مرسوم رقم 66 283 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يخضع بموجبه تنظيم مراكز العطل في الخارج لاذن اداري 1236
المادة الأولى
فتح المادةيخضع فتح مراكز العطل في الخارج لجماعات الاولاد والاحداث والشباب الجزائريين لاذن مسبق من وزير الشبيبة والرياضة وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أنه تعفى من الرخصة الاقامات التي تنظمها في الخارج وزارة الصحة العمومية للدواعي الطبية
المادة 2
فتح المادةيمنح الاذن فى الشهر التالي لايداع الطلب للجمعيات الخيرية المنظمة للاقامات ضمن الشروط المحددة أسفله :
اقامات مجانية ضمن اطار الاخوة او تبادل الشباب ، اقامات منظمة لفائدة أبناء الشهداء ، اقامات مقررة في مراكز موضوعة في مواقع مناخية والاتية للشباب بفوائد أكيدة ، اقامات منظمة مجانا لاولاد المساعدة العمومية .
المادة 3
فتح المادةتعتبر رخصة وزارة الشبيبة والرياضة مقبولة ضمنيا وذلك فى حالة عدم الجواب في الاجل المحدد في المادة من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار من وزير الشبيبة والرياضة شروط تطبيق هذا المرسوم .
المادة ه: يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 ستمبر سنة 1966 هواري بومدين المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-453
مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
-
مرسوم رقم 86-341
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.