قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 ، يحدد تكوين سير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها . :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 مكرر من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد تكوين لجنة تحضير وتسيير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب وفقا لاحكام هذا القرار، والتي تدعى في صلب النص " اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها مدير ترقية الشباب للولاية، كالتالي :
1 - ممثل عن القيادة العامة للدرك الوطني على مستوى الولاية
2 - ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى الولاية
3 - ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى الولاية
4 - ممثل عن المصالح المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة والادارة على مستوى الولاية
5 - ممثل عن المصالح المكلفة بالتربية الوطنية على مستوى الولاية
6 - ممثل عن المصالح المكلفة بالصحة العمومية على مستوى الولاية
7 - ممثل عن المصالح المكلفة بالتجارة والأسعار على مستوى الولاية
8 - ممثل عن المصالح المكلفة بالري والغابات على مستوى الولاية يمكن اللجنة أن تستعين في أعمالها بأي شخص مؤهل لذلك لانارة أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة في كل شهر وذلك بدعوة من رئيسها.
وتجتمع، عند الضرورة، بناء على دعوة رئيسها.
المادة 4
فتح المادةيتم تحضير ومتابعة حملة مراكز العطل على ثلاث مراحل :
1 - مرحلة التحضير : من أول يناير الى 15 يونيو من كل سنة
2 - مرحلة السريان والمتابعة : من 15 يونيو الى 15 سبتمبر من كل سنة 3 مرحلة التقييم : من 15 يونيو الى 30 سبتمبر من كل سنة.
المادة 5
فتح المادةينتقل أعضاء اللجنة فرديا أو جماعيا عبر مراكز العطل المتواجدة في الولاية المعنية، من أجل انجاز مهامهم.
في حالة التنقل الفردي يستلزم على عضو اللجنة المعني اعلام رئيس اللجنة وتقديم عرض له حول جميع الملاحظات والتدابير المتخذة.
المادة 6
فتح المادةيحرر رئيس اللجنة تقريرا دوريا عند نهاية كل مرحلة حملة لمراكز العطل ويرسل نسخة الى كل من وزير الشبيبة والرياضة والوالي المعني.
المادة 7
فتح المادةتقوم اللجنة باعداد قانونها الداخلي وتصادق عليه. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993.
عبد القادر خمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.