .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة .2006 عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي الملحق الصنف الأول : بذل المستخدمين الذين يضمنون الحراسة في الهيئات المستقبلة للجمهور البذلة الشتوية :
الجنس قطع البذلة اللّون الرّجال سترة بأزرارحديدّية أزرق داكن سروال أزرق داكن قميص أزرق فاتح ربطة عنق أزرق داكن صدرية صوف أسود حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضّي النّساء سترة بأزرار حديديّة أزرق داكن - أزرار ذهبية تنّورة أزرق داكن سروال أزرق داكن قميص أزرق فاتح ربطة عنق أزرق داكن صدرية صوف أسود حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضّي 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م البذلة الصيفية :
الجنس قطع البذلة اللّون الرّجال قميص أزرق فاتح - وشاح الجيبين طوق العنق ونيرة الظهر ونصف الأكمام أزرق قاتم سروال أزرق داكن حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضي النّساء قميص أزرق فاتح - وشاح الجيبين طوق العنق ونيرة الكتفين ونصف الأكمام أزرق قاتم تنورة أزرق داكن سروال أزرق داكن حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضي الصنف الثاني : بذل المستخدمين الذين يضمنون الحراسة داخل المواقع قطع البذلة اللّون بزّة أصفر تبغ سروال أصفر تبغ قبّعة أصفر تبغ أنورة أسود تبّان MC (صيفي) أسود تبّان ML (شتوي) أسود حذاء أسود حزام بني فاتح الصنف الثالث : بذل المستخدمين الذين يضمنون نقل الأموال والمواد الحسّاسة قطع البذلة اللّون بذلة عمل أصفر تبغ قبّعة أصفر تبغ أنورة أسود تبّان ML أسود تبّان MC أسود حذاء أسود حزام بنّي فاتح وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.