مرسوم رقم 84 129 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة. 787
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير الشبيبة والرياضة السياسة الوطنية، في مجال الشبيبة والرياضة، تجسيدا ومساهمة فى للتوجيهات تحقيق التي الأهداف رسمها التي حددتها الميثاق الهيئات الوطني السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال الرياضة، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيضطلع وزير الشبيبة والرياضة، لتحقيق المهام العامة المحددة فى المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، بما يأتي :
تنظيم أعمال التنشيط التربوى وتسلية الشباب 788 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه تعميم ممارسة الرياضة الجماهيرية،
- ترقية رياضة النخبة.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة من خلال ممارسة صلاحياته، بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات - الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة الى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
2) (2) ينظم بمساعدة المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والثقافى المعنية، التظاهرات الثقافية الجهوية والوطنية التي يقوم بها الشباب ويضبط محتواها وكيفيات سيرها، 3 (3) ينشط ويراقب على الصعيد الوطني، مراكز العطل ومخيمات الشباب التي تنظمها الهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية والجماعات المحلية ويقترح التنظيم الخاص بها، 4 (4) ينظم اقامة الاطفال والمراهقين في مراكز العطل ومخيماتها وكذلك المبادلات الوطنية والدولية بين الشباب الرامي الى تمكينهم من التعرف الاحسن على البلاد وتوطيد أواصر الصداقة والتضامن مع شباب البلدان الشقيقة والصديقة، 5 (5) يحث على تنظيم أنشطة الترفيه التربوية لفائدة الشباب في جميع القطاعات المعنية،
(6) ينظم ويراقب في اطار التنظيم المعمول به، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف | جمعيات الشباب التي تقوم بأعمال تنشيطية
- الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات العمول بها.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الشبيبة والرياضة في مجال الشباب فيما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح التدابير الملائمة لتنظيم أعمال التنشيط التربوي والترفيهي لفائدة الشباب، وتطويرها ومراقبتها،
- يطبق فيما يخصه، التدابير المقررة في هذا المجال.
ويتولى وزير الشبيبة والرياضة لهذا الغرض، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، مايأتي :
يحدد برامج التنشيط التربوي والترفيهي في دور الشباب ومخيماتهم ومراكز العطل وطرق ذلك وأشكاله، تربوية وترفيهية، 7 (7) يساهم في تنظيم نشاط القطاع في اطار العمليات المبرمجة.
المادة 5
فتح المادةيطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في ميدان الرياضة وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، برامج تعميم ممارسة الرياضة الجماهيرية وتطور رياضة النخبة.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس ويقترح التدابير الملائمة التي تهم تنظيم الانشطة الرياضية الجماهيرية ورياضة النخبة وتطويرها ومراقبتها، ينظم الحركة الرياضية الوطنية ويراقبها، يشجع ممارسة الرياضة لتكون عامة في جميع القطاعات المعنية، لاسيما في المؤسسات الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 التربوية والتكوينية وفى الجماعات المحلية ووحدات الانتاج،
- يشارك بالاتصال مع وزير التعليم العالي ووزير التربية الوطنية، في تحديد أنماط تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية، وطرقها ومحتوياتها وبرامجها،
- يتولى تحضير الفرق الرياضية الوطنية وينظم، عبر التراب الوطنى، تظاهرات رياضية دولية أو اقليمية وتظاهرات ذات طابع أولمبي بمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية على أن تنظيم التظاهرات ذات الطابع الاولمبي يتم في اطار صلاحيات اللجنة الاولمبية الجزائرية
- يتولى بالتعاون مع وزير التعليم العالى ووزير الصحة، المراقبة الطبية الرياضية عبر كامل التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةيمارس وزير الشبيبة والرياضة | الوصاية على الهيئات والمؤسسات والمعاهد الموضوعة تحت سلطته .
ويتولى نائب الوزير تحت سلطة الوزير هذه المهمة في حدود صلاحياته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيشجع وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها برامج البحث التي تتعلق بأعمال قطاع الشبيبة والرياضة وينسقها، ويسهر على اعداد حصائل دورية في هذا الميدان.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، ما يحتاج اليه من المستخدمين والمبانى والتجهيزات اللازمة لعمل التنشيط التربوى والترفيهى لفائدة الشبيبة وكذلك أعمال الرياضة الجماهيرية ورياضة النخبة .
ويضطلعان في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بمهمة السهر على تكوين المستخدمين اللازمين لحسن سير قطاع الشبيبة والرياضة وتحسين مستواهم لاسيما باللغة الوطنية.
ويحددان بالاتصال مع الوزارات المعنية، كيفيات تسليم الشهادات التي يخول الحق في نيلها هذا التكوين.
المادة و : تتمثل مهمة وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، فيما يأتي :
- يشجعان ويحثان على اتخاذ المبادرات المحلية الرامية الى تنمية ممارسة الرياضة والانشطة الاجتماعية والتربوية،
- يسهران على انجاز الهياكل الاساسية الرياضية الخفيفة والمتعددة الانواع والهياكل الاساسية الاجتماعية التربوية،
- يشجعان صنع التجهيزات الرياضية، والاجتماعية التربوية.
المادة 10
فتح المادةيضطلع وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخص المهمة المسندة اليه في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات - الرياضية والاجتماعية - التربوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- - المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس،
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية.
المادة II : يضطلع وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع 790 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ضمان حسن سير الهياكل المركزية
- واللامركزية وكذلك المعاهد والمؤسسات والهيئات الموضوعية تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك.
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي :
مشاركة السلطات المختصة المعنية أو - مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات
- التدابير المتعلقة الدولية والسعى الى ضبط بتجسيد الالتزامات التى تكون الجزائر طرفا فيما، فيما يتعلق بالوزارة المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية - والدولية المختصة فى ميدان الشبيبة والرياضة.
المادة 13
فتح المادةيضطلع وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع النتائج، وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة.
المادة 14
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81 71 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1981 المعدل المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-118
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-129 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-71
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-118
مرسوم تنفيذي رقم 90-118 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 626
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-12
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-13
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-254
مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16
-
مرسوم رقم 86-341
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
-
مرسوم رقم 86-221
مرسوم رقم 86 221 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه . 1500
-
مرسوم رقم 85-67
مرسوم رقم 85-67 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن تنظيم مهرجانات وطنية للشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. 1033
-
مرسوم رقم 85-134
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة 731
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1404 الموافق 13 يونيو سنة 1984، يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 11.93
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.