قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادتين 5 و 14 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفية للشباب وكذا تنظيمها وسيرها، كما يأتي :
“المادة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله، كما يأتي :
– .................................(بدون تغيير)...............................،
– ممثل وزير الشؤؤن الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– .................................(بدون تغيير)...............................،
– ممثل وزير المالية،
– .......................(بدون تغيير حتى) والصناعة التقليدية،
– ممثل وزيرة الثقافة والفنون،
– ممثل المديرية العامة للشباب،
– ممثل المجلس الأعلى للشباب،
– ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– ممثل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،
– ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادة 14 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، مما يأتي :
– .................................(بدون تغيير)...............................،
– .................................(بدون تغيير)...............................،
– مدير الإدارة المحلية في الولاية أو ممثله،
– ........(بدون تغيير حتى) والصناعة التقليدية أو ممثله،
– مدير الثقافة أو ممثله، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 عبد الرحمان حماد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.