أمر رقم 71-3 ملغى

أمر رقم 71-3 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى ونقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض 1858

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 87-18

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما الامر رقم 71 – 3 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات المعدل والمتمم بالامر رقم 71 85 المؤرخ في 29 - ديسمبر سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر رقم 71-3
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قانون رقم 87-18

    قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية

  • مرسوم رقم 86-341

    مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي 661

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد المعدل الاقصى للاشتراك المترتب. على مجموع الهيئات التعاونية. 386

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 - فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد معدل قسط الاشتراك لمجموع الهيئات التعاونية 370 ذاتيا « أول نوفمبر سنة 1954 ، لوزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز للتقنيين الطبيين بعنابة . - 372

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.