مرسوم رقم 66-355 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم أجازتي دولة الممرن ومدير مصايف الاطفال 1763
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن اجازة الدولة لمرشد مصايف | الاطفال واجازة الدولة لمدير مصايف الاطفال الاختبارات لسلات التالية .
1 - تدريب للتكوين النظرى ، 2 تدريب عملي يتم فى مركز للمصايف الجماعية ، امتحان كتابي .
يجب على المترشحين أن يشتركوا في الاختبارات حسب الترتيب المبين اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يبلغ سن المترشحين لاجازة الممرن 18 سنة وسن المترشحين لاجازة المدير 25 سنة عند أول يوليو من السنة التي يشتركون فيها في تدريب التكوين النظري
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين فى اجازة مصايف الاطفال ان يكونوا :
حائزين لاجازة الدولة للممرن ، قد اشتركوا في ثلاثة مصايف للاطفال او مخيمات للاحداث كأعضاء من هيئة الاشراف
المادة 4
فتح المادةتنظم الامتحانات في مركز كل عمالة تحت ادارة المفتش العمالي للشبيبة والرياضة .
تصحح النسخ الواردة من جميع مراكز الامتحان من طرف لجنة امتحان تتألف من :
وزير الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيسا ، مدير المكتب الجزائرى لمصايف الاطفال ، نائبا | للرئيس ، مفتش واحد او عدة مفتشين عماليين للشبيبة والرياضة ،.
معلم واحد او عدة معلمين للشبيبة والتربية الشعبية ، مدير واحد أو عدة مديرين المؤسسات المصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة يعينهم وزير الشبيبة والرياضة باقتراح من المفتشين العماليين الذين يخضع لهم مدير و المؤسسات المذكورون .
مدير واحد أو عدة مديرين المصاريف الاطفال يكونون قد اشتركوا فى الاشراف على أحد مصايف الاطفال ، خلال سنة الامتحان وحائزون لاجازة الدولة لمدير مصايف الاطفال ويعينهم وزير الشبية والرياضة باقتراح من مفتش الشبيبة والرياضة الذي بخضع له مدير و مصايف الاطفال المذكورون المادة ه : ان المترشحين للمديرية الذين أعلن عن نجاحهم ينالون الاذن بممارسة وظائف مدير مصايف الاطفال لمدة خمسة أعوام متوالية وذلك ابتداء من تاريخ تسليم الاجازة وعند انتهاء هذه الفترة ، يجب تجديد الاذن بممارسة وظائف مدير مصايف الاطفال وذلك بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة .
ويجب على المدير أن يؤيد طلبه باثبات ما يلى :
1 - ممارسة وظائف المدير مدة سنتين على الاقل خلال الخمس سنوات الاخيرة .
2 - الاشتراك في تدريب الاعلام أو الاتقان يتم في نظام داخلي واقل مدته ثلاثة أيام ينظمه وزير الشبيبة والرياضة الذي سيحدد بموجب قرار منه كيفيات تنظيم وتسلسل تمارين الاعلام لمديرى مصايف الاطفال
المادة 6
فتح المادةان الموظفين من هيئة الاشراف على مصايف ومخيمات الاطفال يجب أن يكون فيهم على الاقل : 35 % من حاملي الاجازات 65 ٪ من الموظفين تحت التدريب
المادة 7
فتح المادةغير أنه يجوز لفرقة الممرنين المصايف الاطفال أن تكون مؤلفة بصفة انتقالية ولمدة أربع سنوات ، من :
- 25 ٪ من حاملي الاجازات
- 50 ٪ من الموظفين تحت التدريب
- 25 ٪ من غير المكونين .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون كل مصيف للاطفال موضوعا من الآن فصاعدا تحت سلطة مدير حائز لاجازة الدولة
المادة 9
فتح المادةأن تنظيم الامتحانات للحصول على أجازتي مدير ممرن مصايف الاطفال ، سيحدد بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 54 41 المؤرخ في 6 يناير سنة 1954 والمتعلق بتنظيم - أجازتى الدولة لممرن ومدير مصايف 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الاطفال والمعدل بموجب المرسوم رقم 58 970 المؤرخ في | 13 اكتوبر سنة 1958
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر - سنة 1966 يتضمن تعيين مدير الشبيبة والتربية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عمار بوصباح لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله من تاريخ تنصيب المعني مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 54-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-341
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.