أمر رقم 71-3 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى ونقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض 1858
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 كما يلي :
مع عدم الاخلال بما يمارسه الولاة من سلطة عامة على جميع الهيئات التعاونية في دائرتهم الاقليمية ، فان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يمارس وصاية ادارية على تلك الهيئات فيما يتعلق بنشاطها الصحى والاجتماعي ، وباستثناء الهيئات المكلفة بتطبيق تشريع « الضمان الاجتماعي في الزراعة ...
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة الخامسة من الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 كما يلي :
، ومع ذلك ، يمكن ان يمنح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بصفة استثنائية وانتقالية ، للشركات التعاونية التي لا يتوفر لديها الحد الادنى من عدد المنتسبين المذكورين اعلاه » •
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من الامر رقم 71 – 3 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 كما يلى :
يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المعدل الاقصى من قسط الاشتراك المخصص لتمويل الخدمات المقدمة من الشركة التعاونية والمؤسسة على المرتبات التي يعتد بها لحساب اشتراك التأمينات الاجتماعية » .
المادة 4
فتح المادةتلغى المادة 8 من الامر رقم 71 3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971
المادة 5
فتح المادةيرجأ تطبيق الامر رقم 71-3 الى أول يناير سنة 1972 وتمنح فترة انتقالية لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 لتمكين الشركات التعاونية من تنظيم وضعها طبقا لاحكام الامر رقم 1-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتمم والمعدل بموجب هذا الامر
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | ديسمبر سنة 1971 ..
في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 هواري بومدين 1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 87-18
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما الامر رقم 71 – 3 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات المعدل والمتمم بالامر رقم 71 85 المؤرخ في 29 - ديسمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 71-3
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قانون رقم 87-18
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
-
مرسوم رقم 86-341
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي 661
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد المعدل الاقصى للاشتراك المترتب. على مجموع الهيئات التعاونية. 386
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 - فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد معدل قسط الاشتراك لمجموع الهيئات التعاونية 370 ذاتيا « أول نوفمبر سنة 1954 ، لوزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز للتقنيين الطبيين بعنابة . - 372
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.